رئيسة المركز اعتمدتها بوصفها الحد الأدنى الواجب تطبيقه

7 التزامات تعزّز الضوابط الوطنية للأمن السيبراني

عبير العوضي
عبير العوضي
تصغير
تكبير
4 أهداف:
-1 رفع مستوى الجاهزية والمرونة السيبرانية
-2 حماية الأصول والأنظمة والشبكات من المخاطر
-3 تعزيز الحوكمة والمساءلة وإدارة المخاطر والامتثال
-4 توحيد الحد الأدنى من المتطلبات الإلزامية

أصدرت رئيسة المركز الوطني للأمن السيبراني عبير العوضي، القرار رقم 2 لسنة 2026، متضمناً الضوابط الوطنية الأساسية للأمن السيبراني.

ويهدف القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عدد الأحد، إلى اعتماد ونشر الضوابط الوطنية الأساسية للأمن السيبراني، بوصفها الحد الأدنى الوطني الواجب تطبيقه من الجهات المعنية، وذلك لرفع مستوى الجاهزية والمرونة السيبرانية على المستوى الوطني، وحماية الأصول والأنظمة والشبكات والخدمات والبيانات من المخاطر والتهديدات السيبرانية، وتعزيز الحوكمة والمساءلة وإدارة المخاطر والامتثال في الجهات المعنية، إضافة إلى توحيد الحد الأدنى من المتطلبات الإلزامية، بما يتيح قياس مستوى الالتزام بها وإثباته ومتابعته من قبل المركز.

التزامات

وتضمن القرار تحديد 7 التزامات ضمن الضوابط، هي:

1 - تلتزم الجهات المعنية بتطبيق الضوابط الوطنية الأساسية للأمن السيبراني، واتخاذ ما يلزم لتنفيذ المتطلبات الإلزامية التي تنطبق عليها خلال المدد الزمنية المحددة فيه.

2 - تلتزم الجهات المعنية بتوفير الحلول والأدوات التقنية اللازمة، لدعم تنفيذ المتطلبات الإلزامية، بما يمكن من متابعتها وإثبات الالتزام بها، وذلك بما يتناسب مع طبيعة أعمال الجهة وأصولها، وأنظمتها وبياناتها وخدماتها.

3 - تلتزم الجهات المعنية بإجراء تقييم ذاتي دوري، وبحد أدنى مرة واحدة سنوياً، لقياس مدى الالتزام بالملحق المرفق، وذلك باستخدام النماذج أو القوائم التي يعتمدها المركز لهذا الغرض.

4 - تلتزم الجهات المعنية بالاحتفاظ بالسجلات والوثائق والأدلة اللازمة لإثبات مستوى الالتزام، وتقديمها إلى المركز عند الطلب، كما تلتزم بتقديم ما يلزم من معلومات ووثائق إلى الجهات المختصة الأخرى، متى كان ذلك مطلوباً وفقاً للقوانين والنظم واللوائح المعمول بها.

5 - تلتزم الجهة المعنية باعتماد وتطبيق الإجراءات والسياسات الداخلية اللازمة، لتنفيذ المتطلبات الإلزامية، وضمان التزام العاملين لديها بها، واتخاذ ما يلزم حيال أي مخالفة وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.

6 - إذا كانت الجهة المعنية خاضعة لمتطلبات تنظيمية أو رقابية قطاعية أخرى، فتلتزم بالمتطلبات الأشد مع عدم الإخلال بأحكام هذا القرار واختصاصات المركز.

7 - لا يجوز الخروج على أي من المتطلبات الإلزامية، إلا بموجب استثناء موثق ومحدد المدة ومبرر بالمخاطر، ووفقاً لأحكام القرار والملحق الخاص به، مع بيان الضوابط التعويضية متى اقتضى الأمر.

الإشراف

وفي جانب الإشراف نص القرار على أن تتولى الإدارة العليا في الجهة المعنية، توفير واعتماد ما يلزم من أدوار ومسؤوليات وموارد وإجراءات داخلية لضمان تنفيذ أحكام هذا القرار والالتزام به، كما يتولى المركز الإشراف على تنفيذ هذا القرار ومتابعة مدى الالتزام به، وله في سبيل ذلك طلب نتائج التقييم الذاتي وما يلزم من تقارير وسجلات وأدلة وإجراء ما يلزم من فحص لمدى التزام الجهة المعنية بأحكام هذا القرار والمتطلبات الواردة في الملحق وقياس مستوى الامتثال لها.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي