مكافآت اللجان للوكلاء المساعدين... للمعينين بمرسوم لا المكلفين

تصغير
تكبير

حسم ديوان الخدمة المدنية مسألة استحقاق المديرين المكلفين بالقيام بأعمال وكلاء مساعدين للمكافآت المالية المقررة لشاغلي هذه المناصب نظير عملهم في بعض اللجان، مؤكداً أن تلك المكافآت تقتصر على المعينين رسمياً بدرجة وكيل مساعد بموجب مرسوم تعيين، وبالتالي لا تشمل المكلفين بتسيير أعمال المنصب أو القيام بمهامه بصورة موقتة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الديوان أصدر توضيحاً رسمياً رداً على استفسار ورد إليه من إحدى الجهات الحكومية بشأن الفئة المالية المستحقة لمدير إدارة مكلف بمنصب وكيل مساعد، وذلك في إطار تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية الخاص بمكافآت اللجان وفرق العمل.

وأوضحت المصادر أن الديوان أكد في رده أن صرف المكافآت المقررة لشاغلي منصب وكيل مساعد، والواردة ضمن قرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لمكافآت اللجان، يقتصر على الموظفين المعينين بدرجة وكيل مساعد بشكل أصيل، أي ممن صدرت بشأنهم مراسيم تعيين رسمية لشغل المنصب.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي