«الراي» تنشر أبرز ملامح قانون مكافحة جرائم الإرهاب

تصغير
تكبير

- إطار قانوني وطني لمكافحة الإرهاب يهدف إلى استيفاء متطلبات «فاتف»
- مضاعفة عقوبات جرائم قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد عند ارتكاب أي جريمة في قانون الجزاء إذا كانت تشكل عملاً إرهابياً
- تدابير وقائية بحق من تتوافر في شأنه خطورة إرهابية تشمل الخضوع لبرامج تأهيلية أو المراقبة الشرطية
- استحداث نظام يسمح بمراقبة دخول أجهزة أو أدوات قد تستخدم في الإرهاب بغرض تتبع المتهمين والوصول إلى الفاعلين
- عدم سقوط الدعوى الجزائية والعقوبات بالتقادم في جرائم الإرهاب

تضمن المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2026 في شأن مكافحة جرائم الإرهاب الذي نشر في ملحق لـ«الكويت اليوم» ملامح عدة توائم «بين مقتضيات الحماية الأمنية ومبادئ المشروعية الجنائية، في صياغة تتوخى الدقة في المصطلح والصرامة في البناء، والتوازن في التطبيق».

وفي ما يلي أبرز ملامح المرسوم بقانون:

1 - إطار قانوني وطني لمكافحة الجرائم الإرهابية

وضع إطار قانوني وطني لمكافحة الإرهاب يهدف إلى استيفاء متطلبات مجموعة العمل المالي «فاتف» واتفاقية قمع تمويل الإرهاب، وسد الثغرات التشريعية باعتماد تعريفات دقيقة للعمل الإرهابي والشخص والتنظيم الإرهابي.

2 - حماية مصالح الدولة ورعاياها في الخارج

توسع نطاق سريان القانون حيث يشمل الجرائم الإرهابية المرتكبة خارج الكويت إذا استهدفت مصالحها أو مواطنيها، بما في ذلك السفارات والطائرات والسفن الكويتية.

3 - تشديد العقوبات لأي جريمة تشكل عملاً إرهابياً

مضاعفة العقوبات التي قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد عند ارتكاب أي جريمة في قانون الجزاء متى كانت تشكل عملاً إرهابياً، ويضع حداً أدنى للعقوبات لا يمكن النزول عنها.

4 - تدابير وقائية لمواجهة الخطورة الإرهابية

اتخاذ تدابير وقائية بحق من تتوافر في شأنه خطورة إرهابية، بهدف منع وقوع الجرائم وإعادة تأهيله، وتشمل الخضوع لبرامج تأهيلية أو المراقبة الشرطية أو تقييد الاتصال أو حظر التواجد في أماكن محددة، وذلك بقرار من المحكمة، مع تقرير عقوبة جنائية عند مخالفتها.

5 - حماية السفارات الأجنبية داخل دولة الكويت

يستحدث القانون جرائم جديدة مثل دخول الشخص إلى مقار الهيئات والسفارات والقنصليات الأجنبية داخل دولة الكويت بنية تنفيذ عمل إرهابي، وتجريم دخول الشخص إلى دولة الكويت بقصد ارتكاب عمل إرهابي، كما يجرم الدعوة للانضمام إلى جماعة إرهابية.

6 - إنشاء لجنة وطنية لتنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب

يقضي القانون بإنشاء لجنة وطنية وزارية لمكافحة الإرهاب برئاسة وزير الداخلية، تضم عددا من الوزراء والجهات المعنية، وتختص بتنسيق الجهود بين الجهات المختصة، ومتابعة مستجدات الإرهاب، واقتراح السياسات والتوصيات اللازمة لتعزيز الإطار الوطني لمكافحته.

7 - تقرير المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية

تم تحديد المسؤولية الجزائية للشخصيات الاعتبارية مثل الشركات والمؤسسات وجمعيات النفع العام التي تشارك أو تتواطئ في أعمال إرهابية عن طريق فرض عقوبات جنائية صارمة كالغرامات المالية وإيقاف النشاط.

8 - استحداث آلية إجرائية تهدف للكشف عن الجريمة الإرهابية

استحداث نظام «التسليم المراقب» حيث يسمح هذا النظام بمراقبة دخول أجهزة أو أدوات قد تستخدم في الإرهاب بغرض تتبع المتهمين والوصول إلى الفاعلين، وفقا لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة.

9 - استثناء الجرائم الإرهابية من التقادم

عدم سقوط الدعوى الجزائية والعقوبات بالتقادم لخطورة وخصوصية جرائم الإرهاب التي قد تمتد لسنوات طويلة دون اكتشافها.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي