مشروع قانون حكومي لـ«الشراء العام»

إلغاء... «المناقصات العامة»؟

تصغير
تكبير

- توزيع موظفي «الجهاز المركزي» على الجهات بذات درجاتهم ومزاياهم
- لجنة للشراء في كل جهة تضم 7 أعضاء بينهم ممثلون من «الفتوى» و«المالية»
- تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل... إعطاء الأولوية في المشتريات للمنتج الوطني
- ترسية المناقصة على المشروعات الصغيرة إذا كانت مستوفية للشروط والسعر

عمّمت وزارة العدل مشروع قانون «الشراء العام» على الجهات الحكومية، للاطلاع عليه بهدف استخلاص آرائها وملاحظاتها وتوصياتها بشأنه، تمهيداً لصياغة القانون بشكله النهائي قبل إحالته لمجلس الوزراء ومن ثم عرضه على مجلس الأمة للتصويت عليه.

وينص المشروع، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، ويتكوّن من سبع مواد على إلغاء القانون رقم 49 لسنة 2016 (قانون المناقصات العامة)، وتوزيع موظفي الجهاز المركزي للمناقصات على الجهات العامة وتسكينهم بذات درجاتهم الوظيفية، مع حفظ حقهم في مرتباتهم ومكافآتهم ومزايا وظائفهم السابقة كحد أدنى.

وحدّد القانون، في مادته الثانية بالباب الأول، نطاق تطبيق القانون والاستثناءات منه، حيث يعمل بأحكام القانون في شأن تنظيم عمليات شراء الأصناف والمقاولات والخدمات، التي تتم لحساب الجهات العامة، عقود خدمات استيراد البرامج الإذاعية والتلفزيونية، فيما استثنى من تطبيق أحكامه 4 جهات، هي: شؤون الدفاع والحرس الوطني والداخلية، والبنك المركزي، ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وبيّن أن التعاقد وفقاً لأحكام القانون يكون عن طريق المناقصات العامة، فيما يجوز استثناء وبقرار مسبّب من الوزير المختص، التعاقد عبر: المناقصة المحدودة، الممارسة، المسابقة، والأمر المباشر.

ووفقاً لمشروع القانون، يتم إنشاء لجنة للشراء في كل جهة عامة، تُشكّل من سبعة أعضاء يترأسها وكيل وزارة مساعد أو مَنْ في مستواه، وتضم ممثلين من إدارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية إلى جانب ممثلي الجهة.

ونصّ على أنه مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، تُعطى الأولوية في مشتريات الجهات العامة للمنتج الوطني، وتُرسى المناقصة على عرض المنتج الوطني المطابق للمواصفات والشروط متى كان السعر المقدّم لا يزيد على أقل أسعار المنتج المستورد بالنسبة التي تحدّدها اللائحة، وعلى أن تُرسى المناقصة على العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة متى كانت مطابقة للمواصفات والشروط، وكان السعر المقدم لا يزيد على أقل العطاءات المقبولة.

وشدّد مشروع القانون على إحالة الجهات الخاضعة لأحكامه إلى التحقيق فوراً ما يتكشف لها من إهمال أو تقصير في إعداد وثائق المناقصة أو الممارسة وما يترتب عليه من إصدار أوامر تغييرية غير مبرّرة، وكذلك حالات التقاعس في إجراءات الترسية وإبرام العقد مع صاحب العطاء الفائز.

4 جهات مستثناة

استثنى القانون من تطبيق أحكامه 4 جهات، هي:

1 - شؤون الدفاع والحرس الوطني والداخلية، ويسري الاستثناء على مقاولات المنشآت العسكرية.

2 - البنك المركزي، ولا يسري الاستثناء على إنشاء مباني البنك وصيانتها.

3 - مؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها بالكامل.

4 - المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وفق أحكام الاستثناء الوارد بنصي الفقرتين الأخيرتين من المادة الخامسة في القانون 47/1993.

4 طرق للتعاقد

أشار مشروع القانون، في مادته الثانية من الباب الثاني، إلى طرق التعاقد، بحيث يكون التعاقد وفقا لأحكام هذا القانون عن طريق المناقصات العامة، ويجوز استثناء، وبقرار مسبّب من الوزير المختص، التعاقد بإحدى الطرق الآتية: المناقصة المحدودة، الممارسة، المسابقة، الأمر المباشر.

ولا يجوز بعد الإعلان عن المناقصة والتقدم بالعطاءات، تحويلها إلى ممارسة أو أمر مباشر.

4 وحدات للشراء

حدّدت المادة التاسعة من الباب الثالث بمشروع القانون، التنظيم المؤسسي للشراء، بحيث تتم إجراءات عمليات الشراء من خلال كل من:

1 - الوحدة طالبة الشراء بالجهة العامة.

2 - وحدة الشراء بالجهة العامة.

3 - لجنة الشراء بالجهة العامة.

4 - إدارة نظم الشراء بوزارة المالية.

5 مسؤوليات لوحدة الشراء

لخّصت المادة الحادية عشرة، في الباب الثالث، مسؤوليات وحدة الشراء في الجهة العامة بخمس مسؤوليات، حيث نصت على أن تكون وحدة الشراء بالجهة مسؤولة عن القيام بالإجراءات الخاصة بعملية الشراء العام، بدءاً من تخطيطها حتى إنجاز العقد، على النحو الذي يبينه القانون واللائحة، وتتولى على الأخص:

1 - إعداد الدعوات والإعلانات وطلبات العروض والوثائق الأخرى المتعلقة بعملية الشراء، على النحو الذي تبينه اللائحة.

2 - اقتراح نماذج العقود.

3 - اقتراح طريقة الشراء المناسبة.

4 - المهام الأخرى التي تكلفها بها لجنة الشراء.

5 - الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون واللائحة.

7 أعضاء للجنة الشراء

ذكرت المادة رقم 12 في الباب الثالث أن تنشأ بقرار من الوزير المختص لجنة للشراء في كل جهة عامة، تُشكّل من سبعة أعضاء، وفق ما يلي:

1 - وكيل وزارة مساعد أو مَنْ في مستواه رئيساً.

2 - ممثل عن وحدة الشراء.

3 - ممثل عن الوحدة طالبة الشراء.

4 - ممثل عن حدة الشؤون المالية.

5 - ممثل عن وحدة المخازن.

6 - ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع.

7 - ممثل عن وزارة المالية.

وتكون مدة عضوية ممثلي إدارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية سنتين بحد أقصى. وللجنة الاستعانة بمتخصصين فنيين وماليين، أو مَنْ تراه من ذوي الخبرة، كما لها تشكيل لجان أو فرق عمل حسب الحاجة.

ويجوز، بموافقة مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص، إنشاء أكثر من لجنة بالجهة الحكومية، كما يجوز لمجلس الوزراء إنشاء لجنة تختص بإجراء طرق الشراء في أكثر من جهة عامة. وتحدد اللائحة نظام عمل اللجنة، والإجراءات التي تتبع أمامها، وآلية اعتماد توصياتها وضوابط العضوية فيها.

8 مهام لنُظم الشراء

بوزارة المالية

تختص إدارة نُظم الشراء في وزارة المالية، ضمن الإطار العام لمهامها، وفقاً لأحكام هذا القانون، بوضع سياسات ونظم الشراء، وبمتابعة تطبيقها من قبل الجهات المختصة بالشراء، بما في ذلك:

1 - إعداد السياسات الخاصة بالشراء والنظم المطلوبة بشأنه، والقيام بإصدار التوجيهات والتعليمات والمذكرات الفنية، والدلائل الإرشادية الخاصة بتنفيذ هذا القانون.

2 - إبداء الرأي في شأن نماذج المناقصات وصياغة العقود النموذجية، وكذلك نماذج التأهيل المسبق التي تعدها الجهات المختصة بذلك.

3 - صياغة العقود النموذجية بالتعاون مع إدارة الفتوى والتشريع.

4 - متابعة تطبيق القانون واللائحة.

5 - تطبيق أساليب الإدارة الحديثة في مجال الشراء.

6 - إعداد برامج للتدريب وغير ذلك من الوسائل، لتطوير الموارد البشرية والمهنية في مجال الشراء.

7 - تسجيل وتصنيف متعهدي المقاولات، على أن تبيّن اللائحة فئات التصنيف، وقواعد وشروط التسجيل والتصنيف، بمراعاة أنه يجب إعادة النظر في التصنيف دورياً، وأن التصنيف لا يُغني عن إجراءات التأهيل المُسبق، وأنه يجب على الجهة صاحبة الشأن التأكد من أن مُقدمي العطاءات مؤهلون لتنفيذ العقد.

8 - الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها في القانون واللائحة.

وعلى وحدات الشراء بالجهات العامة التعاون التام مع إدارة نُظم الشراء، والإفصاح لها عما لديها من معلومات في شأن أي أعمال أو إجراءات خاصة بالشراء، وذلك لتمكين الإدارة المذكورة من أداء مهامها.

7 مهام للجنة

1 - التأكد من توافر الاعتماد المالي لعملية الشراء.

2 - تحديد طريقة التعاقد المناسبة.

3 - طرح العمليات وتلقي العطاءات.

4 - دراسة وتقييم العطاءات والعروض وتقديم التوصية بشأنها.

5 - التوصية بقبول العطاء الوحيد إذا كان مطابقاً للشروط ومناسباً من حيث السعر.

6 - النظر في تمديد العقود وتجديدها، وكذا الأوامر التغييرية.

7 - الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون واللائحة.

الأولوية للمنتج الوطني

والمشاريع الصغيرة

شددت المادة 22 من القانون إلى أن تعطى الأولوية في مشتريات الجهات العامة للمنتج الوطني، وترسى المناقصة على عرض المنتج الوطني المطابق للمواصفات والشروط متى كان السعر المقدم لا يزيد على أقل أسعار المنتج المستورد بالنسبة التي تحددها اللائحة. وجاء في المادة 23 أن ترسى المناقصة على العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة متى كانت مطابقة للمواصفات والشروط، وكان السعر المقدم لا يزيد على أقل العطاءات المقبولة بالنسبة التي تحددها اللائحة.وتحدد اللائحة الشروط اللازم توافرها في العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة.

المخالفات وعقوباتها

وفي الباب السادس عن الأحكام الختامية، ذكرت المادة 32 أنه «مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المحاسبة في تنفيذ أحكام هذا القانون، على الجهات العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تحيل إلى التحقيق فوراً ما يتكشف لها من إهمال أو تقصير في إعداد وثائق المناقصة أو الممارسة، وما يترتب عليه من إصدار أوامر تغييرية غير مبررة، وكذلك حالات التقاعس في إجراءات الترسية وإبرام العقد مع صاحب العطاء الفائز، أو ارتكاب كل ما من شأنه مخالفة أحكام هذا القانون». وأضافت «على الجهة العامة أن تصدر رأياً في الموضوع سواء بحفظه أو بمجازاة المسؤول تأديبياً خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ علمها بالمخالفة».

تصنيف المقاولين

المادة 33 من القانون أبقت العمل بالتصنيف الموجود حالياً إلى أن تقوم إدارة نظم الشراء بوزارة المالية بتصنيف المقاولين وتسجيل الموردين. بشرط ألا تجاوز المدة ستة أشهر من تاريخ تنفيذ القانون.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي