الدكتور محمد الفيلي يكتب: تأملات قانونية في تجمع الأعضاء في قاعة عبدالله السالم
- الإشارة للمادة 68 من اللائحة تستلفت الانتباه... لم تتم تلاوة مرسوم التأجيل والدعوة بالتاريخ الجديد لأن تلاوته محرجة
- الاعتداد بأثر مرسوم التأجيل دون تلاوته... قد يكون المخرج من الورطة لأنه يتضمن اعترافاً بالتلميح دون التصريح
- السيناريو مكتوب بعناية لكن القصة لم تساعد السيناريست ولذلك اجتهد وقد يكون هو مدركاً لتناقضات السيناريو
- من ضمن التناقضات إعداد ورقة بأسماء الحضور لا تتضمن الوزراء مع أن رئيس السن أشار للمادة 97 من الدستور
- لم أفهم لماذا تم حشر المادة 116 وهي غير كافية وإهمال الحل الأوضح وهو الاستناد للمادة 104 من الدستور؟
إذا تركنا جانباً إغفال الإشارة للمادة 104 كأساس قانوني لعدم عقد الاجتماع مع أنها ذات صلة مباشرة بالموضوع... وحشر المادة 116 من الدستور مع أنها وبغض النظر عن الخلاف في تفسيرها لا تجزي لأن حضور الحكومة دون حضور سمو الأمير أو تكليف سمو رئيس مجلس الوزراء سيجعلنا خارج إطار تطبيق المادة 104 من الدستور.
الإشارة للمادة 68 من اللائحة تستلفت الانتباه من الناحية الفنية لأن مرسوم التأجيل هو مرسوم الدعوة القائم... وهو لم يقم بتلاوة مرسوم التأجيل والدعوة وفق التاريخ الجديد وفق حكم المادة المشار لها، ولم يكلف الأمين العام بتلاوته، لأن تلاوته محرجة كيف يقول هناك تأجيل ونحن نريد الاجتماع الآن؟!
لنقل هو اعتد بأثره دون تلاوته لأنه حدد ميعاد الاجتماع المقبل وفق حكمه، وهذا مخرج من الورطة يتضمن اعترافاً بمرسوم التأجيل بالتلميح دون التصريح...
كاتب السيناريو وضعه صعب... يلزمه تنفيذ القصة والالتزام بمجرياتها وأن يكون حواره سائغاً فنياً... أفهمه... وأفهم الورطة الفنية التي هو فيها... لنقل السيناريو مكتوب بعناية لكن القصة لم تساعد السيناريست. ولذلك اجتهد وقد يكون هو مدركاً لتناقضات السيناريو. وأظن أن من ضمن تناقضات السيناريو إعداد ورقة بأسماء الحضور لا تتضمن أسماء الوزراء مع أن رئيس السن أشار للمادة 97 من الدستور وهي تنصرف لكل الأعضاء منتخبين ومعينين. وهو يعترف ضمناً بالوجود القانوني لحكومة تصريف العاجل من الأمور.
والدعوة كما قرر رئيس السن بقوة الدستور، وهذا يعني أنها موجهة للوزراء أيضاً وفق المقدمة القانونية التي انطلق منها رئيس السن...إذاً هي مدعوة ولم تحضر وكان يلزم تثبيت ذلك ومع ذلك تم إغفال ذلك.. لماذا؟!
إلى الآن لم أفهم لماذا تم حشر المادة 116 وهي غير كافية، وإهمال الحل الأوضح، وهو الاستناد للمادة 104 من الدستور.... قد تكشف الأيام تفسير هذه القصة.