صدور المرسوم بقانون باعتباره أحد المتطلبات الأساسية لـ «إيكاو»

رسمياً «الطيران المدني» أصبح هيئة... نحو مرونة لمجاراة التطورات العالمية

تصغير
تكبير

- نقل الموظفين من «الإدارة» إلى «الهيئة» بالرواتب والمخصصات نفسها
- صدور اللائحة التنفيذية خلال سنة تليها سنة أخرى لتوفيق أوضاع جميع الخاضعين للقانون

نص المرسوم بالقانون الجديد للطيران المدني، الذي نشر اليوم الأحد، على تحويل «الإدارة العامة للطيران المدني» إلى «الهيئة العامة للطيران المدني».

ونصت المادة الثالثة من المرسوم بقانون على أن ينتقل موظفو «الإدارة» إلى «الهيئة» اعتباراً من تاريخ العمل بالمرسوم، ويستمرون بمباشرة أعمالهم بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية، إلى أن تصدر اللوائح المنظمة لشؤون الموظفين بالهيئة، مع عدم المساس بما يتقاضونه من رواتب ومخصصات.

ونصت المادة الرابعة على قيام جميع الخاضعين لأحكام القانون بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية. ونصت المادة الخامسة على صدور اللائحة خلال سنة من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بالقانون، أنه تماشياً مع تطور أنظمة الطيران المدني العالمية، برزت الحاجة إلى إصدار بعض التشريعات اللاحقة التي يقتضيها تنظيم بعض جوانب هذا القطاع الحيوي في الدولة، حيث صدر عدد من القوانين التي تنظم عمل القطاع، ولكن كل تلك القوانين لم تسد الفراغ التشريعي في مجال الطيران المدني بدولة الكويت، نظراً للتطورات الهائلة والتغيرات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها عالم الطيران المدني الدولي اليوم.

وعليه، فقد أضحى لزاماً وجود قانون حديث وشامل للطيران المدني، باعتباره أحد المتطلبات الأساسية لمنظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» والمحدد الرئيسي لتراخيص المطارات ومرافق خدمات الملاحة الجوية، ومن ثم أصبح من المتعين على الكويت مواكبة هذه المستجدات التشريعية، نظراً لمرور ما يربو على 50 عاما على صدور القانون 30 لسنة 1960 الخاص بأنظمة الملاحة الجوية، دون تعديل أو تغيير، ما يعد عائقاً كبيراً أمام تقدم هذا المرفق الحيوي، وفق المذكرة.

وإدراكاً من الإدارة العامة للطيران المدني للحاجة الماسة إلى تشريع حديث ومتكامل لتنظيم الطيران المدني في دولة الكويت يضمن لهذا القطاع الحيوي المرونة اللازمة لمجاراة التطورات العالمية في هذا المجال، لذا أعد مشروع المرسوم بإصدار قانون الطيران المدني، ونصت المادة الأولى من المشروع على أن يتم العمل بأحكام القانون المرافق في شأن الطيران المدني. ونصت مادته الثانية على أن تحل الهيئة العامة للطيران المدني محل الإدارة العامة للطيران المدني، وتضمن في مادته الثالثة النص على أن ينقل موظفو الإدارة العامة للطيران المدني إلى الهيئة، وألزمت المادة الرابعة كل الخاضعين لأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

ونصت المادة الخامسة على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بمرسوم خلال سنة من تاريخ العمل به، وألغت المادة السادسة كل حكم يخالف أحكام القانون، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكامه. وتضمن مشروع القانون (83) مادة في 13 فصلاً.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي