4 ساعات ونصف الساعة بين 8.30 صباحاً و3 عصراً

دوامات رمضان... ساعتان مَرِنَتان للحضور




دوام مرن خلال شهر الصوم
دوام مرن خلال شهر الصوم
تصغير
تكبير

- التخفيف لا يشمل «المخفَّفين» ولا ذوي «التغيّب الجزئي»
- 15 دقيقة سماح للموظف في أول الدوام أو نهايته
- 15 دقيقة فترة سماح مقرّرة للإناث في نهاية الدوام
- يجوز إلزام الموظف بميعاد دوام واحد حضوراً وانصرافاً
- يمكن لجهة العمل تحديد مواعيد تفرضها المصلحة مع عدم الإخلال بفترة السماح

امتد «الدوام المرن» الذي تطبقه الجهات الحكومية، إلى شهر رمضان المبارك الذي يحل ضيفاً كريماً، حيث أعطي الموظفون ساعتين مرنتين، من 8.30 إلى 10.30 صباحاً، يختارون منهما الموعد المناسب لهم لبدء الدوام، على أن يلتزموا بقضاء 4 ساعات ونصف الساعة في الدوام، مع إتاحة 15 دقيقة فترة سماح للتأخير.

فقد أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور عصام الربيعان، أمس، قراراً بتحديد مواعيد العمل الرسمية بالجهات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك، بنظام الدوام المرن على أن تكون مدة الدوام 4 ساعات ونصف الساعة.

ومنح القرار الموظفين مدة ساعتين مرنتين، بدءاً من الثامنة والنصف حتى العاشرة والنصف صباحاً، لاختيار بدء الدوام مع فترة سماح 15 دقيقة قبل بداية الدوام أو في نهايته، بالإضافة إلى فترة السماح المقررة للإناث في نهاية الدوام بـ 15 دقيقة.

واستثنى القرار الموظف المشمول بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانوناً، كما لا يُطبق التخفيف على الخاضعين لنظام التغيب الجزئي من دون أجر.

وأوضحت المادة الثالثة من القرار أنه يشترط لتطبيق نظام الدوام المرن، أن تسمح الأنظمة الآلية في الجهة الحكومية بإتاحة تعدد إثبات مواعيد الحضور والانصراف، وحساب عدد ساعات الدوام الرسمي وفترة السماح فردياً لكل موظف.

آلية الاحتساب

وحددت المادة الرابعة كيفية احتساب فترة السماح ودقائق التأخير وساعات الاستئذان في بداية الدوام كالآتي:

- تحسب فترة السماح 15 دقيقة في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور المحدد بالعاشرة والنصف صباحاً.

- تحسب دقائق التأخير في بداية الدوام، بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور، مضافاً إليه فترة السماح المقررة في بداية الدوام (بعد 10:45 صباحاً).

- تحسب ساعات الاستئذان في بداية الدوام، من الوقت الذي يحدده الموظف خلال الفترة من الثامنة والنصف وحتى العاشرة والنصف صباحاً.

ميعاد واحد

وأتاح القرار في مادته الخامسة للجهات الحكومية إلزام الموظفين بميعاد عمل واحد محدد (حضوراً وانصرافاً) أو إلزامهم بالاختيار بين أكثر من ميعاد عمل، ليختار الموظف ميعاداً واحداً محدداً (حضوراً وانصرافاً) ويجوز للجهة تحديد هذه المواعيد، سواء على مستوى الجهة أو مراكز عمل وحدات تنظيمية معينة.

وطلب الديوان من الجهات التي لديها ظروف أو طبيعة عمل خاصة، وترغب في تغيير مواعيد العمل فيها على خلاف المواعيد الواردة في القرار، بالتقدم بمقترح مواعيد العمل الرسمية المناسبة لها لاعتمادها من ديوان الخدمة المدنية، مع التقيد في مقترحها بعدد الساعات المقررة لدوام خلال شهر رمضان بأربع ساعات ونصف الساعة.

مواقيت الدوام المرن

1 - من 8.30 حتى 1.00

2 - من 9.00 حتى 1.30

3 - من 9.30 حتى 2.00

4 - من 10.00 حتى 2.30

5 - من 10.30 حتى 3.00

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي