في قضايا التهريب ولمدة 3 أشهر يجوز للمدير تجديدها

وقف موظّفي «الجمارك» المُحالين للتحقيق... عن العمل

الجمارك
الجمارك
تصغير
تكبير

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أنه تم توجيه المدير العام لإدارة «الجمارك» لتفعيل التفويض الصادر له بوقف الموظفين المحالين للتحقيق عن العمل كإجراء احتياطي لحين الانتهاء من التحقيق، وذلك بما تقتضيه المصلحة العامة والقوانين والتعليمات الملزمة في هذا الخصوص.

وبينت المصادر أن التحرك المطلوب من «الجمارك» في هذا الخصوص يعد امتثالاً للقواعد والأحكام المعمول بها في قانون ونظام الخدمة المدنية في شأن وقف الموظف عن العمل لمصلحة التحقيق، مشيرة إلى أن المادة (30) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية تنص على أنه «يوقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو المصلحة العامة، ويكون الوقف بقرار مسبب لمدة لا تتجاوز 3 أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة يعود بانتهائها إلى عمله».

ولم تكشف المصادر عن الموظفين المستهدفين تحديداً من طلب تطبيق القرار، لكنها رجت أن يكون المقصود الموظفين المتهمين في تحقيقيات تخص قضايا تهريب، سواء بضائع أو مخدرات، مشيرة إلى أن بعض المحالين للتحقيق لم يتم وقفهم عن العمل رغم أن البند 13 من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (81) لسنة 2020 أعطى مدير «الجمارك» الحق في بعض اختصاصات وزير المالية ومنها وقف الموظف عن العمل لمصلحة التحقيق بالنسبة لشاغلي الوظائف العامة وشاغلي الوظائف الإشرافية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي