«الإفتاء المصرية» رأت زوال تحريمها إذا استخدمت في الدواء

أزهريون اختلفوا حول شرعية التداوي بـ «المخدرات»: أم الفساد... واستخدامها بـ «شروط قاسية»

تصغير
تكبير
|القاهرة - من حنان عبدالهادي|

انقسم أزهريون حول فتوى صدرت قبل أيام عن الأمانة العامة لدار الافتاء المصرية، وأباحت استخدام المخدرات في أغراض طبية، ونصت على ألا يُحَدُّ متناول المخدرات «أي لا يطبق عليه حد بعينه»، بل يعزر بحسب ما يراه القاضي، وأن تحريم المخدرات «يزول» اذا تعين استخدام شيء منها طريقا للدواء.

رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشيخ عبدالحميد الأطرش ذكر قول الرسول الكريم: «ما جُعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم»، وقال «تداووا عباد الله ولا تتداووا بمحرم»، مشددا في تصريحات لـ«الراي» على أن تعاطي المخدرات حرام، غير أنه استدرك لافتا الى أن اذا استخدمت المخدرات لأغراض طبية بحتة، وفي العمليات الجراحية، فلا شيء فيها، مشددا على أن ذلك مشروط بأن يكون الطبيب مسلما كفؤا وموضع ثقة، أما اذا كان الطبيب دون ذلك فلا يجوز التداوي عنده، طالما وجد البديل الأمثل.

واستطرد قائلا في تصريحات لـ «الراي»: الضرورة تقدر بقدرها، فاذا دعت الضرورة الى شرب الخمر مثلا لازالة الغصة فيجوز شربها.

أما أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر الدكتور حسني سليم، فيرى أن اقامة الحد لا تكون الا على شارب الخمر، أما المخدرات فلا يقام الحد على شاربيها، ولكن يجب توقيع عقوبة تعزيرية عليهم جلدا أو حبسا للردع، لعدم العودة لمثل هذا الفعل بحسب ما يرى ولي الأمر.

وقال لـ «الراي»: «المخدرات ليست مباحة على اطلاقها، فجمهور العلماء رأوا أن الله نزع الفائدة منها بحيث يجب ألا يتخذ منها دواء، وكثير من الفقهاء أكدوا أن ذلك لا يجوز لكن البعض أجاز التداوي بها».

سليم يعتقد أن المخدرات ليس فيها دواء كونها «أم الفساد»، لقوله تعالى «ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة»، وقوله «ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما»، منتهيا الى أن آيات القرآن الكريم أوجبت تحريمها، فلذا فان المخدرات جريمة لا جدال في ذلك.

وقال الأستاذ في كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر وعميد كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات في بني سويف الدكتور عبدالحي عزب: «تناول أي نوع من المخدرات اختيارا مثل: الحشيش والأفيون والكوكايين يدخل في نطاق المحرمات الشرعية».

وأكد لـ الراي» أن «اذا نظرنا للعقوبة في هذه الحالة، فهي تشبه عقوبة شارب الخمر، وهي الجلد، وهذا ما قال به عدد من الفقهاء، واستنبطوا هذا الحكم قياسا على الخمور».

وأضاف: «ان المخدرات اذا تفشت واتخذت ألوانا شتى في المجتمع اتجارا وتهريبا وتعاطيا فان عقوبة المتعاطي يمكن أن تكون الجلد قياسا على الخمر، وعقوبة التهريب والتصنيع يجب أن تكون (الحرابة)، لأنها فساد في الأرض وافساد للدين».

وعن التداوي بالمخدرات قال عزب: «ان اتخاذ المخدر للتداوي فلا بأس به، ما دام رأي أهل الخبرة والطب بذلك، لكنه يرفض اباحة التداوي بالخمر لنجاستها، أما المخدرات كالحشيش والأفيون فهي نباتات تزرع وليست نجسة».

وتابع: «الممنوع في المخدرات التعاطي الاختياري، أما أن يحقن بها المريض ضمن مركبات وعناصر كيميائية من الأدوية أو يتناولها في صورة دواء فهذا أمر لا بأس به ولا عقوبة عليه، لأن المريض هنا في حكم المضطر، وقد قال تعالى: (فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ، فلا اثم عليه)»، مؤكدا أن «الضرورة تقدر بقدرها، فما أخذ للعلاج يقتصر فيه على العلاج فقط».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي