فضلاً عن عدم إتمام إصدار الوثيقة

«وحدة التأمين» تلزم الشركات برد القسط إلى المُؤمّن إذا تعذّر بدء تغطيتها

تصغير
تكبير

- عدم منح عمولات تزيد على 20 % من قيمة اشتراك التأمين

أصدرت وحدة تنظيم التأمين قراراً بتعديل قواعد إصدار وثائق التأمين الإجبارية، بإضافة بند يلزم شركات التامين برد مبلغ القسط إلى المُؤمّن له، عند تعذر إتمام عملية إصدار الوثيقة الإجبارية أو بدء التغطية التأمينية لأي سبب كان.

وشمل قرار الوحدة تحديث التزامات المؤمن عند إلغاء الوثيقة، بدءاً من إلغاء شرط رد مبلغ القسط المتبقي عن الأيام المتبقية للمؤمن له، دون خصم الرسوم أو المصاريف أو التعويضات، إذا تم الإلغاء من قبل المؤمن، على أن يكون الإلغاء مسبّباً.

وشملت التعديلات، عدم إلزام أي طرف برسوم أو مبالغ، في حال علم المؤمن بوجود تغطية من شركة تأمين أخرى، يحق لها أن تطلب من شركة تأمين أخرى شهادة تفيد بعدم دفع تعويض منها عن ذات المطالبة.

كما ألزم القرار الشركات المؤمنة عند إصدار وثائق التأمين الإجبارية، بعدم منح عمولات تزيد على 20 % من قيمة قسط اشتراك التأمين بدلاً من 15 % كان معمولاً بها في السابق.

وحددت الوحدة مهلة 3 أيام لإخطار مقدم الطلب المتعلق بوثائق التأمين الإجبارية، بأي من الوسائل الكتابية أو الإلكترونية المعتمدة، فور فتح ملف المطالبة وتحديد كل المستندات المستلمة والبيانات التي يستوجب استيفاؤها، لتقدير التعويض المستحق، ولإتمام تسوية المطالبة، و5 أيام لإبلاغه عن استيفاء المستندات بقبول المطالبة أو رفضها.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي