«ديوان الخدمة» وضع ضوابطه مُعلناً تطبيقه بدءاً من 5 يناير المقبل
17 شرطاً لـ... الدوام الحكومي المسائي
فيما أعلن ديوان الخدمة المدنية تنفيذ نظام العمل بالفترة المسائية في الجهات الحكومية، اعتباراً من 5 يناير 2025، بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف الديوان تنفيذ هذا القرار، وموافقة مجلس الخدمة المدنية على نظام العمل الرسمي بالفترة المسائية، كشف عن شروط لها، تتمثل في تقديم الموظف الراغب طلباً لجهة عمله، وموافقة تلك الجهة وفق سلطته التقديرية.
مواعيد
وذكر الديوان، في بيان صحافي، أن «كل الجهات الحكومية تحدد مواعيد العمل الرسمية بالفترة المسائية خلال الأيام من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع، وعدد ساعات فعلية بواقع أربع ساعات ونصف الساعة في اليوم. ويتم تحديد هذه المواعيد على مستوى الجهة أو مراكز عمل ووحدات تنظيمية معينة، أو فئات وظيفية أو مجموعة من الموظفين، وذلك حسب مقتضيات ومصلحة العمل على ألا تكون بداية مواعيد العمل الرسمية المعتادة بالفترة المسائية قبل الساعة الثالثة والنصف الساعة عصراً».
وأوضح أنه يجوز للديوان تحديد موعد آخر بناء على طلب الجهة أما بداية مواعيد العمل بالفترة المسائية خلال شهر رمضان المبارك فتحددها كل جهة حكومية وفقاً لظروف العمل ولا يطبّق نظام الدوام المرن على الموظفين المشمولين بنظام العمل الرسمي بالفترة المسائية.
طلب مشروط
وأفاد بأنه يشترط لتطبيق نظام العمل الرسمي بالفترة المسائية أن يتقدم الموظف بطلب للعمل بالفترة المسائية وتخضع تلك الموافقة لسلطة جهة الإدارة التقديرية بناء على المصلحة العامة وألا يزيد عدد المكلفين بالعمل بهذا النظام على 30 في المئة من إجمالي عدد موظفي الجهة، وبما لا يخل بحُسن سير وانتظام العمل في الفترة الصباحية ويجوز زيادة هذه النسبة بعد الاتفاق مع الديوان.
وذكر أن من الشروط أيضا ألا تقل مدة عمل الموظف بهذا النظام عن سبعة أشهر متصلة على الأقل، ولا يجوز قطع هذه المدة والعودة إلى نظام العمل بالفترة الصباحية قبل انقضائها، إلا بعد موافقة السلطة المختصة في كل جهة حكومية في ضوء مقتضيات المصلحة العامة.
وقال البيان إن من الشروط أيضا ألا يطبق على المشمولين بنظام العمل الرسمي بالفترة المسائية تخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانوناً، كما لا يطبّق عليهم نظام التغيب الجزئي بدون أجر ولا يجوز الاستفادة من فترة السماح للمشمولين بهذا النظام إلا بـ15 دقيقة في بداية الدوام بالإضافة لفترة السماح المقررة للإناث في نهاية الدوام 15 دقيقة.
آليات
وأضاف الديوان أن من الشروط أن يكون الاستئذان بما لا يجاوز مرتين في الشهر، ولعدد الساعات التي يقدرها الرئيس المباشر في كل مرة بما يتلاءم مع الأسباب التي يبديها الموظف وبما لا يزيد على ست ساعات شهريا.
وأوضح البيان أن من الشروط أن تحدد كل جهة حكومية طرق متابعة العمل في الفترة المسائية والصلاحيات التي تمنحها في هذا الشأن وفقا للمقرر قانوناً أو تعيين مشرف للفترة المسائية، مبينة أنه لا يجوز أن يترتب على ذلك بأي حال من الأحوال استحداث وظائف إشرافية جديدة في الهيكل التنظيمي كما تُحدد الجهة معايير الاختيار بين الموظفين في حالة زيادة أعداد الراغبين في العمل بهذا النظام على نحو قد يخل بحُسن سير وانتظام العمل في الفترة الصباحية.
وذكر أنه ليس من شأن تطبيق هذا النظام، فيما عدا ما نص عليه التأثير على الوضع الوظيفي للموظف، من حيث التمتع بكل الحقوق والخضوع لكل الواجبات والقواعد الأخرى المقررة قانوناً، فضلا عن التقيد بالقواعد والأحكام والضوابط الأخرى للعمل الرسمي الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية.
الشروط
1. عدد ساعات فعلية 4 ساعات ونصف الساعة
2. لا يبدأ الدوام قبل الساعة 3.30 عصراً
3. لا يطبق نظام الدوام المرن على الموظفين المشمولين
4. الموظف يتقدم بطلب للعمل بالفترة المسائية
5. تخضع الموافقة لسلطة الإدارة التقديرية
6. لا يزيد عدد المكلفين عن 30 في المئة من عدد الموظفين
7. لا تقل مدة عمل الموظف بهذا النظام عن 7 أشهر متصلة
8. لا يجوز قطع المدة والعودة للعمل الصباحي إلا بموافقة
9. لا يطبق على المشمولين تخفيف ساعات العمل لأي سبب قانوني
10. لا يطبق على الموظفين نظام التغيب الجزئي بدون أجر
11. لا يجوز الاستفادة من فترة السماح إلا بـ 15 دقيقة في بداية الدوام
12. فترة سماح للإناث في نهاية الدوام 15 دقيقة
13. الاستئذان لا يتجاوز مرتين وبما لا يزيد عن 6 ساعات شهرياً
14. تحدد كل جهة طرق متابعة العمل أو يتم تعيين مشرف للفترة
15. لا يجوز استحداث وظائف إشرافية جديدة في الهيكل التنظيمي
16. تحدد الجهة معايير الاختيار بين الموظفين في حالة زيادة الأعداد
17. لا تأثير له على الوضع الوظيفي من حيث الحقوق والواجبات