«الخاصة بالجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين ودور العبادة»

5 نواب يقترحون بقانون إنشاء دائرة في «الكلية» لنظر المنازعات الإدارية

تصغير
تكبير
تقدم النواب الدكتورة معصومة المبارك والدكتور يوسف الزلزلة وعبد الرحمن العنجري وعلي الراشد وصالح عاشور، باقتراح بقانون لتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية.

تضمن الاقتراح مادتين فقط جاءتا كما يلي:

(مادة 1)

يستبدل بنص البند (خامسا) من المادة الاولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار اليه، النص التالي:

«الطلبات التي يقدمها الافراد او الهيئات بإلغاء القرارات الادارية النهائية».

(مادة 2)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون: «حددت المادة الاولى من المرسوم بالقانون المشار اليه اختصاصات الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية على سبيل الحصر، ومنها ما نص عليه البند خامسا (الذي اضيف الى تلك المادة بالقانون رقم 61 لسنة 1982)، من اختصاص الدائرة الادارية بنظر الطلبات التي يقدمها الافراد او الهيئات بإلغاء القرارات الادارية النهائية ولكن البند (خامسا) ذاته استثنى من هذه القرارات تلك الصادرة (في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص اصدار الصحف والمجلات ودور العبادة)، وقد انتهى هذا الحظر بالنسبة الى تراخيص الصحف والمجلات عملا بالمادة 11 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، اما بقية القرارات (الخاصة بالجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين ودور العبادة) فلا تزال الدائرة الادارية محجوبة عن نظرها.

وهذا الحظر يتعارض تماما مع المادة 166 من الدستور التي تنص على ان (حق التقاضي مكفول للناس). وعندما يعبر الدستور بكلمة (الناس) فهو يعني جميع من هم في حاجة الى حماية القضاء، سواء كانوا مواطنين او اجانب او حتى غير محددي الجنسية (البدون)، وأيا كان محل القرار الذي صدر بحقهم والذي يتظلمون منه، فأبواب القضاء مفتوحة للجميع، والقضاء الاداري (الدائرة الادارية) يختص بنظر جميع الخصومات التي ترفع اليه، فيما عدا تلك التي تسمى (اعمال السيادة) التي لا يختص بنظرها.

ومن المتفق عليه فقها وقضاء انه لا يجوز إسباغ هذا الوصف على اي عمل اداري، أيا كان مستواه، بموجب نص تشريعي، بل الامر متروك للقضاء وحده ليقرر ما اذا العمل المطعون فيه يعتبر من اعمال السيادة (فيقضي بعدم اختصاصه بنظره)، او انه ليس كذلك (فيختص بالتصدي له). من ذلك ما قضت به المحكمة الدستورية في الكويت من ان (المستقر عليه ان المرد في تحديدها - اي اعمال السيادة - يرجع الى السلطة التقديرية للقضاء وحده ليقرر ما يعتبر من اعمال السيادة ومالا يعتبر منها حسب ظروف وطبيعة كل عمل من تلك الاعمال والتي يجمعها اطار عام، هي انها تصدر عن الدولة بما لها من سلطة عليا وسيادة في الداخل والخارج مستهدفة تحقيق مصلحة الجماعة (جلسة 27/4/1999 - الطعن رقم 2/1999 دستوري).

وعلى ذلك فإن الالتزام بأحكام الدستور، وحماية حقوق الافراد جميعا، أيا كانت جنسياتهم او انتماءاتهم، من قرارات ادارية يرون انها غير دستورية (لمخالفتها لأحكام الدستور) او غير مشروعة (لمخالفتها للقوانين واللوائح النافذة)، يقتضي إلغاء البند خامسا من المادة الاولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 فيما نص عليه من حظر الطعن بالالغاء او التعويض في القرارات الادارية الصادرة في شأن الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين ودور العبادة.

 

معصومة لإعادة تشغيل

مستوصف الرميثية




اقترحت النائب الدكتورة معصومة المبارك اعادة تشغيل مستوصف الرميثية الكائن في القطعة السابعة من المنطقة.

وقالت: لما كان مستوصف الرميثية القديم الواقع في قطعة (7) يتمتع بمساحة تمكنه من استيعاب اعداد كبيرة من المراجعين، ولتخفيف الضغط على مستوصف المنطقة الحالي وعلى مستشفى مبارك الكبير ايضا، ونظرا للكثافة السكانية الكبيرة في منطقة الرميثية، لذا فانني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «اعادة تشغيل مستوصف الرميثية الواقع في قطعة (7) وتزويده بالاجهزة والكوادر الطبية اللازمة، وفتح عيادات تخصصية في المستوصف مثل عيادة الاسنان وعيادة العيون وغيرهما من العيادات التخصصية التي يحتاجها سكان المنطقة».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي