البذالي: التعديلات عليه أضافت مميزات تأمينية أكثر

باحث قانوني في محاضرة في «المهندسين»: قانون التأمينات الاجتماعية ينصف العمالة الوطنية

تصغير
تكبير
| كتب عماد خضر |
وصف الباحث القانوني في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمدان البذالي «قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 بالمنصف للعمالة الوطنية،لافتاً إلى ان «هذا القانون يحفظ حقوق العمالة الوطنية التأمينية داخل وخارج الكويت بشكل ممتاز».
جاء ذلك في تصريح صحافي لـ البذالي مساء أول من أمس على هامش محاضرة نظمتها جمعية المهندسين عن قانون التأمينات الاجتماعية وحالات استحقاق المعاش التقاعدي.
وقال البذالي «جرت بعض التعديلات على مواد هذا القانون أخيرا لإضافة مميزات تأمينية اكثر ومنها التعديلات التي احدثها قانون المعاقين رقم 8 لسنة 2010 الذي صدر أخيراً بتعديل المادة 17 بند 9 من قانون التأمينات بتوسيع (مفهوم المؤمن عليه الذي يرعى معاقاً). حيث لم يجعله مقتصرا على المرأة فقط، كما رفع نسبة المعاش التقاعدي المستحق من الراتب لمن يرعى هذا المعاق إلى 100 في المئة من الراتب، بالاضافة إلى الغاء نص المادة 9 من قانون المعاقين رقم 49 لسنة 1996 واستبدالها بنص المادة 41 من القانون رقم 8 لسنة 2010 وأضاف ميزة تأمينية جديدة للمعاق نفسه سواء كان ذكراً أو انثى يرفع نسبة المعاش التقاعدي المستحق من الراتب إلى 100 في المئة».
وأضاف: «شملت التعديلات ايضاً التعديل على جدول رقم 6 الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1998 المنظم لأحكام المادة 17 بند 8 والخاص بالأعمال الموصوفة بالشاقة أو الخطرة أو الضارة في قانون التأمينات الاجتماعية باضافة شركات النقل الجوي على وجه العموم في ما يخص العاملين على متن الطائرات بدلاً من الاقتصار على مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وذلك للتزامن مع تطورات السوق حيث صدر بذلك قرار رقم 4 لسنة 2010 من قبل وزير المالية».
وأردف البذالي «تمت اضافة ميزات تأمينية اخرى للمرأة الكويتية المتزوجة وذلك وفقاً لأحكام المادة 17 بند 5 من قانون التأمينات الاجتماعية بالغاء (شرط الاقامة المشتركة مع الزوج لاستحقاق المعاش التقاعدي) وذلك تسهيلاً للتمتع بالمزايا التأمينية».
وأوضح في معرض شرحه لأبواب ومواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61/1976 خلال المحاضرة ان «المعاش التقاعدي للعامل يحسب بواقع 65 في المئة من آخر راتب شهري عند انتهاء مدة خدمته اذا كانت مدة خدمته المحسوبة 15 سنة ويزداد بواقع 2 في المئة عن كل سنة تزيد على ذلك وبحد اقصى 95 في المئة»، لافتا إلى ان مكافأة التقاعد (المادة 25 من الباب الثالث والمادة 62 من الباب الخامس) تمنح لمن لا تتوافر به شروط استحقاق المعاش التقاعدي عند انتهاء خدمته ويرغب في الاستفادة التأمينية من مدد خدماته».
وأشار البذالي ان «هذه المكافأة تمنح ايضاً للمتقاعد الذي استحق الحد الاقصى للمعاش التقاعدي بواقع 95 في المئة وكانت لديه مدة خدمة تزيد على الحد الاقصى للمعاش التقاعدي أي تزيد على 30 سنة خدمة»، مبيناً ان «الباب الخامس من القانون ينظم احكام التقاعد لأصحاب الرخص التجارية ففي حالة العجز الكامل أو الوفاة للعامل اثناء مدة الاشتراك (مادة 59 بند 1) يحسب المعاش التقاعدي باضافة المدة المكملة لسن الستين فرضاً».
وذكر انه «في حالة ا لعجز الكامل أو الوفاة للعامل خلال سنتين من تاريخ انتهاء الاشتراك (الغطاء التأميني) يحسب المعاش التقاعدي على اساس مدة الخدمة أو 15 سنة خدمة ايهما اكبر ويلاحظ ايضاً ان صرف المعاش التقاعدي يكون من تاريخ الوفاة أو تاريخ ثبوت العجز الكامل»، مشيراً إلى انه «في حالة بلوغ العامل سن 65 سنة (مادة 59 بند 2 فيستحق المعاش التقاعدي طالما كانت لديه مدة 15 سنة خدمة فعلية».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي