No Script

بالتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

«المركزي» اللبناني يعزّز الاستجابة لضبط الانفلاش النقدي

تصغير
تكبير

يستكمل البنك المركزي اللبناني اتخاذ التدابير الاجرائية والتقنية الهادفة لمعاودة ضبط الانفلاش النقدي بالليرة وبالدولار، وبما ينسجم مع مطالب مجموعتي العمل المالي الاقليمية والدولية (فاتف) لجهة ضرورة العمل لسدّ ثغر محتملة لمرور جرائم مالية، واستطراداً الاستجابة لملاحظات واردة من وزارة الخزانة الأميركية في شأن توسع التعاملات السوقية بالدولار النقدي (البنكنوت).

وتكتسب هذه المهمة أهمية استثنائية مع قرب انعقاد الاجتماعات الدورية (نصف السنوية) لمجموعة العمل الاقليمية (مينا فاتف) الشهر المقبل، ووضع ملف التقييم المتبادل مع لبنان على جدول الأعمال، وسط معلومات عن تحذيرات شفوية بوجوب معالجة أوجه القصور الكامنة في ستة معايير أساسية وبدرجة أقل في عدد مماثل من أصل 40 معياراً تدرجها المجموعة لتقييم مدى كفاءة البلدان في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب.

وأكد مصرف لبنان أن الاجراءات المتّخَذة بدأت بتخفيف التعامل النقدي في الأسواق بشكل جيد وتدريجي، وأنه يعمل ومنذ فترة من أجل إعادة تشجيع استعمال وسائل الدفع الالكترونية، وتخفيف استعمال الدفع النقدي (الكاش) في السوق اللبناني، وذلك بالتوافق مع المعايير الدولية لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال ومكافحة تمويل الارهاب.

وفي هذا المجال، بادر البنك المركزي، بحسب بيان رسمي تلقته «الراي» إلى إعادة تشجيع استعمال بطاقات الدفع وذلك بالتنسيق مع المعنيين لا سيما شركتي ماستركرد (MasterCard) و فيزا (VISA) والمصارف والمؤسسات المالية المعنية بإدارة وإصدار البطاقات.

ومن بين هذه الاجراءات العمل على خفض كلفة استعمال بطاقات الدفع محلياً وخصوصاً البطاقات الصادرة خارج لبنان والمستعمَلة في السوق اللبناني، على أمل أن يبدأ ظهور نتائج هذه المبادرات قريباً.

ودعا «المركزي» المصارف والمؤسسات المالية لاعتماد كافة التسهيلات لتأمين خدمات الدفع الالكتروني لا سيما تلك المتعلقة ببطاقات الدفع بأقل كلفة ممكنة. كما أمل من كافة التجار عدم وضع أي رسوم أو أعباء إضافية على المستهلك عند استعماله بطاقات الدفع «كون ذلك مخالفا للقانون ويلحق ضرراً بالاقتصاد الوطني».

إضافة الى ذلك، يعمل مصرف لبنان بالتعاون والتنسيق مع وزارة المال على مشروع اعتماد بطاقات الدفع كوسيلة لتسديد الضرائب والرسوم لدى جميع صناديق وزارة المال الأساسية المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية وذلك بعد تركيب نقاط بيع (POS Machines) لدى هذه المراكز.

وتجدر الإشارة الى أن مصرف لبنان أصدر منذ عدة أشهر التعميم 165 المتعلق بمقاصة وتسوية الشيكات والتحاويل النقدية بالدولار الفريش والليرة اللبنانية عبر ردهاته المعنية. وقد بدأ استعمال التحاويل والشيكات «الفريش» بالارتفاع وأصبحت الشيكات الفريش وسيلة دفع أساسية وآمنة وبديلة عن الدفع النقدي (الكاش).

والعام الماضي، عدّل مصرف لبنان التعميم رقم 69 المتعلق بالمدفوعات الالكترونية، وأعطى تراخيص لعدد من المحافظ الالكترونية (Mobile Wallets) المستوفية للشروط والتي تسمح لمستخدميها بتحويل الأموال في ما بينهم تجاراً وافراد، بشكل فوري وآمن وفقا للقوانين والانظمة ذات الصلة.

وفي تحرك سابق يندرج ضمن سياق التحقق من العمليات المالية ذات الشبهات، والعائدة خصوصاً لملفات الدعم الذي أنفقته الحكومة من احتياطات العملات الصعبة خلال ولاية الحاكم السابق للمركزي رياض سلامة، برز التأكيد، وإلحاقاً بالمراسلات العديدة التي أرسلها مصرف لبنان الى الجهات المعنية، على ضرورة البدء بتطبيق القانون رقم 240 الصادر في يوليو 2021 والرامي الى «إخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي او ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي».

وأفاد البنك المركزي، في بيان سابق، أنه قام مجدداً بتزويد كافة الجهات المعنية بجردة مفصلة عن كافة ملفات الدعم، داعياً الى المباشرة لفتح هذا الملف منعاً من مرور الزمن على الجرم أو الجرائم التي يمكن أن تكون قد ارتُكبت خلال فترة الدعم والمتعلقة بتلك الملفات.

أما في البُعد القضائي المتصل بعمليات مالية ومحاسبية مشبوهة، وفي ما يتعلق بالمعلومات عن عمليات قام بها المركزي مع إحدى الشركات المالية خلال الفترة بين الأعوام 2015 الی 2018، فقد أوضح أنه «عملاً بسياسته المتبعة منذ الأول من اغسطس من العام الماضي (تاريخ تسلُّم منصوري لمهمات الحاكمية)، يَجري التعاون بشكل وثيق مع الجهات القضائية، وصولاً لإظهار الحقائق كاملة».

وقد أرسلت الحاكمية مباشرة وبواسطة هيئة التحقيق الخاصة المعلومات والمستندات والحسابات التي من شأنها أن تنير التحقيق الجاري والناتج عن تقرير التدقيق الجنائي لشركة «الفاريز ومرسال» وذلك فور طلبها، والتي تشكل العمليات التي تمت مع الشركة المعنية جزءاً منها وبحيث بدأ القضاء بالعمل عليها منذ مدة.

ولفت الى ان المادة 420 من قانون العقوبات تمنع نشر أي وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجناحي قبل تلاوتها في جلسة علنية «وبالتالي فإن اي تسريب لتحقيقات قضائية هو مخالف للقانون، بل يعتبر جرماً جزائياً يعاقب عليه القانون»، معتبراً أنه بغض النظر عن مضمون ما يتم نشره وأي مغالطات او قلة دراية تتضمنه، فإن الأوضاع الحالية تفرض «على الجميع احترام القانون وترك القضاء يقوم بمهامه لأنه يعود للقضاء وحده البتّ بكل الملفات التي تمت إحالتها إليه وبالتالي تؤكد حاكمية مصرف لبنان التزامها الكامل والمستمر بجلاء كل الحقائق والحفاظ على حقوق مصرف لبنان وذلك بالأطر القانونية المناسبة».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي