بناءً على طلب مقدم من «الوطنية للإجارة» («الزمردة» سابقاً)
الحجز التحفظي على «السيف القابضة» يدخل حيز التنفيذ بعد رفض الإشكال
محمود حاجي دهداري
فتح حكم قضائي صدر يوم امس الباب امام استمرار الحجز التحفظي على شركة السيف القابضة التي يرأسها محمود حاجي دهداري. حيث قضى الحكم برفض الإشكال المقدم من الشركة لوقف تنفيذ حكم الحجز التحفظي، ليدخل حكم الحجز حيز التنفيذ.
وكان قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية قد أصدر في شهر أبريل الماضي أمراً بالحجز التحفظي فوراً ومن دون تنبيه على جميع الأموال النقدية والمنقولة المملوكة لشركة السيف القابضة (ش.م.ك مقفلة) على أن يشمل الحجز ما يكون من هذه الأموال تحت يد أي جهة حكومية أو غير حكومية ولدى كافة البنوك المحلية العاملة بالكويت وكافة الشركات ذات الصلة والتابعة بالشركة المحجوز عليها شركة السيف القابضة .
وصدر هذا الأمر بالحجز على أموال «السيف القابضة» بناءً على طلب استصدار أمر بالحجز التحفظي مقدم من الشركة الوطنية للإجارة والتمويل (شركة الزمردة للإجارة والتمويل ش.م.ك مقفلة سابقاً) تستند فيه إلى أنها تداين شركة السيف القابضة بمبلغ وقدره 3 ملايين و270 ألف دينار، وبعد تخلف شركة السيف القابضة عن السداد قامت الشركة الوطنية بتكليفها بالوفاء إلا أنها لم تحرك ساكناً ولم تقم بوفاء المديوينة فى المواعيد المتفق عليها ومن ثم استصدرت الشركة الوطنية ضدها أمر الاداء المقيد تحت رقم 2010/901 كلي.
وبناء على الخشية من قيام شركة السيف القابضة بتهريب أموالها وتسريبها خارج البلاد بادرت الشركة الوطنية بطلب استصدار الأمر المشار إليه بالحجز التحفظي على أموالها وعقاراتها ومنقولاتها ، وتم التأشير على طلب الحجز من قاضي الأمور الوقتية.
واستندت الشركة الوطنية في شأن استصدار الحجز على أموال وعقارات شركة السيف إلى نص المادة 222 من قانون المرافعات الذي يسدي الدائن الذي يخشى فقدانه لضمان حقه سلطة الحجز على أموال دينه شريطة أن يكون الدين الذي يطالب بها محقق الوجود وحال الآداء، وهي الشروط التى رأى قاضي الأمور الوقتية توفرها بالمديونية المترصدة بذمة شركة السيف القابضة ومن ثم لم يجد مناصاً من إيقاع الحجز التحفظي لموافقته لصحيح القانون والواقع.
ويترتب على صدور الأمر القضائي بالحجز على أموال شركة السيف القابضة لصالح الشركة الوطنية أن تتمكن هذه الأخيرة من استيفاء دينها بالكامل من أموال شركة السيف المحجوز عليها حيث لن تستطيع هذه الأخيرة التصرف في أي من أموالها وعقاراتها وأرصدتها المصرفية بالبنوك إلا بعد سداد المديوينة المترصدة بذمتها .
وكان الممثل القانوني للشركة قد أوضح لـ «الراي» لدى نشرها خبر حكم الحجز التحفظي ان الحكم كان ابتدائيا وان هناك إجراءات سيتم اتخاذها لوقف تنفيذ الحكم، إلا أن رفض الإشكال فتح الباب أمام تنفيذ الحكم.
وكان قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية قد أصدر في شهر أبريل الماضي أمراً بالحجز التحفظي فوراً ومن دون تنبيه على جميع الأموال النقدية والمنقولة المملوكة لشركة السيف القابضة (ش.م.ك مقفلة) على أن يشمل الحجز ما يكون من هذه الأموال تحت يد أي جهة حكومية أو غير حكومية ولدى كافة البنوك المحلية العاملة بالكويت وكافة الشركات ذات الصلة والتابعة بالشركة المحجوز عليها شركة السيف القابضة .
وصدر هذا الأمر بالحجز على أموال «السيف القابضة» بناءً على طلب استصدار أمر بالحجز التحفظي مقدم من الشركة الوطنية للإجارة والتمويل (شركة الزمردة للإجارة والتمويل ش.م.ك مقفلة سابقاً) تستند فيه إلى أنها تداين شركة السيف القابضة بمبلغ وقدره 3 ملايين و270 ألف دينار، وبعد تخلف شركة السيف القابضة عن السداد قامت الشركة الوطنية بتكليفها بالوفاء إلا أنها لم تحرك ساكناً ولم تقم بوفاء المديوينة فى المواعيد المتفق عليها ومن ثم استصدرت الشركة الوطنية ضدها أمر الاداء المقيد تحت رقم 2010/901 كلي.
وبناء على الخشية من قيام شركة السيف القابضة بتهريب أموالها وتسريبها خارج البلاد بادرت الشركة الوطنية بطلب استصدار الأمر المشار إليه بالحجز التحفظي على أموالها وعقاراتها ومنقولاتها ، وتم التأشير على طلب الحجز من قاضي الأمور الوقتية.
واستندت الشركة الوطنية في شأن استصدار الحجز على أموال وعقارات شركة السيف إلى نص المادة 222 من قانون المرافعات الذي يسدي الدائن الذي يخشى فقدانه لضمان حقه سلطة الحجز على أموال دينه شريطة أن يكون الدين الذي يطالب بها محقق الوجود وحال الآداء، وهي الشروط التى رأى قاضي الأمور الوقتية توفرها بالمديونية المترصدة بذمة شركة السيف القابضة ومن ثم لم يجد مناصاً من إيقاع الحجز التحفظي لموافقته لصحيح القانون والواقع.
ويترتب على صدور الأمر القضائي بالحجز على أموال شركة السيف القابضة لصالح الشركة الوطنية أن تتمكن هذه الأخيرة من استيفاء دينها بالكامل من أموال شركة السيف المحجوز عليها حيث لن تستطيع هذه الأخيرة التصرف في أي من أموالها وعقاراتها وأرصدتها المصرفية بالبنوك إلا بعد سداد المديوينة المترصدة بذمتها .
وكان الممثل القانوني للشركة قد أوضح لـ «الراي» لدى نشرها خبر حكم الحجز التحفظي ان الحكم كان ابتدائيا وان هناك إجراءات سيتم اتخاذها لوقف تنفيذ الحكم، إلا أن رفض الإشكال فتح الباب أمام تنفيذ الحكم.