بموجب تعديل على قانون «الأسلحة والذخائر» غلّظ عقوبات المخالفين

رسمياً... تجريم حمل الأسلحة البيضاء في الأماكن العامة

تصغير
تكبير

- عقوبة حمل الأسلحة البيضاء: حبس لغاية سنة وغرامة حتى 1000 دينار
- عقوبة ترويع الناس بها: سجن من سنة إلى سنتين وغرامة حتى 2000 دينار
- عقوبة مستوردها وبائعها: السجن حتى سنتين وغرامة لا تزيد على 3000 دينار

أصبحت حيازة الأسلحة البيضاء والهوائية مجرمة وفق المرسوم بقانون الذي صدر اليوم الأحد، في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، متضمناً تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر.

وذكرت المذكرة الإيضاحية للقانون أسباب منع حمل تلك الأسلحة، بأنها «نظراً لما تشهده الدولة من انتشار واسع لظاهرة حمل واستخدام الأسلحة البيضاء أو الأسلحة الهوائية الخطرة، في الاعتداء على الأفراد أو ترويعهم، ما يشكل تهديداً خطيراً على الأمن العام، ويؤدي إلى تفاقم أعمال العنف في المجتمع، أصبح من الضروري التدخل التشريعي لتقنين وتنظيم حمل هذه الأدوات، وتنظيم تداولها، واستحداث عقوبات على من يخالف ذلك بما يحقق الردع العام والخاص ويحافظ على النظام والأمن العام».

وأشارت المذكرة إلى أن المرسوم بقانون 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر مرّ على صدوره والعمل به أكثر من ثلاثين سنة، وأن التعديلات صدرت مواكبة للمتطلبات الأمنية والاجتماعية. ونصت المادة الأولى من المرسوم على استبدال عنوان المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه ليكون «في شأن الأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة»، وذلك ليكون معبراً عن مضمون التعديلات التي أدخلت عليه.

ونصت مادته الثانية على استبدال نصوص المواد 2 و11 و12 و21 الفقرة الأولى من المرسوم بالقانون 13 لسنة 1991. ونصت المادة 2 المستبدلة على أنه لا يجوز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه حيازة، أو إحراز الأسلحة أو الذخائر، مع منح الوزير أو من يفوضه سلطة رفض الترخيص، أو سحبه في أي وقت للأسباب التي يراها أو تقييده بأي قيد.

ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على عدم جواز حيازة، أو إحراز أو استعمال الأسلحة البيضاء أو الأسلحة الهوائية الخطرة في الأماكن المحظورة، دون أن يكون هنالك مقتضى أو سبب شخصي أو حرفي يبرر ذلك. وحظرت فقرتها الثالثة بشكل مطلق بأي حال من الأحوال حيازة، أو إحراز، أو استعمال المدافع، أو المدافع الرشاشة، أو كاتمات الصوت.

تحديد

وأضافت المذكرة الإيضاحية أن المادة 11 المستبدلة نصت على أن يصدر وزير الداخلية قرار بتحديد الأدوات التي تعتبر أسلحة بيضاء أو أسلحة هوائية خطرة وبالأماكن المحظورة المشار إليها في المرسوم بالقانون 13 لسنة 1991، وقراراً بشروط وإجراءات وضوابط حيازة أو إحراز حمل أي نوع من أنواع الأسلحة بالنسبة إلى مباشرة الأنشطة الرياضية.

ونظراً لاستحداث حكم جديد في المادة 2 من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991، خاص بتنظيم الأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة، بما يستلزم معه استحداث عقوبات لمن سيخالف هذا التنظيم، فكان من الطبيعي استبدال الفقرة الأولى من المادة (21) من المرسوم بالقانون، حتى تتسق مع المادة المضافة برقم (21) مكرراً، بموجب المشروع المائل، وعلى نحو ما سيرد بيانه، بأن تكون العقوبة الواردة في هذه الفقرة متسقة والبنيان التشريعي السليم بعد التعديلات التي أجراها المشروع الماثل على المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه بأن تقتصر العقوبة في هذه الفقرة على كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه أسلحة أو ذخائر، أو من حاز أو أحرز أو استعمل كاتمات الصوت.

وتضمنت المادة الثالثة من مشروع المرسوم النص على إضافة ثلاثة بنود جديدة بأرقام 5 و6 و7 للمادة (1) من المرسوم بالقانون، وذلك لتعريف الأسلحة البيضاء، والأسلحة الهوائية الخطرة، والأماكن المحظورة.

عقوبات

كما أضافت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون المعروض ثلاث مواد عقابية جديدة إلى المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه بأرقام (21 مكرراً) و(22 مكرراً) و(24 مكرراً) بحيث نصت المادة (21 مكرراً)، على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 2 التي تنص على أنه «لا يجوز حيازة، أو إحراز، أو استعمال الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة في الأماكن المحظورة دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية». وتضاعف العقوبة في حالة العود.

ونصت المادة (22 مكرراً) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 2000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إيقاع الروع تجاه شخص آخر عن طريق حمل الأسلحة، أو الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة المنصوص عليها في هذا المرسوم بالقانون في مكان عام. وتضاعف العقوبة في حالة العود.

وفي المادة (24 مكرراً) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استورد أو عرض أو باع، أو سوق الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة دون الحصول على ترخيص. وتضاعف العقوبة في حالة العود.

وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار، إذا وقعت تلك الأفعال من أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة. وتضاعف العقوبة في حالة العود.

الأسلحة البيضاء والهوائية

• الأسلحة البيضاء: كل أداة قاطعة أو ثاقبة، أو مهشمة، أو راضّة، تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

• الأسلحة الهوائية الخطرة البنادق الهوائية والمسدسات الهوائية عيار (6 مم) فما فوق من كلا النوعين وغيرها من الأسلحة الهوائية الخطرة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

الأماكن المحظور حمل السلاح الأبيض فيها:

التجمعات - المرافق العامة - الأسواق والمجمعات التجارية - وسائل النقل العامة - المساجد ودُور العبادة - دور التعليم وغيرها من الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي