«هيئة الأسواق» عدلت تنظيم أدوات الدخل الثابت
بورصة الكويت جاهزة لإدراج السندات والصكوك
- الطلبات تقدم إلى «البورصة» وليس لـ «هيئة الأسواق»
- إعفاء الشركات المدرجة من بعض الشروط
- 1000 دينار رسوم الإدراج
- 30 يوم عمل مهلة لإدراج السندات والصكوك بعد الموافقة
فيما أعلنت بورصة الكويت بدء العمل بأدوات الدخل الثابت والتي تتضمن السندات والصكوك، أظهرت التعديلات التي أطلقتها هيئة أسواق المال للإطار التنظيمي والتشريعي المتكامل للسندات والصكوك، تنظيم الطرح غير المباشر للسندات عبر مصدر أجنبي.
وعدلت «هيئة الأسواق» جدول رسوم خدمات الهيئة، بإضافة رسوم طلب إدراج الصكوك والسندات بـ 1000 دينار، تسدد عند تقديم الطلب، كما ألزمت التعديلات كل مصدر أو ملتزم لسندات أو صكوك توافق الهيئة على إصدارها أو طرحها عن طريق الاكتتاب العام التقدم للبورصة (وليس للهيئة) بطلب الإدراج واستيفاء إجراءاته قبل طرحها للجمهور.
وأشارت التعديلات إلى وجوب استيفاء كل إجراءات إدراج الورقة المالية لدى البورصة قبل تقديم اعتماد نشرة الاكتتاب من قبل الهيئة، ما لم تكن ذات الورقة المالية مدرجة في البورصة، مع بيان ذلك في النشرة، ويستثنى من ذلك الاكتتابات العامة التي تجري عند تأسيس الشركة.
وأوضحت «هيئة الأسواق» أنه في حال موافقتها على طلب الإدراج، يلتزم مقدم الطلب بالإدراج في البورصة خلال مدة 30 يوم عمل من إخطاره بهذه الموافقة، وفي حال الموافقة على طلب الادراج بالتزامن مع طلب الطرح فيلتزم مقدم الطلب بالإدراج خلال مدة 3 أيام عمل من تاريخ تقديم بيان الاكتتاب.
وأكدت أنه يجب على كل مصدر أو ملتزم لسندات أو صكوك الذي يتقدم بطلب إدراج في البورصة أن يستوفي الشروط المنصوص عليها باللائحة، وشروط الإدراج التي تضعها البورصة.
إعفاء الشركات المدرجة
وأعفت التعديلات المصدر أو الملتزم إذا كان شركة كويتية المدرجة في البورصة من الشروط التي تتضمن: أن تكون السندات أو الصكوك أصدرت وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المطبقة على المصدر أو الملتزم وبما يتفق مع عقد الشركة، وأن تكون الصكوك قد صدرت واعتمدت للتداول وفق أحكام الشريعة وتمت الموافقة عليها من مكتب تدقيق شرعي خارجي، وأن تشكل هيئة لحملة الصكوك أو السندات، إضافة لأي شروط أو قواعد أخرى تقررها الهيئة.
وأضافت «هيئة الأسواق» أنه في حالة الطرح غير المباشر للسندات والصكوك عن طريق مصدر أجنبي من شركة كويتية مدرجة، يجوز إدراج هذه السندات والصكوك بشرط اعتماد الهيئة لنشرة الاكتتاب، وكذلك استيفاء متطلبات البورصة.
طلب الإدراج
وأكدت أن إدراج السندات أو الصكوك في البورصة سواء عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص، يكون من خلال اتباع الإجراءات المذكورة وفقاً للترتيب التالي:
1 - الحصول على موافقة «هيئة الأسواق» بشأن إصدار أو طرح السندات أو الصكوك.
2 - تقديم طلب الإدراج إلى البورصة وفقاً للنموذج الذي تضعه الأخيرة لهذا الغرض، بالتزامن مع تقديم نشرة الاكتتاب إلى «هيئة الأسواق».
3 - تزود البورصة «هيئة الأسواق» بتوصيتها المتعلقة بطلب الإدراج، مرفقا بها كل المستندات والمعلومات .
4 - تصدر «هيئة الأسواق» قرارها بشأن اعتماد نشرة الاكتتاب ثم قرارها بشأن الإدراج في ضوء توصية البورصة، ومدى استيفاء السندات أو الصكوك لشروط الإدراج .
5 - يجب أن يسفر الاكتتاب عن استيفاء شروط الإدراج للسندات والصكوك التي تضعها البورصة و«هيئة الأسواق» بالأخص الحد الأدنى للقيمة المراد إدراجها في البورصة، كما يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب الحق لأي مكتتب في الرجوع عن اكتتابه، إذا لم يسفر الاكتتاب عن استيفاء تلك الشروط، وذلك خلال 5 أيام عمل من إعلان نتائج الاكتتاب.
6 - يقوم مقدم طلب الادراج بتزويد الهيئة والبورصة بما يثبت استيفاء الشروط الواردة، وذلك خلال 5 أيام عمل من تاريخ الإعلان عن نتائج تخصيص الاكتتاب وتعتبر موافقة الهيئة كأن لم تكن في حال عدم استيفاء الشركة لتلك الشروط.
7 - يلتزم مقدم الطلب بإدراج السندات أو الصكوك في البورصة خلال 3 أيام عمل من تاريخ تقديم بيان الاكتتاب.
8- يجوز تنفيذ عملية الاكتتاب والتخصيص والإصدار إلكترونياً من خلال نظام وكالة مقاصة أو من خلال نظام يتوافق مع أنظمتها الآلية ووفقاً لإجراءاتها، وبما يحقق التزام المصدر أو الملتزم بالجدول الزمني من هذه اللائحة.
وفي ما يتعلق بالإفصاح، فقد تضمنت التعديلات ضرورة إفصاح المصدر أو الملتزم بأي قرارات تصدر عن هيئة حملة السندات أو الصكوك، وعن أي تغيير في الشروط والأحكام المرتبطة بالسندات والصكوك، إضافة للإفصاح عن البيانات المالية (المرحلية والسنوية) للمصدر أو الملتزم، وكذلك الإفصاح عن التقرير الشرعي بالنسبة للصكوك.