وزير الصحة يعدل أحكام وظائف وبدلات ومكافآت العاملين في مجال الخدمات الصيدلانية والطبية المساعدة
- 30 ساعة شهريا.. الحد الأدنى لساعات الخفارة على ألا يزيد عن 48 ساعة
أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارًا وزاريًا يقضي باعتماد ضوابط جديدة لمنح بدل الخفارة للعاملين في مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة، وذلك في إطار تعزيز الحوكمة الإدارية، وتنظيم جداول التكليف، وضمان توزيع ساعات الخفارة بما يحقق كفاءة التشغيل في مرافق وزارة الصحة.
وبموجب القرار، يُشترط لمنح بدل الخفارة ألا يقل عدد ساعات التكليف الشهري عن 30 ساعة، ولا يزيد عن 48 ساعة كحد أقصى، على أن يُصرف مقابل ساعات الخفارة التي قام بتأديتها فعليًا في حالة قيام الموظف بإجازة دورية أو أي نوع من أنواع الإجازات ويُخصم منه ما عدا ذلك".
ويُمنع الجمع بين بدل الخفارة والتعويضات عن الأعمال الإضافية أو عن العمل بنظام النوبة، فيما يجيز القرار تكليف العاملين بالعمل الإضافي خارج الدوام الرسمي في غير الأيام المكلفين فيها بالخفارة".
كما حدد القرار فئات العاملين المستحقين لبدل الخفارة وفق الجدول رقم (4) المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2003، على أن يتم الالتزام التام بالضوابط والمعايير المحددة ضمن القرار الجديد.
وتلتزم مراكز العمل، بحسب القرار، بإعداد جداول الخفارات الشهرية وفق المتطلبات التنظيمية المعتمدة، متضمنةً توزيع المكلفين ومواعيد خفاراتهم وعدد ساعات التكليف اللازمة لضمان استمرارية العمل. كما شدد القرار على أهمية اعتماد الجداول من رئيس القسم الفني ورئيس الهيئة الطبية، وفق طبيعة التخصص في المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية الأولية.
ويُلزم القرار مراكز العمل بإرسال نسخ من الجداول إلى مديري الإدارات المختصة، ثم رفعها بالمسؤولية عبر الترسّل الإلكتروني (برنامج إنجاز)، على أن تُعتمد نسخة من الجدول الشهري من قبل مركز العمل للاحتفاظ بها في سجل خاص.