«التجارة» تُنظّم قواعد مخالفات «غسل الأموال»... وعدم تحديد «المستفيد الفعلي» يؤدي لسحب الترخيص
إيقاف سنة و8 آلاف دينار غرامة لأي شركة تقدّم خدمة لشخص بقوائم العقوبات
- 3000 دينار غرامة التعامل نقداً بالبيع والشراء مع إمكانية إغلاق المنشأة
- 1000 غرامة عدم الاحتفاظ بالسجلات المالية 5 سنوات
- 5000 غرامة عدم إخطار «وحدة التحريات» بمؤشرات الاشتباه
- 500 مع إيقاف الترخيص لتكرار عدم تعيين مراقب التزام كويتي
- 3 أشهر وقفاً للترخيص إذا تكرّر عدم تطبيق إجراءات العناية
أصدرت وزارة التجارة والصناعة، قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والجزاءات والتدابير، الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة، المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتضمن القرار العقوبات، ومن بينها إيقاف الشركات المقدمة خدمة لشخص مدرج بقوائم العقوبات سنة وغرامة 8 آلاف دينار لاعتبارها مخالفة عالية الخطورة، فيما تصل غرامة عدم إخطار وحدة التحريات المالية عند وجود مؤشرات اشتباه في المعاملة خلال يومي عمل، 5000 دينار مع إيقاف الشركة عن مزاولة النشاط سنة، وقد تصل العقوبة لسحب الترخيص التجاري.
وأفاد القرار أن التعامل بالمبالغ النقدية في عمليات البيع والشراء يُعد من الانتهاكات متوسطة الخطورة ويُعاقب مرتكبها بفرض غرامة 3000 دينار مع إمكانية إغلاق المنشأة وإحالتها إلى لجهات التحقيق إضافة لسحب الترخيص التجاري، فيما أضاف تعريفات لتصنيف الانتهاكات وفق الخطورة وتشمل انتهاكات منخفضة الخطورة وهي محدودة الأثر التي لا تضر بالسمعة في حين أن الانتهاكات متوسطة الخطورة، قد تسبّب ضرراً معتدلاً بينما تمثل الانتهاكات عالية الخطورة المخالفات، التي قد تؤثر على السمعة المحلية والدولية.
وذكرت «التجارة» أن الانتهاكات منخفضة الخطورة يُفرض بشأنها جزاء إداري أو مالي أو كلاهما معا مع تدرج الغرامات المالية عند تكرار المخالفة على ألا تتجاوز الغرامة بالمخالفة الواحدة 500 ألف دينار، مشيرة إلى أن بين الانتهاكات تقديم سياسات وإجراءات منظمة لعمل المنشأة أو دراسة تقييم مخاطر غير مستوفية لمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات الوزارية ذات الصلة، حيث يترتب على ذلك إنذار كتابي، مع إصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة، إضافة لغرامة بـ 200 دينار.
وأوضح القرار أن الإخلال بالالتزامات المتعلقة بضوابط وقرارات وتعليمات وتعاميم «التجارة» يُعد من الانتهاكات منخفضة الخطورة ويترتب عليه إنذار كتابي مع إصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة إضافة لغرامة 200 دينار، مفيدة أن قيام المنشأة بتنفيذ معاملة بناء على مستندات غير مكتملة يعد مخالفة تستوجب انذاراً كتابياً مع إصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة إضافة إلى غرامة بـ 500 دينار.
وأضاف القرار أن عدم تدريب الموظفين أو العاملين بالمنشأة على متطلبات وقرارات وإجراءات وتعاميم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح يعد من المخالفات التي تستوجب انذاراً كتابياً، مع إصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة إضافة إلى غرامة بـ 200 دينار.
وتضمن القرار تصنيف الانتهاكات متوسطة الخطورة حيث يتم فرض جزاء إداري أو مالي أو كليهما معا على المخالفة مع تدرج الغرامات المالية عند تكرارها، على ألا تتجاوز الغرامة بالمخالفة الواحدة 500 ألف دينار.
وأوضح القرار أن عدم تعيين مراقب التزام كويتي ملم بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات الوزارية ذات الصلة، يترتب عليه إصدار أمر بالالتزام بإجراءات محددة، وفي حال تكرار المخالفة تُفرض غرامة بـ 500 دينار، مع إيقاف الترخيص التجاري لحين تصحيح المخالفة.
وأضاف أن عدم تطبيق إجراءات العناية الواجبة، يترتب عليه إصدار أمر بالالتزام بإجراءات محددة، وفي حال التكرار تُفرض غرامة بـ 500 دينار، مع إيقاف الترخيص التجاري لمدة 3 أشهر، وقد يصل الإجراء إلى سحب الترخيص التجاري.
وذكرت الوزارة، أن عدم احتفاظ المنشأة بالسجلات المالية 5 سنوات، يعرّضها لفرض غرامة مالية بقيمة 1000 دينار، مع إيقاف الترخيص التجاري 3 أشهر، وقد يصل الإجراء لسحب الترخيص التجاري.
وبيّن القرار، أن عدم الالتزام بوضع السياسات والإجراءات والنظم والضوابط، الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتعميمها على الفروع المحلية والأجنبية، يترتب عليه فرض غرامة مالية بـ 500 دينار، مع إيقاف الترخيص التجاري 3 أشهر، وقد يصل لسحب الترخيص التجاري.
وأضافت أن عدم تقديم دراسة تقييم مخاطر للمنشأة، يترتب عليه فرض غرامة بـ 500 دينار مع إيقاف الترخيص التجاري 3 أشهر، وقد يصل لسحب الترخيص.
وأشارت «التجارة» إلى أن عدم تطبيق نظام إلكتروني، يتم من خلاله تسجيل بيانات العملاء والمعاملات التي تحددها الوزارة، يعرّض المنشأة لغرامة بـ 500 دينار، مع إيقاف الترخيص التجاري لحين تصحيح المخالفة.
وقالت إن عدم تحديد هوية المستفيد الفعلي والاحتفاظ بسجلات المستفيد الفعلي وهيكل الملكية المستفيدة في التعاملات التجارية، يترتب عليه فرض غرامة بـ 500 دينار، مع إيقاف الترخيص التجاري لمدة 3 أشهر، وقد يصل الإجراء إلى سحب الترخيص التجاري.
وأضافت أن القرار حدّد كذلك الانتهاكات عالية الخطورة، حيث يتم فرض جزاء إداري أو مالي أو كليهما معاً على المخالفة، مع تدرج الغرامات المالية عند تكرارها، على ألا تتجاوز قيمة الغرامة في المخالفة الواحدة 500 ألف دينار.
وأكدت أن عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة، يترتب عليه فرض غرامة مالية بـ 4000 دينار، مع إيقاف الشركة عن مزاولة النشاط 6 أشهر، وقد يصل لسحب الترخيص.
وأشارت إلى أن عدم التسجيل أو عدم وضع آلية للاطلاع على الأنظمة، الخاصة بقوائم العقوبات المحلية والدولية المتعلقة بتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، يعرّض المنشأة لغرامة بـ 4000 دينار، مع إيقاف الشركة عن مزاولة النشاط لمدة 6 أشهر، وقد يصل لسحب الترخيص.
ولفتت إلى أن عدم الالتزام بإبلاغ لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بوزارة الخارجية، في حال الامتناع عن تنفيذ خدمة للعميل، بسبب إدراجه في قوائم العقوبات المحلية والدولية الخاصة بتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، خلال 3 أيام عمل، يترتب عليه فرض غرامة مالية قدرها 4000 دينار، مع إيقاف الشركة عن مزاولة النشاط 6 أشهر، وقد يصل لسحب الترخيص.
وأوضحت الوزارة في القرار، أن تقديم خدمة لأحد الأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات المحلية والدولية، الخاصة بتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، يترتب عليه غرامة بـ 8000 دينار، مع إيقاف الشركة عن مزاولة النشاط سنة، وقد يصل لسحب الترخيص.