مرسوم جديد يعدّل أحكام القانون... ويوسع خيارات اختيار قضاة «الإفلاس»

إعادة تنظيم محكمة الإفلاس لتسريع الفصل في المنازعات

تصغير
تكبير

- إنشاء إدارة الإفلاس برئاسة وكيل محكمة بدلاً من مستشار
- تشكيل محكمة الإفلاس من دائرة أو أكثر بقرار من وزير العدل

صدر مرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الإفلاس الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2020، وذلك بهدف تعزيز كفاءة تنظيم دوائر محكمة الإفلاس، وتوفير مرونة أكبر في تشكيلها بما يضمن سرعة الفصل في المنازعات واستمرارية العمل القضائي.

ونص المرسوم، المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، على استبدال نصي المادة (4) والفقرة الأولى من المادة (7) من قانون الإفلاس، حيث نصت المادة (4) المعدلة على أنه: «تُشكل بالمحكمة الكلية (محكمة إفلاس) تتألف من دائرة أو أكثر، يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء، وتتكون كل دائرة من 3 قضاة على ألا تقل درجة رئيسها عن وكيل محكمة، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة، ويعاونها عدد كافٍ من مراقبي الحسابات تختارهم الهيئة من بين المسجلين لديها، وتحدد مكافاتهم وفقاً للقواعد الواردة في اللائحة التنفيذية، وتخصص وزارة المالية الاعتمادات المالية اللازمة لمراقبي الحسابات الذين تختارهم الهيئة وفقاً لهذه المادة».

كما نصت الفقرة الأولى من المادة (7) بعد تعديلها على أنه «تنشأ بالمحكمة الكلية إدارة تسمى (إدارة الإفلاس) برئاسة قاض لا تقل درجته عن وكيل محكمة، وعضوية عدد كاف من قضاة المحكمة الكلية يسمون قضاة الإفلاس تختارهم الجمعية العامة للمحكمة».

وذكرت المذكرة الإيضاحية للمرسوم أنه يعد تنظيم تشكيل المحاكم والإدارات التابعة لها حجر الزاوية في حسن سير العدالة وانتظام مرفق القضاء، إذ يتجه النظر عند وضع النصوص الحاكمة لها إلى إقامة توازن دقيق بين مقتضيات المرونة التي تتيح انتظام العمل القضائي دون عوائق، وبين ضمان توافر القدر الكافي من الخبرة القضائية التي تكفل جودة الأحكام وسلامة تطبيق القانون، فلا يغلو في التشدد بما يعوق تشكيل الدوائر أو يحد من قدرتها على الانعقاد، ولا يفرط في التيسير بما ينال من مستوى الكفاءة، وعلى هذا الأساس، ينبغي أن يظل هذان الضابطان حاضرين عند تنظيم مرفق العدالة على نحو يكفل سرعة الفصل في المنازعات دون الإخلال بجودة العمل القضائي.

وأشارت إلى أنه جاء قانون الإفلاس الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2020 متضمناً تقييد تشكيل دوائر محكمة الإفلاس بأن تتكون من ثلاثة من وكلاء المحكمة الكلية وأن يتولى رئاسة إدارة الإفلاس قاض لا تقل درجته عن مستشار. وقد تبين أن تقييد رئاسة هذه الدوائر وعضويتها، وكذلك إدارة الإفلاس، بدرجات قضائية محددة، من شأنه أن يحد من مرونة الجهات القضائية في استكمال تشكيل الدوائر أو الإدارة المعنية، الأمر الذي يفضي إلى تعذر استكمال تشكيل هذه الدوائر في كثير من الأحيان، وما يترتب على ذلك من إبطاء الفصل في المنازعات والطلبات العاجلة.

ولفتت إلى أنه إذ صدر بتاريخ 2024/5/10 الأمر الأميري، ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مرسوم بقانون الماثل بتعديل قانون الإفلاس المشار إليه. ونصت المادة الأولى من المرسوم بقانون على استبدال نص المادة (4)، والفقرة الأولى من المادة (7) من قانون الإفلاس سالف الذكر، ونصت المادة (4) المستبدلة على إعادة تشكيل دوائر محكمة الإفلاس بما يُجيز أن تتألف كل دائرة من ثلاثة قضاة تختارهم الجمعية العامة للمحكمة الكلية، على ألا تقل درجة رئيسها عن وكيل محكمة بدلاً من قصر العضوية على وكلاء المحكمة وحدهم. وأجازت الفقرة الأولى المستبدلة من المادة (7) إسناد رئاسة إدارة الإفلاس الى قاض لا تقل درجته عن وكيل محكمة.

ويقضي المرسوم بأن يعمل بأحكامه اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن يتولى الوزراء «كل فيما يخصه» تنفيذ أحكامه.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي