قضت بحبس المطير 5 سنوات عن الإساءة للذات الأميرية والسلطة القضائية
«جنايات أمن الدولة»: احترام الأمير وقراراته واجب وطني
- قرارات القيادة السياسية تهدف إلى حفظ أمن البلاد ومصالح الشعب
- رجال القضاء جزء أساسي من احترام نظام الحكم وهيبة الدولة
- رجال القضاء لهم من الهيبة التي تفرض على الجميع الاحترام والتوقير
- المطير كنائب سابق كان يفترض أن يكون مثالاً يُحتذى قولاً وفعلاً
- كان يتعيّن عليه إجلال أحكام القضاء لا التجريح فيها أو النيل منها
- تكرار الإساءة للسلطة القضائية تصريحاً وتلميحاً يقطع بسوء المرام
- المتهم تجاوز حدود النقد المباح ومقتضيات المصلحة إلى تعمد الإساءة
- لا يجدي المتهم تمسكه بممارسة حقه المكفول بالنقد والتوجيه
قضت محكمة جنايات أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية، برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية المستشارين عمر المليفي وعبدالله الفالح وسالم الزايد، بحبس النائب السابق محمد المطير، 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة الإساءة للذات الأميرية والسلطة القضائية، فيما برأته من تهمة التحريض على إثارة الفتن القبلية، وأمرت المحكمة بإعدام مقطع الفيديو محل الدعوى.
وأكدت المحكمة اطمئنانها إلى القرائن وأدلة الثبوت وكفاية مضمونها ومؤداها في التدليل على صحة ما أسند إلى المتهم من اتهامات.
ونوهت في عاقبة قضائها إلى أن «احترام القيادة السياسية في البلاد وعلى رأسها سمو أمير البلاد – حفظه الله ورعاه – وقراراته الدستورية التي تهدف الى حفظ أمن البلاد ومصالح الشعب هو واجب وطني ودستوري ينبع من الإيمان العميق بوحدة الوطن وتلاحم أبنائه».
وأضافت: «كما يعد ذلك احترام المؤسسات والجهات وأخصها رجال القضاء فهم جزء أساسي من احترام نظام الحكم وهيبة الدولة، ولهم من الهيبة التي تفرض على الجميع الاحترام والتوقير، حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم السامية في جو من الهدوء والطمأنينة محاطين بسياج القانون».
وبيّنت المحكمة أنه «كان يتعيّن على المتهم بوصفه نائباً سابقاً للأمة مثالاً يحتذى به قولاً وفعلاً، أن يجل ما تنتهي إليه أحكام القضاء بدلاً من التجريح المبطن فيها والنيل منها، وهو ما يقطع بسوء مرامه، وذلك بتكراره مرة تلو الأخرى تصريحاً وتلميحاً ماساً بالسلطة القضائية رغم صدور أحكام نهائية سابقة، ومن ثم فلن يجني المجتمع أي مصلحة من وراء هذه العبارات التي قيلت حينذاك، الأمر الذي يضحى معه تجاوز المتهم وخروجه عن حدود النقد المباح ومقتضيات المصلحة العامة إلى تعمد الإساءة بذاتها ولا شيء وراءها، لذا فلن يجدي المتهم من بعد ذلك – تمسكه بغاية نبيلة وهي ممارسة حقه المكفول بالنقد والتوجيه لتحقيق مصلحة البلاد».