لعدم وجود مصلحة شخصية من الطاعن

«الدستورية» ترفض «وقف الانتخابات»

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
تصغير
تكبير

قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول الطعن المقام من أحد المحامين، بطلب وقف الانتخابات في شأن «عدم سلامة مرسوم الضرورة بتعديل قانون الانتخاب»، لعدم وجود مصلحة من الطعن المقام، وعدم دستورية ما جاء بنص تقييد ممارسة حق الانتخاب بالالتزام بالشريعة الإسلامية.

وكانت المحكمة قد تلقت أول الطعون الانتخابية التي تُطالب بوقف الانتخابات المقررة في 4 أبريل المقبل، وبعدم دستورية قانون الانتخاب، بعدم دستورية المرسوم بالقانون 4/ 2024، في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، واعتباره كأن لم يكن، لصدوره بمرسوم ضرورة، مستنداً إلى انتفاء حالة الضرورة التي تتطلبها المادة 71 من الدستور، والتي تسمح للحكومة بإصدار مراسيم لها قوة القانون في فترة غياب مجلس الأمة.

وأكد الطعن كذلك عدم دستورية المادة الأولى من القانون المشار إليه، لأن صياغتها تتضمن التجهيل في شأن إلزام المرأة التقيد بالضوابط الشرعية، وهو ما يُخالف التفسير الذي سبق أن انتهت إليه المحكمة الدستورية في طعن سابق.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن «الطاعن لم يقدم أي دليل على أن ضرراً واقعياً قد حاق به من جراء تطبيق المرسوم بقانون المطعون فيه، بحيث يكون من شأن القضاء بعدم دستوريته إزالة هذا الضرر وتحقيق فائدة له، ولا يكفي لذلك مجرد أن يكون الطاعن مقيداً بجدول الانتخاب، إذ يتعين أن يبيّن مدى انعكاس تطبيق هذا المرسوم على مركزه ووضعه، حتى يمكن تحري المصلحة الشخصية المباشرة في ضوء ذلك، وهو ما خلت الأوراق من دليل عليه، وبالتالي لا تتوافر له المصلحة في الطعن على المرسوم المشار إليه، ويتخلف بذلك مناط قبول الطعن، ويكون حرياً التقرير بعدم قبوله ومصادرة الكفالة».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي