خفض حصة المساهمين المطلوبة لانعقاد الجمعية من 75 إلى «50 في المئة + سهم»

تعديلات مرتقبة تساوي بين عمومية «المساهمة» و«المسؤولية المحدودة» في النصاب

تصغير
تكبير

- الوزير العجيل يسعى لتطوير الأعمال بمناخ جاذب وإطار قانوني سليم
- التعديل يضع حداً لتعطيل خطط تشغيلية لشركات صناعية وغذائية وخدمية

قالت مصادر مطلعة لـ«الراي»، إن وزارة التجارة والصناعة طرحت مقترحاً يقضي بتعديل قانون الشركات التجارية رقم 1 لسنة 2016 في مسعى لمعالجة القصور الذي بات واضحاً على مستوى التعامل مع الجمعيات العامة غير العادية للشركات ذات المسؤولية المحدودة.

وأشارت المصادر إلى أن أبرز التعديلات المقترحة تقضي بمساواة عمومية الشركات ذات المسؤولية المحدودة غير العادية بالشركات المساهمة العامة والمقفلة لجهة النصاب انعقاد، وذلك بخفض نصاب انعقادها من 75 في المئة من المساهمين لأكثر من 50 في المئة، مروراً بإجراءات عقد الاجتماع الأول الذي قد يؤجل حال عدم توافر النصاب المطلوب.

ولفتت المصادر إلى حرص «التجارة» في مساعيها التي يقودها الوزير خليفة العجيل، على توفير مناخ أكثر مرونة لتطوير الأعمال، بما يضمن تنظيم سبل استغلال رؤوس أموال تلك الشركات، بأنشطة تخضع للرقابة والمتابعة الدائمة من الجهات المختصة.

وحسب المصادر سيترتب على التعديل المرتقب معالجة بعض الإجراءات التي عطلت تطوير أعمال شركات عدة، متخصصة في أنشطة وقطاعات تشغيلية منها صناعية وخدمية واستهلاكية وغذائية وغيرها، موضحة أن فكرة تحّكُم مساهمين يملكون أكثر من 25 في المئة من رأس المال، ولو بواحد في المئة، في مسار وتوجه الجمعية غير العادية للشركات ذات المسؤولية المحدودة، غير عادل، كون انعقادها يشترط حضور حملة 75 في المئة من الأسهم، ولا يمكن اعتماد أي بند بجدول الأعمال، إلا في حال اكتمال النصاب.

ووفقاً للتعديلات بات بمقدور مساهمي الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وتحديداً الذين يملكون 50 في المئة (+ سهم) اعتماد جدول أعمال عموميتهم غير العادية، وفقاً لضوابط الشركات المساهمة العامة والمقفلة.

وجاء تفاعل «التجارة» مع التعديل بسبب معاناة شركات عدة، تجميداً لنشاطها والحد من توسعها، وربما اتخاذ قرارات تخص المديرين مثل العزل وغيرها، بعد تحكم طرف بعينه في قراراتها، لمجرد تملكه لأكثر من 25 في المئة من رأس المال، رغم أن تلك الحصة لا تمثل الأغلبية.

وينص قانون الشركات بصيغته الحالية على عدد من اختصاصات الجمعية العامة غير العادية، ومنها تعديل عقد الشركة وبيع كل المشروع الذي قامت من أجله أو التصرف فيه بأي وجه آخر، وكذلك حل الشركة أو اندماجها وتحولها أو انقسامها أو زيادة رأس المال أو تخفيضه

ووفقاً للقانون، يُشترط في صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركات المساهمة، حضور مساهمين يمثلون ثلاثة أرباح رأس المال المصدر، وإذا لم يتوافر النصاب، وُجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يكون صحيحاً، إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال، وتصدر القرارات حينها بأغلبية أسهم رأسمال الشركة المصدر.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي