تعميم لـ «الديوان» يوضح الإجراءات الجديدة
«مجلس الخدمة»... الجهة المخوّلة باعتماد الاحتياجات الوظيفية للجهات الحكومية
- فترتان لاستقبال طلبات الاحتياج الوظيفية خلال السنة المالية
- من يرفض الترشيح لجهتين مختلفتين يسقط حقه في الدور
- 30 يوم عمل أمام المرشح لاستكمال إجراءات تعيينه
- إدخال الاحتياجات بشكل فردي لن يتم التعامل معه من قبل الديوان
- تعديل الاحتياجات رهن موافقة «المجلس» وفق التنسيق بين المالية والديوان
أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية تعميماً في شأن إقرار الاحتياجات الوظيفية بجميع الجهات الحكومية المشمولة بنظام التوظيف المركزي، أوضح فيه أن مجلس الخدمة المدنية هو المخوّل باعتماد الاحتياجات الوظيفية لكل جهة حكومية، وأن الديوان دوره فني.
وجاء التعميم، الذي حمل الرقم 4 لسنة 2024، لإحاطة الجهات الحكومية بتفاصيل القرار الذي اتخذه مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 1 لسنة 2024 المنعقد في 28 فبراير الفائت، وهي:
1 - يستقبل الديوان بموجب كتاب معتمد من الوزير المختص للجهة، الاحتياجات الوظيفية الخاصة بالجهة التابعة له، على أن تكون الاحتياجات المطلوبة موزعة على المسميات الوظيفية المعتمدة وفقاً للمجموعات الوظيفية المصنفة، وبما لا يتجاوز عدد الشواغر في الدرجات المالية المخصصة في ميزانية الجهة الحكومية، ويكون طلب الاحتياجات الوظيفية مرتين بالسنة المالية المرة الأولى خلال الفترة من 1 أبريل حتى 30 أبريل، والمرة الثانية خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 31 أكتوبر، على أن يتم إدخال هذه الاحتياجات الوظيفية المطلوبة من قبل الجهة آلياً بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية، ولا يجوز أن يتم الإدخال لاحتياج واحد فقط بغرض ترشيح فردي لشخص محدد.
2 - يقوم الديوان بمراجعة هذه الاحتياجات الوظيفية التي ترد من قبل الوزراء بما يتناسب مع طبيعة عمل الجهة الحكومية والتخصصات العلمية بنظام التوظيف المركزي، وأعداد الموظفين بكل مجموعة وظيفية بالجهة، بحيث تنعكس الاحتياجات الوظيفية بعد المراجعة مع عدد الشواغر في الدرجات المالية المخصصة بالميزانية لكل جهة حكومية، وملاءمة التخصصات العلمية مع طبيعة عمل الجهة الحكومية، وملاءمة هذه الاحتياجات مع أعداد الموظفين من شاغلي ذات المسميات الوظيفية المعتمدة وفقاً للمجموعات الوظيفية المصنفة بكل جهة.
3 - بعد الانتهاء من المراجعة وفقاً للبند السابق، يقوم الديوان بالعرض على مجلس الخدمة المدنية لاعتماد الاحتياجات الوظيفية لكل جهة حكومية بناء على ما يراه مجلس الخدمة المدنية مناسباً، في ضوء الرأي الفني لديوان الخدمة المدنية، ومن ثم بعد صدور قرار مجلس الخدمة بهذا الشأن يتم إدخال الاحتياجات المعتمدة آلياً بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية من قبل الديوان، بحيث يكون الادخال مرتبطاً بالعدد الذي تم اعتماده من قبل مجلس الخدمة المدنية للجهة الحكومية على مستوى المسميات الوظيفية المعتمدة وفقاً للمجموعات الوظيفية المصنفة وعدد الشواغر في الدرجات المالية المخصصة بالميزانية لكل جهة حكومية.
4 - لا يجوز التعديل على أعداد هذه الاحتياجات الوظيفية لكل جهة حكومية، في ضوء عدد الشواغر في الدرجات المالية المخصصة بالميزانية لكل جهة حكومية، إلا من خلال موافقات صادرة عن مجلس الخدمة المدنية وفقاً للتنسيق في هذا الشأن ما بين وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية.
5 - في شأن الفئات الوظيفية غير المقيّدة بفترات التسجيل أو بالدور بنظام التوظيف المركزي، يفوض ديوان الخدمة المدنية باستكمال إجراءات ترشيحهم مباشرة مع التقيد بعدد الشواغر في الدرجات المالية المخصصة بالميزانية لكل جهة حكومية.
6 - على المرشح للتوظيف مراجعة الجهة المرشح لها واستكمال كل الإجراءات والمسوغات الخاصة بالتعيين خلال 30 يوم عمل من تاريخ إعلانه بالترشيح، وإلا سقط حقه في الترشيح للجهة، وذلك ما لم يرد من الجهة المرشح لها ما يفيد أن التأخير عن هذا الموعد يرجع إلى جهة الإدارة.
7- المرشح الذي يقوم برفض الترشيح لجهتين حكوميتين مختلفتين يسقط حقه في الدور الذى وصل إليه بنظام التوظيف المركزي، ويعاد إلى النظام كمسجل للتوظيف لأول مرة.
ودعا الديوان الجهات الحكومية المشمولة بنظام التوظيف المركزي إلى مراعاة تنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه وفقاً للتفصيل السابق، مع عدم الإخلال بقرار مجلس الوزراء رقم 1248 المنعقد في 6 نوفمبر الفائت، المتضمن «عدم إرسال أي كتب لديوان الخدمة المدنية من الجهة الحكومية التي تتضمن احتياج واحد فقط من تخصص معين بغرض ترشيح فردى لشخص محدد لتوظيفه، وفي حال إرسالها لن يتخذ بشأنها أي إجراء ولن يترتب عليها أي آثار وستعتبر كأن لم تكن».