حظر بيع الوحدات والأراضي و«التايم شير» داخل المعرض والحرمان سنة للمخالفين
«الراي» تنشر الضوابط الجديدة لتنظيم المعارض العقارية
- وجوب الحصول على موافقة مسبقة من «التجارة» قبل 30 يوم عمل
- تقديم كشف بأسماء الشركات الراغبة في المشاركة مرفقاً بكافة المستندات
- إذا كان المشروع أو العقار أو الفرصة المعروضة خارج الكويت يجب تصديق المستند من السفارة الكويتية في بلد المشروع ووزارة الخارجية
- إرفاق كتيبات توضيحية بالمشاريع المراد تسويقها
- عدم استخدام الإعلانات المضللة التي لا تعكس المشروع بدقة
- منع تحديد نسب العوائد في الإعلانات أو الترويج للمشاريع
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل ضوابط جديدة لعقد المعارض العقارية داخل الكويت تقضي بحظر بيع أي وحدة أو أراض داخل المعرض، علماً بأنه منذ 2016 لم تعقد أي معارض عقارية في الكويت.
وحسب القرار الوزاري يقتصر دور الشركات المشاركة على عرض المشاريع فقط، ومنع تحديد نسب العوائد في الإعلانات أو الترويج للمشاريع.
ويمنع القرار عرض الأراضي في المعرض دون رخصة بناء جاهزة فضلاً عن حظر بيع وحدات «التايم شير».
و«التايم شير» هو نظام يتيح لعدة أشخاص شراء حصة زمنية محددة مثل أسبوع أو أسبوعين أو سنوياً في عقار سياحي (شاليه، فيلا، منتجع) بدلاً من تملك العقار بالكامل، حيث يمتلك كل شخص حق الانتفاع بالوحدة خلال فترة زمنية معينة بالتناوب، مع تحمل تكاليف الصيانة والمصاريف الأخرى بشكل مشترك، وهو نظام يركز على الاستخدام السياحي أكثر من الاستثمار العقاري المباشر.
وأكد قرار العجيل وجوب حصول الشركة أو المؤسسة المنظمة للمعرض العقاري على موافقة مسبقة من إدارة العلاقات الدولية لتنظيم المعارض بوزارة التجارة والصناعة قبل 30 يوم عمل على الأقل من موعد افتتاح المعرض.
كما تلتزم الشركة المنظمة بتقديم كشف بأسماء الشركات الراغبة في المشاركة، مرفقاً بكافة المستندات المطلوبة من المشاركين، وذلك قبل موعد الافتتاح بمدة لا تقل عن 14 يوم عمل على الأقل.
وفرض القرار على كل شركة أو مؤسسة تسوق عقاراتها ومشاريعها في المعرض ان يكون ضمن أنشطتها نشاط عقاري، وأن تكون حاصلة على رخصة سارية المفعول طوال مدة إقامة المعرض.ويجوز أن يكون المشارك في المعرض هو الشركة أو المؤسسة المالكة أو صاحبة المشروع المراد عرضه، على أن يتوافر لدى الشركة أو المؤسسة المشاركة توكيل أو تفويض أو كتاب رسمي صادر من المالك أو المطور عن كل عقار أو مشروع أو فرصة يتم عرضها في المعرض.
وإذا كان المشروع أو العقار أو الفرصة المعروضة خارج الكويت، فيجب أن يكون المستند مصدقاً عليه من السفارة الكويتية في بلد المشروع ووزارة الخارجية، مع إرفاق كتيبات توضيحية بالمشاريع المراد تسويقها.
وألزم القرار كل شركة أو مؤسسة مشاركة في المعرض بوضع لوحات معدة مسبقاً في مكان ظاهر، تتضمن تفاصيل المشروع المعروض، إضافة إلى الالتزام بكافة الإرشادات والنصائح والتنبيهات التي تصدرها «التجارة» من حين لآخر، والتي تعمم على الشركات والمؤسسات المشاركة في المعارض مع الموافقات اللازمة.وأكد القرار على مراعاة أن تعد المعارض العقارية فعالية تسويقية بحتة على ألا يترتب على إقامتها أي بيع أو تعاقد بهدف حماية المستهلك وضمان وضوح المعلومات المعروضة، وحظر القرار ما يلي:
1- البيع داخل المعرض، ويقتصر دور الشركات والمؤسسات على عرض المشاريع فقط.
2 - استخدام الإعلانات المضللة التي لا تعكس المشروع بدقة.
3 - استخدام نسب العوائد في الإعلانات أو الترويج للمشاريع.
4 - تسويق المنتجات المعروفة بمشاركة الوقت «تائم شير».
5- تسويق الأراضي التي لم تحصل على التراخيص النهائية بالبناء.
وحسب القرار يحق لكل شركة أو مؤسسة يندرج ضمن أنشطتها نشاط عقاري إقامة معرض خاص بها، سواء في مقرها أو في مكان مرخص يتم استئجاره لهذا الغرض، لمدة لا تتجاوز 3 أيام، مع الالتزام بتطبيق ذات الشروط، وتضمنت الضوابط الواردة في القرار ما يلي:
- تقدم طلبات تنظيم المعارض العقارية إلى «التجارة» من قبل الشركة أو المؤسسة المنظمة. مرفقا بها جميع المستندات والاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار.
- تتولى إدارة الخدمات العقارية والتقييم بالوزارة فحص الطلبات والتدقيق على استيفاء مقدم الطلب وكافة الشركات المشاركة لجميع الاشتراطات والمتطلبات، ولها أن تطلب استكمال أي نواقص خلال المدة التي تحددها.
- بعد استيفاء جميع الاشتراطات والمستندات المطلوبة من إدارة الخدمات العقارية والتقييم، يحال الطلب إلى إدارة العلاقات الدولية بالوزارة لاستكمال الاجراءات.
- تختص إدارة العلاقات الدولية بإصدار الترخيص النهائي لإقامة المعرض العقاري، متضمنا مدة المعرض ومكانه، ولا يجوز إقامة أي معرض إلا بعد صدور هذا الترخيص.
- مع عدم الإخلال بأي جزاء أشد ينص عليه قانون آخر، يجوز لـ «التجارة» في حال مخالفة أحكام هذا القرار اتخاذ واحد أو أكثر من الجزاءات التالية:
1- الإنذار الخطي.
2 - إلغاء ترخيص المعرض.
3 - إغلاق المعرض المخالف.
4 - الحرمان من تنظيم أو المشاركة في المعارض العقارية لمدة لا تجاوز سنة.
يذكر أنه يُقصد بالمعارض العقارية فعالية تقام لتسويق وترويج المنتجات العقارية لمجموعة شركات مرخص لها، وتقام في مكان مخصص لذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة ويتم تنظيمها من قبل شركة أو مؤسسة يندرج ضمن أنشطتها نشاط تنظيم المعارض.