صدور قانون مكافحة جرائم الإرهاب

No Image
تصغير
تكبير

- الجرائم الإرهابية نمط من أنماط العدوان المنظم على كيان الدولة ومقومات المجتمع
- الظاهرة الإجرامية لم تعد حبيسة النزعة الفردية بل مؤدلجة عابرة للحدود ومدعومة بأطر تمويلية وإعلامية ولوجستية معقدة
- المعالجة القانونية لا يسعها أن تظل قابعة ضمن الوسائل التقليدية للتجريم والعقاب
- منظومة تشريعية متكاملة تملك من المرونة ما يمكنها من الاستباق ومن الصرامة ما يحصن المجتمع

"انطلاقاً من مسؤولية الدولة في صون أمنها الداخلي وحماية النظام العام، ولضرورات الواقع الأمني المعاصر"، صدر مرسوم بقانون في شأن مكافحة جرائم الإرهاب.

وبينت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2026 الذي نشر في ملحق لـ"الكويت اليوم" أنه "بات من الضروري أن تستنهض أدوات التشريع لمواجهة الأخطار الجسيمة التي باتت تفرضها الجرائم الإرهابية، والتي لم تعد تعبيراً عن انحراف فردي معزول، بل صارت نمطاً من أنماط العدوان المنظم على كيان الدولة ومقومات المجتمع".

وأضافت: "ولئن كانت هذه الظاهرة الإجرامية لم تعد حبيسة الفعل المعزول أو النزعة الفردية، بل صارت مؤدلجة عابرة للحدود، مدعومة بأطر تمويلية وإعلامية ولوجستية معقدة، فإن المعالجة القانونية لها لا يسعها أن تظل قابعة ضمن الوسائل التقليدية للتجريم والعقاب، بل تتطلب منظومة تشريعية متكاملة، تملك من المرونة ما يمكنها من الاستباق ومن الصرامة ما يحصن المجتمع ضد تداعي الأمن وانهيار الثقة في الدولة".

وأشارت إلى أن المرسوم بقانون في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية "أُعد في إطار ما تفرضه المرحلة من ضرورة ملحة لمواجهة الجرائم الإرهابية بتشريع متكامل يواكب طبيعتها المتغيرة وامتداداتها المتعددة. وفي إطار التزام الدولة بمسؤولياتها الوطنية والدولية، وحرصها على المواءمة بين مقتضيات الحماية الأمنية ومبادئ المشروعية الجنائية، في صياغة تتوخى الدقة في المصطلح والصرامة في البناء، والتوازن في التطبيق".

وجاء المرسوم بقانون في خمسة فصول، على النحو الآتي:

الفصل الأول: الأحكام العامة المواد (1 - 6):

استهل المرسوم بقانون أحكامه بالمادة (1) بتحديد عدد من المصطلحات القانونية التي يُبنى عليها نطاق التجريم، ويرجع إليها عند التطبيق، وفي مقدمتها تعريف العمل الإرهابي، الذي بين أنه كل فعل أو تهديد يؤدي إلى وفاة شخص أو احتجازه أو إصابته بأذى أو إلحاق الضرر في إحدى الثروات الوطنية أو بالممتلكات الخاصة أو العامة أو المرافق العامة أو وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية أو الأمن السيبراني وذلك تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي يهدف إلى بث الرعب بين الناس أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو إجبار سلطة عامة أو منظمة إقليمية أو دولية على القيام بأي فعل أو الامتناع عن القيام به ، ويشمل كذلك الأفعال التي تعد أعمالاً إرهابية وفقاً للتشريعات النافذة ذات الصلة، وما تقرره الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المصادق عليها من الدولة.

وانسجاماً مع هذا البناء، أورد المرسوم بقانون تعريفات محددة لكل من التنظيم الإرهابي، والإرهابي، والخطورة الإرهابية، على نحو يميز بينها في طبيعتها وآثارها، فجاء تعريف مستقل للتنظيم الإرهابي باعتباره كياناً متعدد الصور كجماعة أو هيئة أو منظمة أو كيان أياً كان شكله القانوني أو الواقعي يهدف إلى ارتكاب الأعمال الإرهابية أكان ذلك داخل الدولة أو خارجها ثم جاء تعريف الإرهابي متضمناً كل شخص طبيعي ارتكب عملاً إرهابياً أو شرع بارتكابه أو المشاركة بصورها المتعددة للمساهمة في العمل الإرهابي، أما الخطورة الإرهابية فهي حالة تنسب إلى شخص تتوفر بشأنه أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن سلوكه يشكل تهديداً جدياً بارتكاب عمل إرهابي.

كما اشتملت هذه المادة على المزيد من التعاريف المهمة اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون بما يحقق وضوح النصوص وحسن تطبيقها .

كما قررت المادتين (2) (3) سريان أحكام هذا المرسوم بقانون على الجرائم المنصوص عليها فيه، وكذلك على ما يرد في غيره من القوانين متى شكلت الأفعال عملاً إرهابياً ، كما مد نطاق تطبيقه إلى الجرائم المرتكبة خارج إقليم الدولة، متى كان من شأنها المساس بمواطنيها أو بمصالحها أو بممتلكاتها أو بمقرات بعثاتها في الخارج ، وبهذا يكون المرسوم بقانون قد جمع بين مبادئ الإقليمية والشخصية، والعينية في سريان القانون، بما يحقق مظلة حماية جنائية متكاملة، تتناسب مع الطبيعة العابرة للحدود التي تتسم بها الجرائم الإرهابية.

وانطلاقاً من خطورة الجريمة الإرهابية وخصوصية بنيتها، ساوى المرسوم بقانون في المادة (4) بين الشروع والجريمة التامة في العقاب، باعتبار أن مجرد البدء في تنفيذ الفعل الإرهابي كاف لترتيب المسؤولية الكاملة، كما جرم في المادة (5) كل من امتنع عن الإبلاغ مع علمه بعزم شخص على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، أو لمن أعان الجاني على الفرار من الملاحقة القضائية إما بإيوائه أو إخفاء معالم الجريمة، مع تقرير استثناء قانوني بعدم سريان هذه المادة على زوج أو زوجة الجاني أو أحد أصوله أو فروعه واستند في ذلك إلى اعتبارات القرابة الأسرية صوناً لما جرى عليه العرف، وما تواضع عليه الضمير القانوني من احترام للروابط العائلية.

ونصت المادة (6) على الإعفاء من العقوبة في حال المبادرة بالإبلاغ قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل مباشرة التحقيق، باعتبار ذلك عدولاً إرادياً يقطع الصلة بالفعل الإجرامي. كما أجازت للمحكمة تقرير الإعفاء إذا تم الإبلاغ بعد وقوع الجريمة، متى لم تكن إجراءات التحقيق قد بدأت أو إذا قدم الجاني أثناء التحقيق معلومات مكنت السلطات من القبض على فاعلين آخرين في ذات الجريمة أو في جريمة أخرى إرهابية، وذلك في إطار ما يقرره القانون من حوافز تشريعية للتعاون مع العدالة.

الفصل الثاني: جرائم الأعمال الإرهابية المواد (7-16):

وقررت المادة (7) من المرسوم بقانون مبدأ تشريعياً مؤداه أن اقتران الجريمة بالعمل الإرهابي يجعل من ذات الفعل - وإن ورد التجريم به في قانون آخر - فعلاً أشد خطراً يستوجب تغليظ العقوبة المقررة له بحسب درجتها، وقد بينت هذه المادة صور هذا التغليظ بحيث يحكم بالإعدام إذا كانت العقوبة الحبس المؤبد ، وبالحبس المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس مدة خمس عشرة سنة، وبالحبس المؤقت بما لا يزيد عن الحد الأقصى المقرر للجريمة وبما لا يجاوز نصف هذا الحد، كما ضاعف الغرامة المالية المقررة للجريمة على ألا تقل عن ألف دينار، وذلك تأسيساً على ما للعمل الإرهابي من أثر في تفاقم جسامة الفعل واتساع نطاقه، وتهديده المباشر لأمن الدولة واستقرار المجتمع.

كما أجازت المادة (8) للمحكمة عند قضائها بالعقوبة في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أن تفرض على المحكوم عليه تدبيراً أو أكثر من التدابير الوقائية المقررة في هذا المرسوم بقانون وأوجبت المادة المركز المختص رفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر إلى النيابة العامة عن مدى التزام المحكوم عليه ببرنامج التأهيل أو التدبير المفروض، كما أجازت للمحكمة، بناء على طلب النيابة العامة أو طلب المحكوم عليه، أن تعدل التدبير أو تستبدله أو تنهيه، بحسب ما تسفر عنه تلك التقارير أو ما يطرأ من ظروف تستدعي ذلك.

ثم جاءت المواد من (9) إلى (16) متضمنة أحكاماً خاصة بتجريم صور متعددة من الجرائم المرتبطة بالأعمال الإرهابية، فتناولت المادة (9) الاعتداء على وسائل النقل أو منشآت الملاحة وتهديد سلامتها، والمادة (10) الدخول إلى المقار الدبلوماسية أو الدولية بقصد ارتكاب عمل إرهابي، والمادتان (11) (12) التدريب على استخدام السلاح أو التدرب عليه لتحقيق عمل إرهابي أو إنشاء منظمة إرهابية، بينما خصصت المادة (13) للدعوة إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي أو المشاركة في أعماله والمادة (14) للتخابر مع منظمة إرهابية أو من يعمل لحسابها، والمادة (15) لإكراه الغير والتهديد على الانضمام أو البقاء ضمن كيان إرهابي، والمادة (16) لدخول البلاد أو محاولة دخولها بقصد ارتكاب عمل إرهابي، وقد روعي في جميع هذه النصوص تقرير عقوبات مشددة تتناسب مع جسامة هذه الأفعال وخطورتها، ولا سيما في الحالات التي يقع فيها الفعل باستعمال السلاح أو بالقوة أو باستغلال من هم دون الثامنة عشرة أو إذا ترتب عليه وفاة شخص أو أكثر وذلك تحقيقاً للردع وحماية لأمن الدولة وسلامة المجتمع.

الفصل الثالث: أحكام وقائية - الخطورة الإرهابية (المواد 17 - (23):

واستكمالاً للبناء الوقائي الذي تبناه المرسوم بقانون، أفرد الفصل الثالث للخطورة الإرهابية وما يترتب عليها من تدابير.

فقد نصت المادة (17) على إنشاء مركز دائم يسمى "مركز إعادة التأهيل" ويصدر بتشكيله ونظام عمله قرار من الوزير المختص، ويهدف إلى معالجة مظاهر التطرف والانحراف وللحد من احتمالات ارتكاب أعمال إرهابية.

وأوضحت المادة (18) حالات توفر الخطورة الإرهابية التي تنسب إلى الشخص وأن تستند على قرائن ودلائل جدية.

كما قضت المادة (19) على أنه إذا وجد الشخص في حالة من حالات الخطورة الإرهابية، كان للنيابة العامة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب من اللجنة أو زوجه أو أقاربه، أن تدعوه للالتحاق ببرنامج إعادة التأهيل، فإذا لم يستجب لهذه الدعوة طواعية رغم علمه بها أو لم ينتظم في الالتحاق بالبرنامج - بلا عذر مقبول - وجب على النيابة العامة تقديم طلب إلى محكمة الجنايات لمصدر قرارها بإخضاعه لبرنامج إعادة التأهيل ويجوز أن يضاف إلى هذا التدبير أياً من التدابير الوقائية كمراقبة الشرطة، أو الحظر من ارتياد أماكن محددة، أو منعه من الاتصال بأشخاص أو جهات محددة، متى قامت دلائل جدية على وجود حالة من حالات الخطورة الإرهابية على أن يصدر القرار من محكمة الجنايات بعد سماع أقوال ذوي الشأن في غرفة المشورة وبمراعاة الضمانات الإجرائية المقررة في ذات المادة.

وأكدت المادة (20) أن الشخص الذي تتوافر في حقه إحدى حالات الخطورة الإرهابية لا يُعد مجرماً ولا متهماً ولا توقع عليه عقوبات جنائية، وأن التدابير الوقائية التي تتخذ في مواجهته لا تعدو أن تكون تدابير احترازية ذات طبيعة وقائية.

كما قررت المادة عدم جواز معاملته بأي معاملة استثنائية، باستثناء ما يقتضيه التدبير ذاته وبالقدر اللازم لتحقيق غايته، بما يضمن أن تظل التدابير ذات طبيعة وقائية خالصة لا تمس جوهر الضمانات المقررة للأفراد.

وأناطت المادة (21) للنيابة العامة الإشراف على تنفيذ التدابير الوقائية، وتقديم تقارير دورية بمسلك الخاضع للتبرير إلى المحكمة، التي تملك بدورها إنهاءه أو استبداله أو تعديله بناءً على طلب من النيابة العامة أو الخاضع للتدبير.

وقررت المادة (22) أنه في حال إذا امتنع الشخص عمداً - بلا عذر مقبول – عن تنفيذ الحكم أو القرار الصادر من المحكمة بأحد التدابير المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون عقابه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفين دينار.

وختم الفصل بالمادة (23) التي قررت استثناء من لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر من تطبيق هذه التدابير، مع إحالة حالته إلى الجهات المختصة وفقاً للقوانين المنظمة لشؤون تلك الفئة، بما يجسد التزام المرسوم بقانون بمبدأ التناسب في التدخل الوقائي، وتمييزه بين مراكز قانونية مختلفة على أساس السن على نحو يراعي الخصوصية التشريعية لفئة الأحداث، ويحيل بشأنها إلى القواعد المقررة في القوانين ذات الصلة.

الفصل الرابع: اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب المواد (24-25):

وأفرد المرسوم بقانون في الفصل الرابع بمواده (24) و (25)، لتنظيم الإطار المؤسسي الأعلى المعني بالتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب فنص على إنشاء لجنة دائمة تسمى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء برئاسة وزير الداخلية وعضوية عدد من الوزراء المعنيين.

كما حدد المرسوم بقانون في تشكيل اللجنة تمثيلاً لقطاعات الدولة المعنية، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية، وغيرها ممن يرى مجلس الوزراء ضمهم في عضوية اللجنة لضمان أن تباشر اللجنة أعمالها على قاعدة من الشراكة المؤسسية والخبرة المتخصصة، ويهيئ لها أدوات التنسيق الفعال بين الجهات المعنية بمواجهة الإرهاب.

وتختص اللجنة بعدة اختصاصات ومن بينها تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، وإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب وحالات الخطورة الإرهابية، فضلاً عن فحص القرارات والتقارير والتقييمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

الفصل الخامس: أحكام إجرائية خاصة المواد (26 - 31):

واختتم المرسوم بقانون بالفصل الخامس الوارد في المواد من (26) إلى (31)، والذي تضمن أحكاماً إجرائية وتكميلية ترمي إلى إحكام النطاق القضائي للجرائم الإرهابية وضمان فاعلية الملاحقة الجنائية. حيث قررت المادة (26) خضوع الشخص الاعتباري للمساءلة الجزائية إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون باسمه أو لحسابه فنصت على توقيع عقوبة الغرامة في الحدود المبينة بها ، كما أجازت للقاضي الحكم بحل أو إغلاق مقره الذي يزاول فيه نشاطه، وأجازت المادة (27) اعتماد نظام التسليم المراقب، بناءً على إذن من النيابة العامة في الحدود التي تكفل تتبع الجريمة دون المساس بضمانات العدالة ونصت المادة (28) على عدم سريان أحكام التقادم على الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو العقوبة المحكوم بها ، وذلك استجابة لطبيعة هذه الجرائم وما تثيره من مخاطر دائمة يصعب طيها بزوال الأثر المباشر، كما أسندت المادة (29) إلى النيابة العامة دون سواها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجرائم، وجعلت محكمة الجنايات هي المختصة بنظرها.

وقد أوجبت المادة (30) على الوزير المختص إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، وألزمت المادة (31) رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصه - بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

وفي ما يلي نص المرسوم بقانون:

الفصل الأول

الأحكام العامة

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون؛ يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

- الدولة: دولة الكويت.

- الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.

- العمل الإرهابي : كل فعل، أو تهديد يؤدي إلى وفاة شخص ، أو احتجازه ، أو إصابته بأذى أو إلحاق الضرر في إحدى الثروات الوطنية أو بالممتلكات الخاصة أو العامة أو المرافق العامة أو وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية أو الأمن السيبراني وذلك تنفيذاً المشروع إجرامي فردي أو جماعي يهدف إلى بث الرعب بين الناس أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو إجبار سلطة عامة أو منظمة إقليمية أو دولية على القيام بأي فعل أو الامتناع عن القيام بـه ، ويشمل كذلك الأفعال التي تعد أعمالاً إرهابية وفقاً للتشريعات النافذة ذات الصلة، وما تقرره الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المصادق عليها من الدولة.

- التنظيم الإرهابي: كل جماعة، أو هيئة، أو منظمة أو كيان أياً كان شكله القانوني أو الواقعي سواء داخل الدولة أو خارجها تهدف إلى القيام بعمل إرهابي.

- الإرهابي: كل شخص طبيعي ارتكب عملاً إرهابياً أو شارك أو شرع فيه.

- الخطورة الإرهابية: حالة تنسب إلى شخص تتوفر بشأنه أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن سلوكه يشكل تهديداً جدياً بارتكاب عمل إرهابي.

- اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب المنصوص عليها في المادة (24) من هذا المرسوم بقانون.

- المركز : مركز دائم يسمى "مركز إعادة التأهيل".

-برنامج إعادة التأهيل: أنشطة إصلاحية يعدها المركز وتشمل جوانب معرفية ونفسية واجتماعية وسلوكية وصحية ومهنية ودينية.

- التدابير الوقائية: إجراءات خاصة تشمل الآتي:

أ. مراقبة الشرطة تدبير وقائي يهدف إلى مراقبة سلوك الشخص من خلال إلزامه بالتردد الدوري على مراكز الشرطة، وذلك بغرض تقويم سلوكه تحت رقابة الشرطة لضمان عدم ارتكابه أعمال إرهابية أو الانضمام لتنظيم إرهابي.

ب. حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة تدبير وقائي يهدف إلى حظر ارتياد أو التواجد في مكان أو نطاق جغرافي معين تحدده المحكمة ويجوز أن يكون مقروناً بالمراقبة الإلكترونية لضمان عدم ارتكاب أعمال إرهابية أو الانضمام لتنظيم إرهابي.

ج. منع الاتصال بأشخاص أو جهات معينة: تدبير وقائي يهدف إلى حظر الاتصال والتواصل بأي صورة كانت بأشخاص أو جهات تحددهم المحكمة ويجوز أن يكون مقروناً بالمراقبة الإلكترونية لضمان عدم ارتكابه أعمال إرهابية أو الانضمام لتنظيم إرهابي.

- التسليم المراقب : السماح بعبور أو دخول أشياء تعد حيازتها جريمة طبقاً للقانون أو متحصلة منها أو مستخدمة في ارتكابها إلى البلاد دون ضبطها أو استبدالها كلياً أو جزئياً تحت مراقبة السلطات المختصة، بقصد التعرف على الوجهة النهائية لها أو لمرتكبيها أو المستفيدين منها .

مادة 2

تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الجرائم المنصوص عليها فيه وعلى الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر إذا كانت تشكل عملاً إرهابياً .

مادة 3

تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من ارتكب خارج الدولة أي من الجرائم المنصوص عليها فيه إذا كانت تشكل عملاً إرهابياً في إحدى الحالات الآتية:

1- إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو البحري التابعة للدولة.

2- إذا كان من شأن ارتكاب الجريمة أو الهدف منها إلحاق الضرر بأي من مواطني الدولة، أو بأمنها أو بأي من مصالحها أو ممتلكاتها، أو بمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية، أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروعها في الخارج أو العاملين فيها.

3- إذا حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

مادة 4

يُعاقب على الشروع في ارتكاب جرائم الأعمال الإرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة العامة.

مادة 5

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من:

- علم بوجود مشروع بارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا المرسوم بقانون وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى الجهات المختصة.

- علم بوقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وأعان الجاني على الفرار من الملاحقة القضائية إما بإيوائه أو اخفاء أدلة الجريمة.

ولا تسري أحكام هذه المادة على زوج أو زوجة الجاني ، أو أحد أصوله أو فروعه.

مادة 6

يعفى من العقوبات المقررة في هذا المرسوم بقانون، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق.

ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة في الحالتين التاليتين:

1- إذا حصل البلاغ بعد اتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق.

2- إذا مكن الجاني السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى إرهابية بعد بدء التحقيق.

الفصل الثاني

جرائم الأعمال الإرهابية

مادة 7

يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في قانون الجزاء المشار إليه أو أي قانون آخر إذا كانت الجريمة تشكل عملاً إرهابياً وذلك بالعقوبات التالية بدلاً من العقوبات المقررة لها:

- الإعدام، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الحبس المؤبد.

-الحبس المؤبد، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الحبس مدة خمس عشرة سنة.

- الحبس المؤقت بما يزيد عن الحد الأقصى المقرر للجريمة على ألا يجاوز نصف هذا الحد.

- الغرامة التي لا تجاوز ضعف الحد المقرر للجريمة على ألا تقل في جميع الأحوال عن ألف دينار.

مادة 8

يجوز للمحكمة إذا قضت بعقاب المتهم في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أن تحكم عليه بتدبير أو أكثر من التدابير الوقائية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

وعلى المركز رفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر إلى النيابة العامة، ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أو المحكوم عليه تعديل التدبير أو استبداله أو انهاءه.

مادة 9

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل من أتلف أو عطل أو عرض عمداً للخطر وسيلة من وسائل النقل البري أو الجوي أو البحري أو إحدى منشآت الملاحة البرية أو الجوية أو البحرية أو عرقل الخدمات فيها وكان ذلك تنفيذاً لعمل إرهابي.

وإذا ترتب على هذه الأفعال إصابة شخص أو أكثر تكون العقوبة الحبس المؤبد، وإذا ترتب عليها وفاة شخص كانت العقوبة الإعدام. ويحكم على الجاني بغرامة تعادل ضعفي قيمة الأموال أو الأشياء التي أتلفها .

مادة 10

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من دخل مقر إحدى البعثات الدبلوماسية، أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الإقليمية أو الدولية في الدولة بقصد ارتكاب عمل إرهابي.

وتكون العقوبة الحبس المؤبد إذا وقع الفعل بالقوة أو بمقاومة السلطات المختصة أو مقترناً باستعمال السلاح أو وقع من أكثر من شخص.

وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن الفعل وفاة شخص أو أكثر.

مادة 11

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من مرن أو درب شخصاً أو أكثر على حمل السلاح أو على استعمال الذخيرة أو لقنه فنوناً حربية أياً كانت قاصداً الاستعانة بالأشخاص المدربين لتنفيذ عمل إرهابي.

ويعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات، كل من تدرب على حمل السلاح أو على استعمال الذخيرة وكل من تلقن فنوناً حربية، وهو عالم أن من يدربه أو يلقنه، يقصد الاستعانة به لتنفيذ عمل إرهابي.

مادة 12

يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار، كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار تنظيماً إرهابياً.

مادة 13

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل من دعا بأي وسيلة كانت إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي أو للمشاركة في أعماله بأية صورة، مع علمه بالغرض الذي يعمل له.

ويعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا ارتكبت الجريمة من خلال الأندية وجمعيات النفع العام والمبرات الخيرية المشهرة أو التي لم يتم إشهارها أو التي فقدت شخصيتها الاعتبارية.

كما يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من انضم أو سعى للانضمام أو الالتحاق بتنظيم إرهابي أو المشاركة في أعماله بأية صورة بقصد تحقيق الغرض الذي يعمل له.

مادة 14

يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات؛ كل من تخابر مع تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي بشكل مباشر أو غير مباشر أو أحد ممن يعملون لمصلحته، وكان ذلك بقصد معاونته بأي صورة في العمل الإرهابي.

مادة 15

يُعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من حمل شخصاً عن طريق الاكراه أو التهديد على الانضمام أو الالتحاق أو البقاء في تنظيم إرهابي.

وتكون العقوبة الإعدام إذا كان المجني عليه لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره أو إذا ترتب على الفعل وفاة المجني عليه أو أي شخص آخر.

مادة 16

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل من دخل الدولة أو حاول دخولها بقصد ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا كان الدخول إلى الدولة أو محاولة الدخول إليها بطريق غير مشروع.

وتكون العقوبة الحبس المؤبد إذا كانت الأفعال السابقة مع حمل السلاح أو المتفجرات.

الفصل الثالث

أحكام وقائية

الخطورة الإرهابية

مادة 17

ينشأ مركز دائم يسمى "مركز إعادة التأهيل" ويصدر بتشكيله ونظام عمله قرار من الوزير المختص.

ويهدف المركز إلى معالجة مظاهر التطرف والانحراف السلوكي وتعزيز الاندماج الإيجابي في المجتمع، وذلك بإلزام الخاضع لها بالمشاركة فيها بغرض الحد من احتمالات ارتكاب أعمال إرهابية أو الانضمام إلى تنظيم إرهابي ويصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ ذلك.

مادة 18

يعد الشخص في حالة خطورة إرهابية إذا توافرت في شأنه أي حالة من الحالات التالية:

1- ثبوت اتصاله المعتاد بأشخاص أو تنظيمات ثبت تحريضها أو تسهيلها أو مشاركتها في ارتكاب أعمال إرهابية.

2- نشره أو تأييده أو تمجيده لأفكار تحرض على ارتكاب أعمال إرهابية.

ويشترط في جميع الحالات أن تستند حالة الخطورة الإرهابية على قرائن ودلائل جدية، وأن يصدر عن الشخص سلوك ظاهر يعبر عن ميله إلى ارتكاب تلك الجرائم.

مادة 19

إذا وجد الشخص في حالة من حالات الخطورة الإرهابية، كان للنيابة العامة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب من اللجنة أو زوجه أو أقاربه، أن تدعوه للالتحاق ببرنامج إعادة التأهيل في المركز، فإذا لم يستجب لهذه الدعوة طواعية رغم علمه بها أو لم ينتظم في الالتحاق بالبرنامج - بلا عذر مقبول - وجب على النيابة العامة تقديم طلب إلى محكمة الجنايات لتصدر قرارها بإخضاعه لبرنامج إعادة التأهيل ويجوز أن يضاف إلى هذا التدبير أياً من التدابير الوقائية التالية:

أ- الخضوع لمراقبة الشرطة.

ب حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة.

ج- منع الاتصال بأشخاص أو جهات معينة.

ويقدم الطلب إلى محكمة الجنايات مشفوعاً بالدلائل والمستندات الدالة على قيام حالة الخطورة الإرهابية، وتأمر المحكمة بتحديد جلسة لنظر الطلب وإعلان من قدم الطلب ضده بالحضور في الجلسة المحددة، وعلى المحكمة قبل الفصل بالطلب سماع أقوال من قدم الطلب ضده في غرفة المشورة، وفي حال تخلفه عن الحضور رغم صحة إعلانه جاز للمحكمة الفصل بالطلب في غيبته.

وفي جميع الأحوال تفصل المحكمة في الطلب المقدم بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويكون القرار الصادر بالتدبير واجب النفاذ فوراً.

ولا تقل مدة تنفيذ التدابير الوقائية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون عن شهر ولا تجاوز سنة، ويجوز للنيابة قبل انقضاء مدة التدبير أن تطلب من المحكمة استمرار التدبير أو استبداله بتدبير آخر لمدة مماثلة.

ويكون التظلم من هذه التدابير الوقائية أمام محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار من المحكمة بإلزامه بالتدبير إذا كان حاضراً في أي جلسة من الجلسات أو إعلانه بالقرار في حال تخلفه عن حضور جميع الجلسات، وإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم، وإذا أجيب تظلمه فليس للمحكمة إلا أن تستبدل بالتدبير تدبيراً آخر أو تقرر إنهاءه.

ويكون إعلان الأمر بالحضور والقرار الصادر بالطلب وفقاً لإجراءات إعلان الأوامر بالحضور والأحكام القضائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه.

مادة 20

لا يعتبر الشخص الذي تتوافر فيه حالة من حالات الخطورة الإرهابية مجرماً ولا متهماً، ولا تعتبر التدابير الوقائية التي تتخذ ضده عقوبات جنائية، ولا تجوز معاملته أية معاملة استثنائية عدا ما ينص عليه في هذه التدابير.

مادة 21

تشرف النيابة العامة على تنفيذ التدابير الوقائية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وعليها عرض التقارير المتعلقة بمسلك الخاضع للتدبير على المحكمة المختصة في فترات دورية لا تزيد فترة أي منها على ثلاثة أشهر.

وللمحكمة أن تأمر بإنهاء التدبير أو استبداله أو تعديله، وذلك بناءً على طلب من النيابة العامة أو الخاضع للتدبير.

مادة 22

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفين دينار كل شخص امتنع عمداً - بلا عذر مقبول - عن تنفيذ الحكم أو القرار الصادر من المحكمة بأحد التدابير الوقائية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

مادة 23

لا تسري أحكام هذا الفصل على من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره على أن يراعى من اللجنة إحالة التقارير الخاصة بشأنه إلى الجهة المختصة وفق القواعد والأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين ذات الصلة.

الفصل الرابع

اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

مادة 24

تنشأ لجنة دائمة تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب" يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء، برئاسة وزير الداخلية وتضم في عضويتها كلاً من:

- وزير الدفاع.

- وزير الخارجية.

- وزير الشئون الاجتماعية.

- وزير الشئون الإسلامية.

- وزير الصحة.

- النائب العام.

- قاض لا تقل درجته عن مستشار .

- محافظ البنك المركزي.

- رئيس وحدة التحريات المالية.

وغيرهم ممن يرى مجلس الوزراء ضمهم إلى عضوية اللجنة.

مادة 25

تختص اللجنة بما يلي:

1. تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية في الدولة، لتنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية ذات الصلة بمجال عملها.

2. العمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب والتي انضمت إليها الدولة أو صادقت عليها.

3. التوعية بمخاطر الإرهاب وتعزيز مساهمة المجتمع في التصدي لها.

4. إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب وحالات الخطورة الإرهابية، والإشراف عليها، ومتابعة إجراءات تنفيذها، بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة بالدولة.

5. فحص القرارات والتقارير والتقييمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وإبداء التوصيات اللازمة بشأنها من خلال إعداد التقارير والردود المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

6. إعداد بيان احصائي دوري في جرائم الأعمال الإرهابية وحالات الخطورة الإرهابية، وقيد بياناتها في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض، وإعداد التقارير للحالات المعروضة واقتراح اللازم بشأنها.

7. إعداد الإحصائيات الدورية أو المطلوبة المتعلقة بمكافحة الإرهاب واقتراح اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.

8. أي من الاختصاصات الأخرى التي يقررها نظام عمل اللجنة.

الفصل الخامس

أحكام إجرائية خاصة

مادة 26

مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري الخاص جزائياً إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون باسمه أو لحسابه، وذلك بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مليون دينار.

ويجوز معاقبة الشخص الاعتباري بحله أو بإغلاق المقر الذي يزاول فيه نشاطه غلقاً نهائياً أو مؤقتاً لمدة يحددها القاضي.

مادة 27

يجوز للنائب العام أو من يفوضه من أعضاء النيابة العامة بناءً على طلب وزير الداخلية أو من يفوضه أن يصدر إذناً مكتوباً بنظام التسليم المراقب.

مادة 28

لا تنقضي الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بمضي المدة ولا تسري عليها مدد سقوط الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها.

مادة 29

تتولى النيابة العامة دون غيرها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وتختص محكمة الجنايات بنظر هذه الجرائم.

مادة 30

يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مادة 31

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي