البنوك حدّدت خارطة طريق لإنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإطار مشجع للمطورين

مقترح مصرفي بتعويض الدولة للمستثمر إذا أَلْغَتْ... مشروعه

تصغير
تكبير

- توصيات التحفيز:
- تحديد شريحة لإقراض مشاريع «الشراكة» بالدينار
- رهن ممتلكات المشروع المنقولة والثابتة لغرض التمويل
- حق انتفاع الممول بالأرض مدة المشروع أو 5 سنوات من التعثر
- رهن جميع ممتلكات المشروع المنقولة أو الثابتة لغرض التمويل
- إنهاء المناقشات مع «ديوان المحاسبة» قبل غلاء الأسعار على مقدم العطاء
- قيمة الأرض والرسوم السنوية تكون اسمية أو غير مفروضة على الإطلاق
- الجهات العامة تشتري الأسهم المرهونة إذا طلب الدائن بيعها ولو تجاوزت القانون
- تبيان المشروعات المتعثرة وملابساتها لتحديد السبب التشريعي والتنظيمي وخلافه
- تحفيز المستثمر للشراكة بإعادة النظر في طول إجراءات تأهيل الشركات الأجنبية

حددت البنوك خارطة طريق جديدة لإنجاح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تتضمن منح الممول حق الانتفاع بأرض المشروع المرسى عليه طيلة مدته أولـ 5 سنوات منذ التعثر، مع السماح برهن جميع ممتلكات المشروع منقولة أو الثابتة لغرض التمويل.

وأفادت البنوك في معرض ردها على طلب «هيئة الشراكة» إبداء ملاحظاتها على قانون (116) سنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص قانونياً وتمويلياً، بأن التعديلات المستهدفة للقانون يتعين أن تضمن الموافقة على شراء للجهات العامة للأسهم المرهونة من الدائن المرتضي إذا طلب بيعها ولو تجاوزت النسبة المحددة قانوناً.

وطالب «مصارف» من «هيئة الشراكة» تزويده ببيان بالمشروعات المتعثرة وكيفية تعثرها وأسباب ذلك وملابساته حتى يحدد الخلل التشريعي والتنظيمي الحقيقي للشراكة، داعياً إلى تضمين القانون ما يفيد تعويض مقدم العطاء تكاليف مشاركته إذا ألغت الدولة مشروعه.

ودعا «المصارف» لتسريع المناقشات مع ديوان المحاسبة بخصوص مشاريع الشركة وحسم موافقته في وقت معقول يمكن من خلاله تفادي تحدي تغير الأسعار.

وطالب بتحديد شريحة للتمويل بالعملة المحلية، تعالج تكلفة التمويل في البنوك المحلية الأعلى للودائع بالعملات الأجنبية من العملات المحلية والتي تصعب منافسة المصارف العالمية، مبينة أن شريحة العملة المحلية ستخفض عبء الصرف الأجنبي على الحكومة، في السداد للمطور.

ولفت «الاتحاد» إلى أن هيكلة رأسمال مشاريع الشراكة بالآلية المقترحة تسمح بخلق فرص توظيف رؤوس أموال ضخمة لمؤسسات مالية حكومية تبحث عن فرص تتيح الجمع بين عائد ثابت يزيد على عوائد التمويل ويقل عن عائد المساهمة وفي الوقت نفسه يتيح فرصة المساهمة بالمشروع دون تحمل تبعات إدارة الاستثمار المباشر.

ويؤكد «المصارف» ضرورة بدء مشاريع الشراكة عبر تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مغلقة تحول لاحقاً إلى مساهمة عامة بعد نجاح التشغيل، وفي ما يلي أبرز ملاحظات الاتحاد العامة والفنية والائتمانية:

1 - ضرورة اعتماد الجهات المعنية على الفريق الاستشاري لـ«هيئة الشراكة» بما في ذلك المستشارون القانونيون والفنيون والماليون ذوو الخبرة باعتبار أن رأي إدارة الفتوى والتشريع استشاريا غير ملزم.

2 - حسب الإجراءات المتبعة يلزم قبل منح المشروع نهائياً لمقدم العطاء المفضل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة، كما تخضع جميع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتدقيق المسبق واللاحق من قبل «الديوان»، وعملياً تستغرق عملية الموافقة وقتاً طويلاً، ما يؤثر على ميزانية مقدم العطاء لتغير الأسعار وتزايد التكاليف مع مرور الشهور، ما يسبب تردده في استكمال المشروع إذا تأخرت الموافقة، لذلك تقوم الحاجة إلى الإسراع في اتخاذ القرار مع ديوان المحاسبة في وقت معقول.

3 - السماح بإجراء تغييرات على بعض العطاءات بعد موافقة اللجنة العليا لاستيعاب أي أحكام تفيد المشروع وتوفر قيمة أفضل للحكومة في الظروف التي لا يؤثر فيها ذلك على التقييم أو الشروط التجارية، نظراً لأن القانون يحد من القدرة على تعديل شروط العقد غير القابلة للتفاوض ومعايير التقييم، نظراً لطبيعتها.

4 - عند تقييم الأرض وتحديد تكلفة المشروع، فإن دليل الشراكة بين القطاعين يوفر متوسط القيمة السوقية للأرض وحقوق الانتفاع في تقدير التكلفة الإجمالية للمشاريع المزمنة، ما يزيد تكلفة المشروع ويترجم في النهاية إلى رسوم أعلى للمشتري (الحكومة) حيث إن عملية تحديد قيمة الأرض مكلفة.

وقد تعقد عملية تحديد ما إذا كانت قيمة المشروع أقل أو أعلى من عتبة 60 مليون دينار نتيجة لذلك. كما أن محاولة تقييم الأرض تتسبب في تأخير وزيادة تكاليف الصفقة، لذلك يدفع «الاتحاد» بأن تكون قيمة الأرض والرسوم السنوية، إن وجدت، اسمية أو غير مفروضة على الإطلاق، مثل دول خليجية أخرى.

5 - تمنح أحكام قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الهيئة أو الكيانات العامة حقاً مستقلاً ليحل محل المستثمر أو وضع الشركة تحت الإدارة، لذلك، يجب أن يتم الأخذ بعين الاعتبار حقوق المقرضين، مع تحديد معايير واضحة للبديل من قبيل تحديد شريحة للتمويل بالعملة المحلية، كما الحال في مشاريع أخرى عدة في المنطقة، مثل مشروع الطاقة المتجددة الأخير في عمان، لتشجيع مشاركة البنوك المحلية.

ذلك لأنه في البنوك المحلية تكون تكلفة التمويل أعلى للودائع بالعملات الأجنبية من العملات المحلية ما يصعب عليها منافسة البنوك العالمية في هذا الشأن، نظراً لأن ذلك سيفيد الاقتصاد المحلي ويطور المواهب المحلية والمعرفة بهياكل تمويل المشاريع المعقدة، وستؤدي شريحة العملة المحلية أيضاً إلى خفض عبء الصرف الأجنبي على الحكومة، في السداد للمطور.

6 - ضرورة وجود هيكل معتمد للتمويل الإسلامي لتشجيع مشاركة البنوك الإسلامية.

7 - تضمين القانون ما يفيد تعويض مقدم العطاء لتغطية تكاليف مشاركته في عملية التحضير للعطاء في حال إلغاء المشروع من الدولة كما هو الحال في دول خليجية عدة، الأمر.

8 - السماح بالتنازل عن الحقوق التعاقدية وتحويل الحقوق، عند توقيع عقود التمويل مباشرة بدلاً من المدة المنصوص عليها حالياً.

ولفت «اتحاد المصارف» إلى أنه نظراً لأن اختصاصات اللجنة العليا منح الموافقة على طلب تخصيص الأراضي التنفيذ مشروعات الشراكة بالتنسيق مع الجهات المختصة، يرى ضرورة:

• وضع آلية لاتخاذ قرار نهائي بالموافقة على طلب التخصيص حال اعتراض الجهات المختصة بالتصرف في أملاك الدولة أو عدم موافقتها على التخصيص عن طريق تحديد جهة عليا للبت في قرار التخصيص أو منح الاختصاص بالتصرف إلى اللجنة العليا في هذا التخصيص دون توقف على موافقة الجهة المختصة بالتصرف في أملاك الدولة.

• أو أن تخصص الأراضي اللازمة لإقامة مثل هذه المشروعات مسبقاً بالتنسيق مع الجهات المختصة بالتصرف في أملاك الدولة بقرار من مجلس الوزراء بتحديد المساحات اللازمة للمشروعات ثم إعطاء الاختصاص للهيئة بالموافقة على تخصيص جزء منها لكل مشروع على حدة بصفة نهائية دون توقف على موافقة الجهة المختصة بالتصرف في أملاك الدولة ضماناً للبت في المشروع بالسرعة اللازمة وعدم وجود عراقيل في سبيل تنفيذ المشروعات بتعدد الجهات التي تبت في أمر تخصيص الأراضي وفض التنازع.

ولتجاوز جملة تحديات دارجة لمشاريع سابقة اقترح «اتحاد المصارف»:

•منح الممول حق انتفاع بالأرض لمدة المشروع أو مدة 5 سنوات من تاريخ تعثر المستنمر أو شركة المشروع لغرض تسييل ونقل الممتلكات أو التوصل إلى اتفاق مع «هيئة الشراكة» باستبدال المستثمر المتعثر بآخر.

• السماح بشكل واضح وصريح برهن جميع أصول المشروع المنقولة أو الثابتة لغرض التمويل.

• في حال طلب الدائن المرتضي بيع الأسهم المرهونة وعدم رغبته في تملكها تلتزم الجهات العامة بشرائها ولو جاوزت النسبة المقررة في القانون تيسيراً على الجهات الممولة في اقتضاء حقوقها بما يحفزها على منح التمويلات اللازمة للمشروعات.

• توضيح حالات الإنهاء المبكر أو الجزئي وحقوق الأطراف المرتبطة والحالات التي يحق فيها للجهة العامة الإنحاء المنفرد للعقد، وأيضاً منح المستثمر مزيداً من الحوافز المشجعة للقطاع الخاص على الدخول في الشراكة، ومن ذلك إعادة النظر في بعض القواعد التي بينها الإجراءات الطويلة لتأهيل الشركات الأجنبية سواء السابق أو اللاحق.

شركة محدودة أو مغلقة تحول لمساهمة عامة لو نجح التشغيل

لتسريع الدورة المستندية المطلوبة لإنشاء المشروع أشار «اتحاد المصارف» إلى أنه إتاحة المجال إلى إمكانية بدء المشروع بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مغلقة، تحول إلى مساهمة عامة بعد نجاح التشغيل، فيما اقترح السماح للمشاريع ذات التكلفة التي لا تتجاوز مثلاً 100 مليون دينار بالاكتفاء بمساهمة الجهات العامة التي يحق لها الاستثمار أو عن طريق أحد طرق تمويل رأس المال الأخرى والتي لها أولوية مطالبة ائتمانية من الدرجة الثانية ولاحقة بتمويلات البنوك مثل‏ Subordinated Loan, Mezzanine Debt, Junior Debt, Preferred)‏ ‏Shares Tier 1 or 2 Issues).

أسئلة تبحث عن إجابة:

• طرح «اتحاد المصارف» جملة أسئلة تبحث عن إجابة ملحة، أبرزها الذي يتعلق بحالة تملك الدائن المرتهن (جهة التمويل للأسهم المرهونة فقط أو مشتري الأسهم) هل يحل محل المستثمر المتعاقد في إدارة المشروع؟

وكذلك السؤال عن كيفية توافر ذات الشروط في المستثمر الجديد؟ وما إذا كان يعني ذلك انتهاء عقد المستثمر بسبب عدم الوفاء بديونه للجهة الممولة وإعادة طرح المشروع على مستثمر جديد؟

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي