مرسوم حدّد مهامّها واختصاصاتها باستقلالية وحياديّة

ديوان حقوق الإنسان إلى... «هيئة وطنية»

ديوان حقوق الإنسان
ديوان حقوق الإنسان
تصغير
تكبير

صدر المرسوم بقانون رقم 75 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 2015، في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان، يستبدل مسماه ليصبح «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان».

وبيّن المرسوم، الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، الأحد، أن «الهيئة الوطنية هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتباشر مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية، وتعمل على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وفقاً لأحكام هذا القانون».

ووفقاً للمرسوم «تلحق الهيئة بوزير العدل، دون أن يكون له سلطة التوجيه أو التدخل في أعمالها»، مضيفاً «يتولّى أعمال ومهام الهيئة وإدارة كافة شؤونها، مجلس إدارة يُشكّل من خمسة أعضاء مُتفرّغين بمن فيهم الرئيس ونائبه من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان. ويحضر اجتماع مجلس الإدارة بصفة استشارية ممثلون عن وزارات العدل والخارجية والداخلية والتربية والشؤون الاجتماعية، وإدارة الفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة، ويشتركون في المُداولات دون أن يكون لهم حقّ التصويت».

ونصّ على أنه «لا تجوز مساءلة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الهيئة على ممارساتهم لاختصاصاتهم التي يقررها لهم القانون، عند التزامهم بمقتضيات واجبات وظائفهم، ويصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة مرسوم أميري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بناء على ترشيح من وزير العدل، ويُحدّد مجلس الوزراء بقرار منه مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وتلتزم كافة الجهات الحكومية بمختلف أنواعها، وكذلك الجهات غير الحكومية بمعاونة الهيئة في أداء مهامها واختصاصاتها، وتيسير سبل حصولها على ما تحتاجه من البيانات أو المعلومات أو المستندات ذات الصلة بمجال عملها، والرد على مكاتبات الهيئة».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي