No Script

رأيان قانونيان في مذكرة تفاهم الرباعية لتطوير ميناء الفاو العراقي

تصغير
تكبير

- علي الدوسري: القانون الدولي لا يُلزم العراق بالتنسيق
- محمد العتيبي: للكويت اللجوء إلى محكمة العدل الدولية

تباينت آراء اثنين من رجال القانون، في الموقف الكويتي من مذكرة التفاهم الرباعية التي وقّعت لتطوير ميناء الفاو العراقي، ضمن «مشروع طريق التنمية»، وما إذا كان للكويت الحق القانوني في الاعتراض عليه.

فقد رأى أستاذ القانون الدولي الدكتور علي حسين الدوسري أن «هذا الملف له جوانب اقتصادية وسياسية وقانونية، اقتصادياً نجد أن كل دولة حريصة على القيام بمثل هذه المشاريع الضخمة. ووفقاً للاتفاقيات الأممية، فإن ميناء مبارك الكبير يقع تحت السيادة الكويتية، ويقع ميناء الفاو تحت السيادة العراقية، والكويت سعت لعقد اتفاقات متعلقة بميناء مبارك الكبير مع الجانب الصيني، وهو أمر يدخل ضمن السيادة الكويتية، وكان هناك مشروع لتطويره بشكل يعود اقتصادياً على الكويت».

وذكر الدوسري لـ «الراي» أن «الأمور الاقتصادية تختلف عن المحاور القانونية، فلا يوجد أي ضرر قانوني على الكويت، عند قيام العراق بتطوير ميناء الفاو إلا الأضرار الاقتصادية التي لسنا بصدد مناقشتها، وبناء عليه لا يمكن إلزام العراق بالرجوع للكويت في ملفاتها الاقتصادية، ومن حق الكويت أن تطور ميناءها وكذلك العراق من حقه أن يطور ميناءه، ولا يوجد في القانون الدولي ما يلز بالتنسيق».

في المقابل، أكد الدكتور المحامي محمد ناصر العتيبي لـ «الراي» أنه «قبل الحديث عن إعلان العراق وتركيا والامارات وقطر عن توقيع مذكرة تفاهم في شأن ما يسمى (طريق التنمية) وهو عبارة عن طريق بري بين تركيا والعراق ومن ثم ربطه بموانئ دول خليجية، نود الاشارة الى أن حدود الكويت والعراق قد تم ترسيمها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 883 /1993».

وأضاف العتيبي أن «اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة في بغداد بتاريخ 29 / 4 / 2012 والتي صادق عليها العراق بموجب القانون 42 /2013 والمنشور في الجريدة الرسمية لهم، ونصت الاتفاقية وفق موادها على تنظيم الملاحة البحرية بما يحقق مصلحة كلا الطرفين، وهي اتفاقية دخلت حيز التنفيذ، كما نؤكد أن حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق في عدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية، ليس له أثر على نفاذ الاتفاقية وفقاً للقانون الدولي، وتعد تلك الاتفاقية منتجة لآثارها القانونية بين الكويت والعراق في شأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله».

وأضاف «جدير بالذكر أن المادة 6 من الاتفاقية قد تضمنت التأكيد والاعتراف بالحدود بين الدولتين بموجب قرار مجلس الأمن 833 /1993، لذا نستطيع القول وفقاً للقانون الدولي، أن هناك تنظيم قانون يحكم العلاقة بين دولة الكويت وجمهورية العراق، في شأن أي تباين أو خلاف حول تنظيم الملاحة البحرية».

وأضاف «من حق الكويت مثلاً اللجوء لمحكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة وتختص بالنزاعات التي تنشأ بين الدول وتفصل بها طبقاً لأحكام القانون الدولي، لذلك لا نعلم حتى هذه اللحظة تفاصيل الاتفاقية المشتركة بين الإمارات وقطر والعراق وتركيا، ونؤكد أن مذكرة التفاهم الرباعية لن تكون بطبيعة الحال على حساب سيادة الكويت في الممر الملاحي الواقع ضمن البحر الإقليمي الكويتي لأنها محمية وفقاً للقانون الدولي».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي