الإجراء معطل منذ أكتوبر 2015 بقرار من «هيئة الأسواق»

نقاش رقابي حول عودة خصومات عمولة الوساطة حتى... 50 في المئة

تصغير
تكبير

- عودة الخصم من العمولة سيشعل المنافسة لكن بعض الشركات قد لا تقبله
- وسطاء في السابق كانوا يمنحون عملاءهم خصومات بنحو 90 في المئة

بعد مرور أكثر من 10 سنوات على تعطيلها بقرار من هيئة أسواق المال، تدرس الجهات المسؤولة السماح مجدداً لشركات الوساطة بمنح خصومات على العمولة التي تطبقها على عملائها.

وبتاريخ 29 أكتوبر 2015 حظرت «هيئة الأسواق» تقديم أو قبول أي حوافز أو خصومات للعملاء بشكل مباشر أو غير مباشر، حتى لا يؤثر الأمر على جودة الخدمة المقدمة والتي تسببت قبل الحظر في أزمات لبعض الشركات.

وتناقش الجهات المعنية مع أطراف منظومة السوق تصوراً يدفع بمنح بعض المستثمرين خصومات بحد أقصى 50 في المئة من عمولة الوسيط على الصفقات، من قبيل المزادات العلنية وصفقات المبادلات الكبيرة إلى جانب الخاصة وعمليات الاستحواذ وغيرها من التعاملات الضخمة التي ينفذها الوسطاء للعملاء الأفراد، والصناديق والشركات، وذلك بهدف التنافس والحرص على تطوير عمل القطاع وكذلك جذب عملاء من الداخل والخارج للاستثمار في الأسهم.

وفي هذا الصدد، قالت مصادر لـ «الراي» إن «بعض الشركات قد لا تقبل منح عملائها خصومات باعتبار العمولة حقاً أصيلاً لها»، منوهة إلى أن هناك شركات تمنح العملاء خصومات عبر تعاقدات أو اتفاقيات خفية، ما دفع الجهات الرقابية إلى بحث تقنين الإجراء بشكل قانوني وفي نطاق مقبول وبحدود.

وتابعت المصادر أن بعض الشركات كانت في السابق تنافس على المزادات العلنية لبيع وشراء حصص تفوق 5 في المئة من رأسمال أي شركة مدرجة، إذ كانت تقدم لطرفي الصفقة محفزات يصعب رفضها من قبيل منح خصم قد يزيد على 70 في المئة من العمولة المطبقة، ويصل بعضها لنحو 90 في المئة، لاسيما على المزادات والصفقات التي بلغت قيمتها عشرات وربما مئات الملايين.

جدير بالذكر، أن توجهات «هيئة الأسواق» تتضمن أنه «يجب على الشخص المرخص له بالعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية الالتزام بالضوابط التي تضعها»، وتحددها اللائحة التنفيذية خصوصاً ما يلي:

1 - عدم القيام بتحصيل عمولات مرتفعة أو تقديم خصومات مرتفعة في التعاملات.

2 - يحظر على الشخص المرخص أو حليفه أو أي طرف ثالث بتوجيه منه، تشجيع أي عميل على إبرام أي صفقة بعرض أو إعطاء هدايا أو حوافز، أو قبول هدايا أو حوافز.

3 - لا يجوز للشخص المرخص أن تفرض عمولات أو تقديم خصومات غير مبررة على عملائه، أو أن يرتبط بعمليات شراء وبيع مفرطة في حساب عميل ما.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي