«الدستورية» ترفض طعن مواطنة بشأن دعم العمالة وتؤكد: لا مخالفة لمبدأ المساواة بين الذكور والإناث
قضت المحكمة الدستورية، عبر لجنة فحص الطعون، برفض طعن أقامته مواطنة طعنت فيه على دستورية بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (390) لسنة 2001 بشأن العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد، مؤكدة عدم مخالفته للدستور، مع إلزامها المصروفات.
وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل البحوه وعضوية المستشارين صالح المريشد وإبراهيم السيف، حيث انتهت المحكمة إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتتحصل الوقائع في أن الطاعنة أقامت دعوى للمطالبة بصرف المكافأة التشجيعية ضمن برنامج دعم العمالة الوطنية عن فترة عملها في شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، إلا أن الدعوى قوبلت بالرفض، ما دفعها إلى الطعن بعدم دستورية القرار المنظم لبعض المزايا المالية للعاملين في الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بالكامل.
وأوضحت الطاعنة أن القرار ينطوي – بحسب ادعائها – على إخلال بمبدأ المساواة، لتمييزه بين العاملين في الشركات المملوكة للدولة وغيرها من الشركات، فضلاً عن مخالفته للتشريعات ذات الصلة.
إلا أن المحكمة أكدت أن تحديد الفئات الخاضعة لأحكام القرار يدخل ضمن السلطة التقديرية لمجلس الوزراء، استناداً إلى القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية، ولا يشكل تمييزاً تحكمياً، نظراً لاختلاف المراكز القانونية بين العاملين في الشركات المملوكة للدولة ونظرائهم في القطاع الخاص.وشددت المحكمة على أن ما أثير بشأن وجود تعارض بين القرار والقوانين الأخرى لا يدخل ضمن اختصاصها، إذ تقتصر رقابتها على مدى توافق النصوص مع أحكام الدستور فقط وأن ما أثير حول التفرقة بين الذكور والإناث لا يتصل بموضوع النزاع، ولا تقوم للطاعنة بشأنه مصلحة مباشرة، ما يجعله غير مقبول.وانتهت المحكمة إلى تأييد الحكم المطعون فيه القاضي بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية، مؤكدة سلامة القرار محل الطعن من الناحية الدستورية.