وزير الإسكان يصدر قرارا بتعديل شروط المساكن الحكومية المؤجرة لتعزيز العدالة ورفع كفاءة الاستحقاق

تصغير
تكبير

- ألا يكون أحد الزوجين مالكا لعقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية أو ثمن له عقار بمبلغ يمكنه من توفير هذه الرعاية لها
- ألا يكون قد سبق للأسرة الحصول على الرعاية السكنية أو سبق تأجيرها أحد المساكن وتم إخلاؤه إداريا واسترداده بسبب المخالفة
- ألا يكون رب الأسرة أو زوجته حاصلا على مسكن أو بدل نقدي من أي جهة
- أن تكون الأسرة مقيمة إقامة دائمة ومستمرة بالكويت وألا يكون لدى صاحب الطلب سجل تجاري سار
- ألا يتعدى الراتب الشهري لصاحب الطلب 1500 دينار.. ويجوز لحالات خاصة ممن تجاوزه وبحد أقصى 2000 دينار التقدم بطلب دراسة حالة في حال وجود أعباء صحية أو تعليمية

أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية استهدف تعديل شروط تسجيل الطلبات على المساكن المؤجرة والحصول عليها والاستمرار فيها بما يعزز العدالة ويرفع كفاءة الاستحقاق.

وقالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في بيان اليوم، إن القرار يأتي في إطار تطوير الضوابط المنظمة لملف المساكن الحكومية المؤجرة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين وفق معايير أكثر دقة وشفافية.

وبينت "السكنية" أن التعديلات شملت حزمة متكاملة من الشروط وهي ألا يكون أحد الزوجين مالكا لعقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية أو ثمن له عقار بمبلغ يمكنه من توفير هذه الرعاية لها وتطبق في الحالتين الضوابط والمعايير المقررة في القانون واللائحة.

وأضافت أن التعديلات تضمنت أيضا ألا يكون قد سبق للأسرة الحصول على الرعاية السكنية من قبل الدولة أو سبق تأجيرها أحد المساكن وتم إخلاؤه إداريا واسترداده بسبب مخالفته النظم والقواعد المقررة وألا يكون رب الأسرة أو زوجته حاصلا على مسكن أو بدل نقدي من أي جهة.

وأوضحت أن التعديلات شملت كذلك أن تكون الأسرة مقيمة إقامة دائمة ومستمرة بدولة الكويت وذلك وفقا للمادة (2) من اللائحة وألا يكون لدى صاحب الطلب سجل تجاري سار ويستثنى من ذلك تراخيص المشروعات متناهية الصغر وذات الطبيعة الخاصة والأعمال الحرة.

وذكرت أن التعديلات تضمنت ألا يتعدى راتب صاحب الطلب 1500 دينار كويتي (نحو دولار 4500 أمريكي) شهريا، مبينة أنه يجوز للحالات الخاصة ممن تجاوزه وبحد أقصى 2000 دينار (نحو 6012 دولارا) التقدم بطلب دراسة حالة في حال وجود أعباء صحية أو تعليمية، وفي حال الدراسة وتم رفض الطلب فلا يجوز تقديم طلب آخر إلا بعد مرور سنة ميلادية من تاريخ الرفض.

وأشارت إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي