«الداخلية» لمنتسبيها: لا إعلان أو تنفيذ حكم قبل السابعة صباحا وبعد السابعة مساء
|كتب منصور الشمري|
دعت وزارة الداخلية منتسبيها كافة إلى التزام القوانين الخاصة بالتعاون في تنفيذ الاحكام، وطالبتهم بعدم إجراء أي إعلان أو تنفيذ لحكم قبل الساعة السابعة صباحا أو بعد السابعة مساء، أو خلال العطل الرسمية، إلا بأمر خطي من قاضي الأمور الوقتية أو مدير إدارة التنفيذ.
ودعت الوزارة منتسبيها إلى تجنب كسر الأبواب أو فض الاقفال بالقوة لإجراء التنفيذ، من دون توقيع صاحب الشأن على محضر التنفيذ وبحضور رجال الشرطة لمعاينة الواقعة وتسجيلها.
هذه التعليمات نص عليها القرار رقم 80/2010 الذي أصدره وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب وتم تعميمه على كافة قطاعات الوزارة، بهدف مواجهة التعديات وعدم التزام القانون، الأمر الذي ترتب عليه بطلان كثير من القضايا نتيجة ذلك.
وبين القرار أن المباشرة في إجراءات التنفيذ وإعلاناتها من عدد من مأموري التنفيذ يندب بها عدد من رجال الشرطة للمعاونة لدى اتخاذ الإجراءات، وعليه على هؤلاء الرجوع إلى مدير الادارة العامة للتنفيذ للاشراف على جميع أعمال الإدارة ومن يعمل بها والالتزام بتوجيهاته.
من جهة أخرى، أصدر الرجيب قرارا منع بموجبه التعويضات عن الاعمال الاضافية لرجال قوة الشرطة بحسب القانون رقم 807/2008.
ونص القرار رقم 2195/2010 في مادته الاولى على إلغاء البند رقم 2 من المادة الاولى بالتعويض عن الاعمال الاضافية لرجال قوة الشرطة.
دعت وزارة الداخلية منتسبيها كافة إلى التزام القوانين الخاصة بالتعاون في تنفيذ الاحكام، وطالبتهم بعدم إجراء أي إعلان أو تنفيذ لحكم قبل الساعة السابعة صباحا أو بعد السابعة مساء، أو خلال العطل الرسمية، إلا بأمر خطي من قاضي الأمور الوقتية أو مدير إدارة التنفيذ.
ودعت الوزارة منتسبيها إلى تجنب كسر الأبواب أو فض الاقفال بالقوة لإجراء التنفيذ، من دون توقيع صاحب الشأن على محضر التنفيذ وبحضور رجال الشرطة لمعاينة الواقعة وتسجيلها.
هذه التعليمات نص عليها القرار رقم 80/2010 الذي أصدره وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب وتم تعميمه على كافة قطاعات الوزارة، بهدف مواجهة التعديات وعدم التزام القانون، الأمر الذي ترتب عليه بطلان كثير من القضايا نتيجة ذلك.
وبين القرار أن المباشرة في إجراءات التنفيذ وإعلاناتها من عدد من مأموري التنفيذ يندب بها عدد من رجال الشرطة للمعاونة لدى اتخاذ الإجراءات، وعليه على هؤلاء الرجوع إلى مدير الادارة العامة للتنفيذ للاشراف على جميع أعمال الإدارة ومن يعمل بها والالتزام بتوجيهاته.
من جهة أخرى، أصدر الرجيب قرارا منع بموجبه التعويضات عن الاعمال الاضافية لرجال قوة الشرطة بحسب القانون رقم 807/2008.
ونص القرار رقم 2195/2010 في مادته الاولى على إلغاء البند رقم 2 من المادة الاولى بالتعويض عن الاعمال الاضافية لرجال قوة الشرطة.