«إفراج مباشر في حال التصديق من سفارات الكويت أو المكاتب الصحية»
«الجمارك»: كميات الدواء لعلاج القادمين من الخارج... 15 يوماً للمخدرات وشهر للمؤثرات العقلية
- لا يتم الإفراج عن المستحضرات «غير المصدقة» إلا بعد اعتمادها من طبيب عيادة المطار... خلال 24 ساعة من ضبطها
- استثناء الأدوية المجدولة المعتمدة من أطباء داخل الكويت أو معتمدة من الخارج
- مصادرة الكميات الزائدة عن الحدود المقررة أو التي لا تستوفي شروط الإفراج
أصدرت الإدارة العامة للجمارك تعليمات جمركية جديدة، في شأن تنظيم الجهات المخولة باعتماد التقارير أو الوصفات الطبية للقادمين من الخارج، الخاصة بالمواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية، استناداً إلى قرار وزارة الصحة 202 لسنة 2025، الصادر الشهر الماضي.
وأوضحت تعليمات «الجمارك» أنه يجوز للمرضى القادمين إلى البلاد إدخال مستحضرات المواد المخدرة المدرجة في الجدول رقم (1) من المجموعة الأولى من المرسوم بقانون رقم (159) لسنة 2025، بكمية تكفي للعلاج لمدة لا تزيد على 15 يوماً، كما يسمح بإدخال مستحضرات المؤثرات العقلية الواردة في الجداول (3 و4 و30) من المجموعة الثانية، بكمية لا تتجاوز حاجة العلاج لمدة شهر.
واشترطت التعليمات تقديم التقارير أو الوصفات الطبية عند الوصول إلى الدائرة الجمركية، على أن تكون مصدقة كتابة أو إلكترونياً من الجهات الرسمية الكويتية في الخارج قبل دخول البلاد، مؤكدة أنه في حال عدم التصديق، لا يتم الإفراج عن هذه المستحضرات إلا بعد استكمال إجراءات التصديق وفقاً للضوابط المعتمدة.
وبيّنت «الجمارك» أنه يتم الإفراج المباشر عن مستحضرات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، إذا كانت التقارير أو الوصفات الطبية مصدقة من المكاتب الصحية في الخارج، أو من سفارات الكويت في الدول التي صدرت منها الوصفة، دون الحاجة إلى أي تصديق إضافي، وذلك ضمن الكميات المسموح بها.
وفي حال عدم تصديق التقارير أو الوصفات الطبية، أكدت التعليمات أنه لا يتم الإفراج عن المستحضرات، إلا بعد تصديقها من قبل طبيب عيادة المطار خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من ضبطها، مع مطابقة الكميات الفعلية لما ورد في التعليمات، قبل السماح بالإفراج عنها.
الكميات الزائدة
ونصت التعليمات على تحويل الكميات الزائدة عن الحدود المقررة، أو المستحضرات التي لا تستوفي شروط الإفراج، إلى إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية في وزارة الصحة، بموجب تقرير مفصل، وتسليم جميع الكميات المصادرة إلى الجهة المختصة.
واستثنت التعليمات من أحكامها من يحوز مستحضرات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة داخل البلاد، شريطة تقديم الوصفة للموظف المختص في المنفذ عند الدخول أو الخروج، ومطابقتها لنوع الدواء وكميته.
المنشآت الحكومية والأهلية المرخصة
من جهة أخرى، أصدرت الإدارة العامة للجمارك تعليمات جمركية أخرى في إطار تنظيم الاستعمال والاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية داخل المنشآت الصحية الحكومية والأهلية المرخصة، وذلك استناد إلى قرار «الصحة»، موضحة أن الهدف منها تنظيم ضوابط الاستعمال والاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية داخل المنشآت الصحية الحكومية والأهلية المرخصة، بما يضمن إحكام الرقابة عليها ومنع إساءة استخدامها، وفق الأطر القانونية المعتمدة.
استثناء مركبات نقل البضائع ولوحات التصدير
«إعادة التصدير» المركبات القطرية يشترط ترخيص من «المرور القطري»
أصدرت الإدارة العامة للجمارك تعليمات جمركية، في شأن تنظيم خروج المركبات الميكانيكية التي تحمل لوحات أرقام قطرية إلى خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبيّنت التعليمات عدم السماح للمركبات الميكانيكية التي تحمل لوحات أرقام قطرية بالمغادرة من دول مجلس التعاون إلا بموجب ترخيص رسمي صادر عن الإدارة العامة للمرور في قطر.
واستثنت التعليمات من هذا الإجراء سيارات نقل البضائع، وكذلك المركبات الميكانيكية التي تحمل لوحات تصدير، والمنظمة بشأنها إجراءات جمركية بين الجمارك المختصة وفق نظام «إعادة التصدير».