منذ إلغاء الضبط والإحضار في 2021
وزير العدل لـ«الراي»: المتخلفون عن سداد المديونيات زادوا 200 في المئة... منذ إلغاء «الضبط والإحضار» 2021
- إعادة الضبط والإحضار لتعزيز حماية الحقوق المالية وضمان تحقيق العدالة
- التراجع الكبير في معدلات السداد أثر سلباً على حقوق الدائنين وأضعف الثقة في المعاملات المالية والتجارية
- تعديلات قانون هيئة مكافحة الفساد جاءت لسد الثغرات القانونية وتوسيع نطاق الخاضعين له
- توسيع نطاق جرائم الفساد بإدراج جرائم اختلاس أموال الجمعيات التعاونية
- منح «نزاهة» صلاحيات واضحة لجمع الاستدلالات وسماع الأقوال وضبط المخالفات
- المشمولون الجدد:
- رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية والأهلية
- المديرون والمراقبون الماليون والإداريون في الجمعيات التعاونية
- أعضاء الإدارة القانونية في بعض الجهات الحكومية
- مفتشو الجمارك
أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط لـ«الراي» أن إعادة الضبط والإحضار جاءت لتعزز حماية الحقوق المالية، وضمان تحقيق العدالة بين الأطراف المتعاقدة، مع مراعاة تطبيق الضوابط القانونية التي تكفل عدم التعسف وضمان حقوق المدينين وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها.
وقال السميط: «في ضوء التقييم المستمر للسياسات القضائية والاقتصادية وتأثيرها على الاستقرار المالي والمجتمعي، تقرر إعادة العمل بنظام ضبط وإحضار المدين، وذلك بعد رصد ارتفاع حاد في معدلات التخلف عن سداد المديونيات بنسبة 200 في المئة منذ إلغاء النظام في يوليو 2021».
وأشار إلى أن «هذا التراجع الكبير في معدلات السداد أثر سلباً على حقوق الدائنين وزاد من حالات التعثر المالي، ما أدى إلى اختلال في التوازن الاقتصادي وأضعف الثقة في المعاملات المالية والتجارية».
نزاهة
في سياق متصل، أوضح السميط، في تصريح لوكالة «كونا»، أن الهدف من مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية هو «سد الثغرات القانونية وتوسيع نطاق الخاضعين للقانون وتعزيز صلاحيات (الهيئة) وتطوير آليات العمل، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة الفساد».
وأشار إلى أن تعديلات القانون التي وافق مجلس الوزراء عليها خلال اجتماعه الأسبوعي، الثلاثاء الماضي، تضمنت توسيع نطاق الفئات الخاضعة للقانون.
وأفاد بأنه تم شمول رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية والأهلية والمديرين التنفيذيين والمراقبين الماليين والإداريين في الجمعيات التعاونية، وأعضاء الإدارة القانونية في بعض الجهات الحكومية ومفتشي الجمارك، باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة لجرائم الفساد والكسب غير المشروع.
وأضاف أن التعديلات تضمنت أيضاً، توسيع نطاق جرائم الفساد، إذ تم إدراج جرائم اختلاس أموال الجمعيات التعاونية ضمن الجرائم المشمولة بالقانون، وذلك لحماية أموال المساهمين وتعزيز الرقابة على هذه الجمعيات.
وذكر أن التعديلات عززت من صلاحيات «نزاهة» بمنحها صلاحيات واضحة لجمع الاستدلالات وسماع الأقوال وضبط مخالفات الفساد المالي والإداري بما يمكنها من أداء دورها بفعالية أكبر.
ضمانات إدارية
ذكر المستشار السميط أن تعديلات القانون تضمنت إعادة هيكلة مجلس إدارة الهيئة العامة لمكافحة الفساد ليتكون من رئيس ونائب رئيس متفرغين وثلاثة أعضاء غير متفرغين، ممثلين عن النيابة، ووحدة التحريات المالية ووزارة الداخلية، لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الرقابية.
وأشار إلى أن التعديلات احتوت على ضمانات إدارية وأدوات رقابية، في حال توجيه اتهام تأديبي جسيم لأحد أعضاء المجلس، يتم التحقيق معه عبر لجنة قضائية تشكل من قبل وزير العدل لضمان النزاهة والحيادية.
ولفت إلى إضافة ضمانة إجرائية لحماية موظفي «الهيئة»، إذ تم النص على اختصاص النيابة بالتحقيق مع موظفي «الهيئة» في الجرائم المتصلة بوظائفهم، وإخطار مجلس الإدارة بأي تحقيق يجرى مع أحد الموظفين لضمان عدم التعسف.
إقرارات الذمة المالية
أشار وزير العدل إلى تعديل آلية تحديث إقرارات الذمة المالية لتجنب الإشكاليات التي يواجهها الموظفون عند الانتقال من وظيفة إلى أخرى مشمولة بالقانون، وذلك باستمرار تقديم التحديثات من دون الحاجة إلى تقديم إقرار نهائي عند ترك الوظيفة السابقة.
وقال إن التعديلات تضمنت إلزام غير الخاضعين للقانون تقديم إقرار الذمة بضوابط، ففي حال وجود أدلة جدية على استفادة أي شخص من جريمة فساد يمكن لـ«نزاهة» طلب إقراره المالي، بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، ما يعزز قدرة «الهيئة» على تعقب المستفيدين من جرائم الفساد.
البلاغات والوسائل الإلكترونية
بيّن الوزير أن التعديلات تضمنت تسبيب قرارات حفظ البلاغات، إذ أصبح من اللازم إصدار قرارات حفظ البلاغات من مجلس هيئة مكافحة الفساد، بقرار مسبب لتعزيز الشفافية والرقابة على هذه القرارات.
وذكر أن التعديلات تضمنت كذلك استخدام الوسائل الإلكترونية في تقديم الإقرارات والإنذارات، إذ تم إدخال وسائل إلكترونية حديثة في تقديم إقرارات الذمة المالية والإنذارات، بما يواكب التطور التقني ويسهل الإجراءات على الخاضعين للقانون خاصة موظفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.
وأشار إلى جواز التصالح في جريمة التأخر عن تقديم إقرارات الذمة المالية إذ أصبح بإمكان المخالفين التصالح خلال 90 يوماً من انقضاء المهلة المحددة مقابل دفع غرامة مالية مقدارها 100 دينار.