وزير التجارة يصدر قرارا بشأن دعم التكاليف الإضافية لاستيراد السلع الأساسية
- لضمان استمرارية إمدادات السلع وتثبيت أسعارها في السوق المحلي
أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي قرارا وزاريا اليوم الخميس، في شأن دعم التكاليف الإضافية لضمان استمرارية إمدادات السلع الأساسية وتدفقها إلى الكويت دون انقطاع وتثبيت أسعارها في السوق المحلي.
وذكرت "التجارة" في بيان أن القرار يقضي بتولي الوزارة دعم التكاليف الإضافية المترتبة على الشركات المستوردة لضمان استمرارية إمدادات السلع الأساسية إلى الكويت في الحالات الاستثنائية.
وأوضحت أن الحالات الاستثنائية هي التي يترتب عليها اضطراب وتعطل مسارات الإمداد البحري أو البري أو الجوي المؤدية إلى البلاد بما يستلزم استخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة.
وأضافت أن الاستفادة من هذا القرار تقتصر على السلع الأساسية وهي الأرز والطحين والعدس والزيوت النباتية والسكر والدجاج الكامل المجمد ومعجون الطماطم وحليب الأطفال أقل من سنتين وحليب البودرة والمعلبات وهي الفول والحمص والتونة والذرة والبازلاء والفاصوليا والمياه المعبأة.
وأفادت بأنه يجوز لوزير التجارة دعم أي سلع أخرى متى اقتضت المصلحة العامة ذلك وبما يحقق استقرار السوق وضمان توافر السلع وذلك في حدود الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية الدولة مشيرة إلى أن القرار يسري على طلبات الدعم المقدمة في شأن الشحنات التي تمت أو تتم اعتبارا من 10 مارس الماضي.
وبينت الوزارة أنه لا يجوز صرف الدعم إلا بعد التحقق من توافر الشروط التالية مجتمعة على أن تكون السلعة من السلع الأساسية المحددة وأن تكون الشركة حاصلة على ترخيص تجاري سار يتوافق نشاطه مع السلع المستوردة وسبق لها استيرادها.
وتابعت أن من الشروط أن تترتب على اضطراب مسارات الإمداد زيادة مباشرة ومثبتة في تكلفة المنتج أو تكاليف النقل والشحن مقارنة بالتكاليف المعتادة السابقة وأن تكون زيادة التكلفة خارجة عن إرادة الشركة وغير ناتجة عن تقصير أو سوء إدارة أو قرارات تجارية يمكن تفاديها.
وأوضحت أن من الشروط أيضا أن يكون الدعم ضروريا لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية للسوق المحلي دون انقطاع وأن يتم تقديم إقرار وتعهد رسمي بعدم رفع أسعار البيع محليا خلال فترة الاستفادة من الدعم وحتى بيع كامل المخزون المستورد.
وذكرت أن المقصود بالتكاليف الإضافية أي زيادة على تكلفة السلعة أو نقلها باستخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة بسبب اضطراب سلاسل الإمداد المعتادة المؤدية إلى دولة الكويت مقارنة بالتكاليف السابقة فيما المقصود بالتكاليف السابقة تكلفة السلعة أو النقل الفعلية وفقا لآخر سند مالي قبل تاريخ 10 مارس وأن عبء إثبات الزيادة وسببها يقع على عاتق الشركة.
وأفادت وزارة التجارة بأن الدعم يشمل فرق تكلفة الشحن أو فرق تكلفة المنتج أو كليهما معا بشرط أن تكون الفروق موثقة ومقارنة بالتكاليف السابقة قبل التاريخ المذكور.
وأكدت أن التقلبات التجارية المعتادة لا تشمل التغيرات الطبيعية والدورية في أسعار السلع أو تكاليف النقل في الأسواق العالمية في الحدود المعتادة وفقا للبيانات والأسعار السائدة في الأسواق العالمية خلال الفترة السابقة على تاريخ 10 مارس.
وأشارت إلى أن الشركات الراغبة في الحصول على الدعم تلتزم بتقديم طلب مكتمل عبر البوابة الإلكترونية لوزارة التجارة والصناعة يتضمن نوع السلعة وكميتها ومصدرها ومسار الشحن ووسيلة النقل البديلة.
وأضافت أن الطلب يجب أن يتضمن بيانا مقارنا بالتكاليف وأسعار البيع المحلية قبل وبعد تاريخ 10 مارس والفواتير النهائية والمستندات الدالة على اضطراب سلاسل الإمداد وإقرارا بصحة البيانات وتحمل المسؤولية القانونية عنها.
وبينت أنه تم تشكيل لجنة مختصة في الوزارة تتولى دراسة طلبات الشركات والتحقق من أسباب زيادة التكاليف ومراجعة المستندات وفواتير الموردين والتحقق من وصول الشحنات ومطابقتها.
وذكرت أنه تم تكليف الشركة الكويتية للتموين تنفيذ الصرف وسداد التكاليف الإضافية المستحقة بناء على كتاب رسمي من الوزارة بعد اعتماد الوزير ولا يجوز صرف أي مبالغ مقدما ويتم الصرف بعد وصول السلع والتحقق من التكاليف الفعلية مع خضوع جميع العمليات للرقابة والتدقيق وفقا للضوابط المعتمدة.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنها مسؤولة عن اعتماد الاستحقاق فيما تتولى الشركة الكويتية للتموين تنفيذ الصرف مشيرة إلى أنه للوزارة والجهات الرقابية المختصة حق مراجعة كل المستندات والسجلات ذات الصلة بعمليات الدعم في أي وقت.
وشددت على التزام الشركات المستوردة بتثبيت أسعار بيع السلع المذكورة ومنع تصديرها للخارج إلا بموافقة الوزير كما تلتزم الشركات أيضا بتقديم تقارير دورية عن أسعار البيع وكميات المخزون وللوزارة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقق من الالتزام بالأسعار المقررة بما في ذلك إجراء زيارات ميدانية أو طلب بيانات تفصيلية عن حركة البيع.
وقالت إنه في حال ثبوت مخالفة الشركة المستوردة لأي نص في هذا القرار يتم استرداد كامل قيمة الدعم منها وتستبعد من الدعم مستقبلا مع عدم الإخلال بالجزاءات القانونية الأخرى المقررة قانونا.
وأشارت إلى أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره ويستمر حتى 30 يونيو وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المختصين كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه.