1000 دينار رسوم الإدراج في التعديلات الجديدة

هيئة أسواق المال: تحديث قواعد الإدراج والتداول في سوق السندات والصكوك

تصغير
تكبير

- مهلة 30 يوم عمل لإدراج السندات والصكوك بعد الموافقة
- إدراج السندات خلال 3 أيام في حال الطرح المتزامن
- إلزام الجهات باستيفاء إجراءات الإدراج قبل اعتماد نشرة الاكتتاب
- إعفاء الشركات المدرجة من بعض شروط الإدراج الجديدة
- تنظيم الطرح غير المباشر للسندات عبر مصدر أجنبي
- بدء تطبيق التعديلات الجديدة اعتباراً من أبريل 2026

أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم (38) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام السندات والصكوك، وذلك في إطار تطوير الأطر التنظيمية لسوق الأوراق المالية وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية.

ونصت المادة الأولى من القرار على تعديل أحكام الكتاب الحادي عشر الخاص بالتعامل في الأوراق المالية، وكذلك الكتاب الثاني عشر المتعلق بقواعد الإدراج، كما شملت التعديلات، وفق المادة الثانية، تعديل الملحق رقم (4) الخاص بجدول رسوم خدمات الهيئة، ضمن الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال)، وذلك بإضافة رسوم طلب ادراج الصكوك والسندات ب 1000 دينار ويتم سدادها عند تقديم الطلب.

وأضاف القرار بند أي متطلبات أو شروط أو قواعد أخرى تقررها الهيئة، مؤكداً وجوب استيفاء كافة إجراءات إدراج الورقة المالية لدى البورصة قبل تقديم اعتماد نشرة الاكتتاب من قبل الهيئة، ما لم تكن ذات الورقة المالية مدرجة في البورصة، مع بيان ذلك في النشرة، ويستثنى من ذلك الاكتتابات العامة التي تجري عند تأسيس الشركة.

كما أضاف القرار أنه في حال موافقة الهيئة على طلب الإدراج، يلتزم مقدم الطلب بالإدراج في البورصة خلال مدة 30 يوم عمل من إخطاره بهذه الموافقة، وفي حال موافقة الهيئة على طلب الادراج بالتزامن مع طلب الطرح فيلتزم مقدم الطلب بالإدراج خلال مدة 3 أيام عمل من تاريخ تقديم بيان الاكتتاب المشار إليه في المادة (5-46) من الكتاب الحادي عشر التعامل في الأوراق المالية) من هذه اللائحة.

كما حددت الشروط المتعلقة بالمصدر والملتزم: دون الاخلال بأحكام المادة (1-6) من هذا الكتاب يجب على كل مصدر أو ملتزم لسندات أو صكوك الذي يتقدم بطلب إدراج في البورصة أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في الكتاب الحادي عشر ( التعامل في الأوراق المالية من هذه اللائحة، وشروط الإدراج التي تضعها البورصة.

وأعفى القرار المصدر أو الملتزم إذا كان شركة كويتية مدرجة ا في البورصة ) من الشروط الواردة في البنود (1) ، و (3) ، و(4) ، و (6) من المادة رقم 4-3 من هذا الكتاب.

وأضاف أنه في حالة الطرح غير المباشر للسندات والصكوك عن طريق مصدر أجنبي من شركة كويتية مدرجة، يجوز إدراج هذه السندات والصكوك بشرط اعتماد الهيئة لنشرة الاكتتاب، وكذلك استيفاء متطلبات البورصة.

طلب الإدراج

وأكد القرار أن إدراج السندات أو الصكوك في البورصة سواء عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص، يكون من خلال اتباع الإجراءات المذكورة وفقاً للترتيب التالي:

1. الحصول على موافقة الهيئة بشأن اصدار أو طرح السندات أو الصكوك.

2. تقديم طلب الإدراج إلى البورصة وفقاً للنموذج الذي تضعه البورصة لهذا الغرض، وذلك بالتزامن مع تقديم نشرة الاكتتاب إلى الهيئة.

3. تقوم البورصة بتزويد الهيئة بتوصيتها المتعلقة بطلب الإدراج، مرفقا بها كافة المستندات والمعلومات وفقاً لقواعد البورصة وهذه اللائحة وتخطر مقدم الطلب بهذه التوصية.

4. تقوم الهيئة بإصدار قرارها بشأن اعتماد نشرة الاكتتاب ثم قرارها بشأن الإدراج في ضوء توصية البورصة، ومدى استيفاء السندات أو الصكوك لشروط الإدراج المنصوص عليها في هذا الكتاب.

5. يجب أن يسفر الاكتتاب عن استيفاء شروط الإدراج

إفصاحات السندات والصكوك

وفيما يتعلق بالإفصاح، قضت المادة الثالثة بتعديل الملحق رقم (13) الخاص بالإفصاحات المتعلقة بالسندات والصكوك المدرجة، ضمن الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية).

وشملت أهم التعديلات: أن يفصح المصدر أو الملتزم بأي قرارات تصدر عن هيئة حملة السندات أو الصكوك، وعن أي تغيير في الشروط والأحكام المرتبطة بالسندات والصكوك، إضافة للإفصاح عن البيانات المالية ( المرحلية والسنوية للمصدر أو الملتزم على النحو المبين في المادة (161) من الكتاب الثاني عشر ( قواعد الإدراج من هذه اللائحة، وكذلك الإفصاح عن التقرير الشرعي بالنسبة للصكوك على النحو المشار إليه في المادة (11-76) من الكتاب الحادي عشر ( التعامل في الأوراق المالية) من هذه اللائحة.

وأكد القرار على التزام الجهات المختصة بتنفيذ القرار كل فيما يخصه، على أن يُعمل به اعتباراً من 1 أبريل 2026، مع نشره في الجريدة الرسمية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي