صدر اليوم في الجريدة الرسمية
القانون الخليجي للتنظيم الصناعي الموحد.. تعزيز التنمية وتشجيع الاستثمار
صدر في الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وشملت المذكرة الإيضاحية للقانون التأكيد على أن الخطوة جاءت «انطلاقاً من أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعي إلى تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس التي تسعى إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي ووضع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية ورغبة في تنظيم القطاع الصناعي باعتبار الصناعة في العصر الحالي من أهم مصادر الدخل القومي وتعتبر عصب الحياة الاقتصادية في الدولة».
وتابعت: حددت المادة الثالثة من القانون الهدف منه وهو تنظيم القطاع الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي ويدخل في ذلك زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي، وتوسيع التشابك الصناعي وتكامل الأنشطة الاقتصادية بين دول المجلس، وتطبيق السياسات الاقتصادية لدول المجلس تجاه التصنيع والمساهمة في تلبية متطلبات خطط وبرامج التنمية الاقتصادية، ودعم التعاون والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في الشؤون المتصلة بالصناعة، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول المجلس للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته، وتعميق وتعزيز السياسات الخاصة بالقوى العاملة الوطنية والمؤهلة في القطاع الصناعي وفقاً للأنظمة (القوانين) المتبعة في دول المجلس، وتشجيع الانتقال الرقمي للمشروعات الصناعية في دول المجلس وتحفيزها لتحديث وتطوير تقنيات التصنيع ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة واستخدام تقنياتها المتطورة، وتشمل كذلك الصناعات المعرفية والصناعات البيئية وتشجيع استخدام الآلات والمعدات المرشدة للطاقة في عمليات التصنيع والالتزام بمعايير الأمن والصحة والسلامة وحماية البيئة وفقاً للأنظمة المتبعة في دول المجلس، والالتزام بالنظام العام.
وشرحت المادة الخامسة إجراءات الحصول على الترخيص الصناعي، فيما حددت المادة السادسة حالات قيام الجهة المختصة بإلغاء الموافقة المبدئية أو الترخيص الصناعي وتناولت المادة السابعة التزامات أصحاب المشروعات الصناعية.
وقد خصص القانون المواد الواردة بالباب الثالث لغرض السجل الصناعي، وقد بينت المادة (الثامنة) منه على ذلك وأن ينشأ في الإدارة السجل الصناعي سجل صناعي وتحدد اللائحة الشروط والاجراءات الخاصة بالقيد في السجل الصناعي.
وقد نصت المادة التاسعة من هذا القانون على شروط القيد في السجل الصناعي بأن يستوجب على صاحب المشروع أن يقدم للإدارة طلباً لقيد مشروعه في السجل الصناعي خلال ستين يوماً من تاريخ بدء الانتاج الفعلي، وتحدد اللائحة بيانات شهادة القيد في السجل الصناعي واجراءاتها وطريقة الحصول عليها واستخدامها، كما تجدد شهادة القيد في السجل الصناعي سنوياً وفقاً لأنظمة كل من دول المجلس.
ونصت المادة العاشرة من القانون على أنه يجوز لصاحب المشروع أو ورثته أو المتصرف إليه بحسب الأحوال الحصول على مستخرج من بيانات مشروعه الصناعي المقيدة في السجل الصناعي، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
وأعفى القانون واردات كافة المشروعات الصناعية المقامة في دول المجلس من الضرائب (الرسوم الجمركية) اللازمة لمباشرة الإنتاج الصناعي وفقاً لضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم الجمركية) المتفق عليها في إطار دول المجلس، ويجوز للجهة المختصة منح المنشأة الصناعية مجموعة من المزايا والحوافز التشجيعية المناسبة وفقاً لأنظمة كل دولة، وبما لا يتعارض مع التزامات دول المجلس لدى منظمة التجارة العالمية.
وأجازت المادة الخامسة عشرة من القانون للجهة المختصة المشاركة في المشاريع أو المدن الصناعية برأس المال أو حصة عينية بما لا يتعارض مع الأنظمة والتشريعات المعمول بها في دول، وقد بينت المادة السادسة عشرة على أنه يجوز إلزام صاحب المشروع بتقديم وثيقة تأمين سارية المفعول تغطي المسؤولية عن الأضرار المتوقعة، وتصدر من إحدى شركات التأمين المرخص لها وفقاً لما هو معمول به في كل دولة من دول المجلس.
كما نصت المادة (السابعة عشرة) من القانون أن تخضع المشروعات الصناعية لإشراف ورقابة الجهة المختصة وفقاً للإجراءات المقررة باللائحة.
وقضت المادة (الثامنة عشرة على جواز منح موظفي الجهة المختصة صفة الضبطية القضائية لتنفيذ أحكام هذا النظام (القانون) واللائحة، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة بدول المجلس.