غرفة المشورة في المحكمة قررت عدم قبوله ومصادرة الكفالة

«الدستورية» ترفض الطعن بترشّح وانتخاب أبناء المُجنّسين: لا مصلحة حقيقية للطاعنَين أو ضرراً مُثبتاً لحق بهما

No Image
تصغير
تكبير

- المصلحة المُعتبرة قانوناً يجب ألا تكون نظرية محضة لإبطال النصوص أو إعمالها تجريداً
- يلزم على الطاعن أن يقيم الدليل المثبت للضرر الواقع عليه ولا يكفي مجرد الادعاء به

قضت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية برفض الطعن المقدم من مواطنين اثنين، بعدم دستورية القانون 44/ 1994 الذي يعطي حق الترشح والاقتراع في انتخابات مجلس الأمة لأبناء المتجنسين، معللة رفضها بعدم إثبات الضرر الذي وقع على الطاعنين من ترشح وانتخاب هذه الفئة، وطلبهما رفع هذا الضرر، إضافة إلى عدم وجود مصلحة حقيقية لهما في الطعن المقدم.

غرفة المشورة في المحكمة، أصدرت قرارها، بعد الجلسة التي عقدتها، أمس، برئاسة رئيس المحكمة المستشار فؤاد خالد الزويد، وتضمن قرارها أن «الطاعنين طعنا بعدم دستورية القانون 44/ 1994، بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 7 من المرسوم الأميري 15/ 1959، بقانون الجنسية الكويتية، فيما تضمنته الفقرة المضافة، من اعتبار أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية كويتيين بصفة أصلية، وسريان ذات الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون، وذلك لمخالفته المواد 27 و80 و82 و179 و180 من الدستور، إذ أسبغ القانون على ابن المتجنس صفة الكويتي بصفة أصلية، وهي صفة لا تثبت إلا بالميلاد لابن مؤسس أو للمولود لأب مؤسس أو لفروعه، وفقاً للمادة 82 من الدستور التي تبنّت هذا الوصف شرطاً في المرشح لعضوية مجلس الأمة، وقد توافرت لهما المصلحة الشخصية المباشرة للتقدم بطعنهما، باعتبارهما ناخبين ويحملان الجنسية الكويتية بالتأسيس، وكانا قد ترشحا لانتخابات مجلس الأمة التي أجريت في 4 أبريل الماضي، وأن من شأن ذلك القانون أن يقلل من فرص نجاحهما فيها، لتمكينه أبناء المتجنسين وأبناءهم، وإن نزلوا من الترشيح ومزاحمتهما في تلك الانتخابات، مما يخل بمصلحتهما المباشرة في ذلك».

غياب المصلحة

وأضافت أنه «لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقاً للمادة الرابعة مكرراً، المضافة بموجب القانون 109/ 2014، إلى قانون إنشاء المحكمة الدستورية 14/ 1974، أن المشرع - وإن أجاز لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يرفع طعناً بطريق الادعاء المباشر أمام هذه المحكمة في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة - متطلباً بصريح نص هذه المادة أن تكون للطاعن مصلحة شخصية مباشرة، والتي لا يقبل الطعن في غيبتها، مستبعداً - بدلالة هذا النص - أن يكون لكل فرد صفة مفترضة في اختصام النصوص التشريعية المدعى بمخالفتها للدستور، ومصلحة مفترضة في إهدارها».

لا ضرر

وتابعت: «وبالتالي فإن المصلحة المعتبرة قانوناً يجب ألا تكون محض مصلحة نظرية غايتها إما إبطال النصوص إبطالاً مجرداً، أو إعمال نصوص الدستور إعمالاً مجرداً، أو لمجرد صون حقوق الآخرين وحرياتهم ومصالحهم، بل يتعين أن يكون هذا النص قد ألحق ضرراً بالطاعن من جراء تطبيقه عليه، أو أن يكون احتمال الإضرار به راجحاً، بحيث يكون من شأن القضاء بعدم دستوريته إزالة هذا الضرر وتحقيق فائدة له، وبالتالي فإنه يلزم على الطاعن أن يقيم الدليل على هذا الضرر، ولا يكفي مجرد الادعاء به، بل يقع عليه عبء إثباته».

القرار

وخلصت الغرفة في قرارها إلى أنه «متى كان ذلك، وكان الواضح من صحيفة الطعن أن الطاعنين لم يقدما أي دليل على أن ضرراً واقعياً قد حاق بهما، من جراء تطبيق القانون المطعون فيه، بحيث يكون من شأن القضاء بعدم دستوريته إزالة هذا الضرر وتحقيق فائدة لهما، كما أنه قد صدر بتاريخ 10 /5 / 2024 أمر أميري بحل مجلس الأمة الذي تم انتخاب أعضائه بتاريخ 4 / 4 / 2024، وبالتالي لا تتوافر للطاعنين المصلحة في الطعن على القانون المشار إليه، ويتخلف بذلك منوط قبول الطعن، ويكون حرياً التقرير بعدم قبوله ومصادرة الكفالة. لذلك قررت المحكمة - في غرفة المشورة - عدم قبول الطعن، ومصادرة الكفالة».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي