5 رجال وامرأتان فقدوا «الجناسي»... لحملهم جنسيات أخرى

تصغير
تكبير

صدر قراران من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بفقد الجنسية من 7 أشخاص.

ونص القرار الأول على فقد الجنسية من امرأة بناء على المادة 9 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، التي تنص على أنه «إذا كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية (...)، فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى».

ونص القرار الثاني على فقد الجنسية من 5 رجال وامرأة، بناء على المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، التي تنص على أنه «يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته (...)».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي