بعد موافقة مجلس النواب... ومن دون الإخلال بالإرشاد الديني
السيسي يصدر قانون تنظيم الفتوى الشرعية



أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، القانون الرقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والذي وافق عليه مجلس النواب.
ونصت المادة الأولى، من القانون المنشور في الجريدة الرسمية، أمس، على أن تسري أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك من دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
وأوضحت المادة الثالثة من القانون، أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة المنشأة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون، أو أئمة وزارة الأوقاف الذين يتوافر في شأنهم الشروط لمنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
ونصت المادة الرابعة، على أن تنشأ بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجان مشتركة من ممثلي الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف، ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بالتنسيق مع دار الإفتاء، وتتضمن ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية، وأن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفاً بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره، وأن يكون له إنتاج علمي منشور في أحد المذاهب الفقهية.
كما تتضمن اجتيازه برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ويتم التصديق على اجتياز هذه البرامج من رئيس هيئة كبار العلماء.
وتضع هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف شروط منح الترخيص وحالات تقييده أو إلغائه، ونوعه، ومدته، ولا يعد الحصول على الترخيص تصريحاً بالفتوى عبر الوسائل الصحافية أو الإعلامية أو مواقع وتطبيقات التواصل إلا إذا ذكر ذلك صراحة في الترخيص، وفي حال مخالفة أي من شروط الترخيص يحق لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إصدار مذكرة بإلغائه يصدق عليها من الهيئة ويصدر بها قرار تنفيذي من السلطة المختصة، بحسب الأحوال، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويتم تحديد أماكن ومقار عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف.