«التجارة»: قرار وزاري بتنظيم مصفوفة المخالفات والجزاءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم (25) لسنة 2026 في شأن قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والجزاءات والتدابير الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبيّن القرار أن المخالفات تصنف وفق مستوى الخطورة إلى ثلاث فئات هي: انتهاكات منخفضة الخطورة، وهي المخالفات التي ترتكب عن غير قصد ولا تلحق ضررا بالسمعة وتعد محدودة الأثر، وانتهاكات متوسطة الخطورة وهي المخالفات التي قد تحدث ضررا معتدلا بالسمعة وتصنف ضمن المخاطر المتوسطة، إضافة إلى انتهاكات عالية الخطورة وهي المخالفات التي تشكل خطرا على السمعة على المستويين المحلي والدولي وتصنف ضمن المخاطر المرتفعة.
وأوضح القرار أن الانتهاكات منخفضة الخطورة يترتب عليها فرض جزاء إداري أو مالي أو كليهما معا، مع تضاعف الغرامات المالية تدريجيا في حال تكرار المخالفة، على ألا تتجاوز قيمة الغرامة 500 ألف دينار كويتي في المخالفة الواحدة.
وتشمل هذه الانتهاكات تقديم سياسات وإجراءات منظمة لعمل المنشأة أو دراسة تقييم مخاطر غير مستوفية لمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والقرارات الوزارية ذات الصلة، والإخلال بالالتزامات المتعلقة بالضوابط والقرارات والتعليمات والتعاميم الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، وقيام المنشأة بتنفيذ معاملة بناء على مستندات غير مكتملة، وعدم تدريب الموظفين أو العاملين في المنشأة على متطلبات وقرارات وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
أما الانتهاكات عالية الخطورة فيتم فرض جزاء إداري أو مالي أو كليهما معا على المخالفة، مع تضاعف الغرامات المالية تدريجيا عند تكرار المخالفة، على ألا تتجاوز قيمة الغرامات المالية 500 ألف دينار كويتي في المخالفة الواحدة.
وتشمل هذه الانتهاكات عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة، وعدم التسجيل أو عدم وضع آلية للاطلاع على الأنظمة الخاصة بقوائم العقوبات المحلية والدولية المتعلقة بتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وعدم الالتزام بإبلاغ لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بوزارة الخارجية في حال الامتناع عن تنفيذ خدمة للعميل بسبب إدراجه في قوائم العقوبات المحلية والدولية الخاصة بتمويل الإرهاب وانتشار التسلح خلال 3 أيام عمل، وتقديم خدمة لأحد الأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات المحلية والدولية الخاصة بتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وعدم إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية في حال وجود مؤشرات اشتباه في المعاملة خلال يومي عمل.
ويحدد القرار العقوبات المترتبة على هذه المخالفات والتي تشمل فرض غرامات مالية وإيقاف مزاولة النشاط لفترات محددة أو سحب الترخيص التجاري وفق مستوى المخالفة ودرجة خطورتها.
وأوضح القرار أن الانتهاكات متوسطة الخطورة يترتب عليها فرض جزاء إداري أو مالي أو كليهما معا على المخالفة، مع تضاعف الغرامات المالية تدريجيا في حال تكرار المخالفة، على ألا تتجاوز قيمة الغرامة 500 ألف دينار كويتي في المخالفة الواحدة، وذلك وفق الإجراءات والتدابير المحددة.
وتشمل هذه الانتهاكات عدم الالتزام بوضع السياسات والإجراءات والنظم والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتعميمها على الفروع المحلية والأجنبية، ويترتب عليها فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار كويتي مع إيقاف الترخيص التجاري لمدة 3 أشهر وقد تصل العقوبة إلى سحب الترخيص التجاري.
كما تشمل عدم تقديم دراسة تقييم مخاطر للمنشأة، ويترتب عليها فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار كويتي مع إيقاف الترخيص التجاري لمدة 3 أشهر وقد تصل العقوبة إلى سحب الترخيص التجاري.كما تشمل الانتهاكات عدم تطبيق نظام إلكتروني لتسجيل بيانات العملاء والمعاملات التي تحددها وزارة التجارة والصناعة، ويترتب عليها فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار كويتي مع إيقاف الترخيص التجاري لحين تصحيح المخالفة.
وتشمل كذلك عدم تحديد هوية المستفيد الفعلي والاحتفاظ بسجلات المستفيد الفعلي وهيكل الملكية المستفيدة في التعاملات التجارية، ويترتب عليها فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار كويتي مع إيقاف الترخيص التجاري لمدة 3 أشهر وقد تصل العقوبة إلى سحب الترخيص التجاري.
كما تشمل الانتهاكات متوسطة الخطورة كذلك التعامل بالمبالغ النقدية في عمليات البيع والشراء، ويترتب عليها فرض غرامة مالية بقيمة 3000 دينار كويتي مع إغلاق المنشأة وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة وقد تصل العقوبة إلى سحب الترخيص التجاري.
كما تشمل عدم تعيين مراقب التزام كويتي ملم بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات الوزارية ذات الصلة، حيث يتم إصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة، وفي حال التكرار يتم فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار مع إيقاف الترخيص التجاري لحين تصحيح المخالفة.
كما تشمل عدم تطبيق إجراءات العناية الواجبة، حيث يتم إصدار أمر بالالتزام بإجراءات محددة، وفي حال التكرار يتم فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار كويتي مع إيقاف الترخيص التجاري لمدة 3 أشهر وقد تصل العقوبة إلى سحب الترخيص التجاري. وتشمل كذلك عدم احتفاظ المنشأة بالسجلات المالية لمدة خمس سنوات، ويترتب عليها فرض غرامة مالية بقيمة 1000 دينار كويتي مع إيقاف الترخيص التجاري لمدة 3 أشهر.