بغض النظر عن قيمة المعاملة
حظر «الكاش» في عمليات التأمين على الحياة... وتكوين الأموال
- 10 جزاءات وتدابير قانونية لمعاقبة الخاضعين لـ «وحدة التأمين» بحال ارتكاب مخالفة
- عند إلغاء وثيقة التأمين يستوجب على الشركة بيان الأسباب من العميل وإخطار «التحريات المالية»
أصدرت اللجنة العليا لوحدة التأمين قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين، حيث حظرت على الخاضعين التعامل النقدي بغض النظر عن قيمة المعاملة في عمليات التأمين على الحياة وعمليات تكوين الأموال، وعدم تلقي الدفعات المالية إلا من المؤمن له أو من أطراف ذات علاقة مباشرة به مع بيان تفاصيل تلك العلاقة والتأكد منها.
وحسب نص القرار الذي حصلت «الراي» على نسخة منه فقد فرضت القواعد الجزاءات والتدابير القانونية لمعاقبة الخاضعين في حال ارتكاب مخالفة، حيث سمحت لمجلس التأديب أن يوقّع تدبيراً أو جزاءً أو أكثر بأي مما يلي عن كل مخالفة:
1 - إصدار إنذارات كتابية بالمخالفة.
2 - إصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة.
3 - إصدار أمر بتقديم تقارير منظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة المعنية.
4 - فرض جزاء مالي لا يتجاوز 500 ألف دينار عن كل مخالفة.
5 - منع مرتكب المخالفة من العمل في النشاط ذي الصلة لفترة يحددها مجلس التأديب.
6 - تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مديريها والملاك المسيطرين، بما في ذلك تعيين مراقب موقت.
7 - عزل أو طلب تغيير أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مديريها.
8 - إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو تقييدها أو حظر مزاولتها.
9 - إيقاف الترخيص.
10 - سحب الترخيص.
وشملت القواعد أنه في حالات إلغاء وثيقة التأمين، يستوجب على الشركة بيان أسباب إلغاء الوثيقة من العميل وفق نموذج يوضح ذلك، فضلاً عن عدم سداد الشركة أي مبالغ نقداً وسداد الأموال للشخص ذاته الذي قام بإنشاء المعاملة، وفي جميع الأحول يستوجب النظر في تقديم إخطار لوحدة التحريات المالية بكل حالة إلغاء.
كما نصت القواعد على أنه يجب على الخاضعين لها اعتماد اللائحة الداخلية بما يتناسب مع حجم المؤسسة الخاضعة وطبيعتهما ونطاق عملياتهما على أن تكون معتمدة من الإدارة العليا للخاضعين للقواعد وسارية على كل الفروع المحلية والخارجية والشركات التابعة للمجموعة إن وجدت، على أن يتم تحديثها كل عامين أو بناء على طلب الوحدة، وعليها التحقق من أن فروعها الخارجية وشركاتها التابعة تنفذ المتطلبات الواردة من القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه وبالأخص المادة (10) من القانون.
وأوضحت القواعد أنه في حال عدم سماح قوانين البلد المضيف بتطبيق المتطلبات المذكورة في المادة السابقة بشكل كامل، يلتزم الخاضعون للقواعد بتطبيق تدابير ملائمة إضافية لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتضمين ذلك في اللائحة الداخلية.
ويجب على الخاضعين للقواعد وضع آليات لتبادل المعلومات المتوافرة والحفاظ على سريتها على مستوى كل الفروع المحلية والخارجية والشركات التابعة للمجموعة إن وجدت.
إدارة المخاطر
ونصت إحدى مواد القرار أنه يجب على الخاضعين للقواعد وضع الإجراءات المناسبة لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييمها ومراقبتها وإدارتها والحد منها، وتحديد العوامل المحتملة التي تشكّل حالات عالية المخاطر التي تتطلب تطبيق تدابير العناية المشددة الواجبة وتحديث ومراجعة عملية التقييم بشكل دوري.
ولفتت أنه يجب على الخاضعين للقواعد وضع أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الفعلي شخصاً معرضاً سياسياً أجنبياً أو محلياً.
وأفاد القرار إنه في حال كان العميل شخصاً اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً، يجب على الخاضعين للقواعد اتخاذ التدابير المناسبة لفهم هيكل الملكية والسيطرة الخاصة بالعميل، بما في ذلك المستفيد الفعلي الذي يمتلكه أو يسيطر عليه.
المعرّضون سياسياً
ونصت مواد القرار على أنه في حال تم تحديد أن العميل أو المستفيد الفعلي هو شخص معرض سياسياً أو مرتفع المخاطر، يجب على الخاضعين للقواعد تطبيق تدابير العناية الواجبة الإضافية سواء كان الشخص مرتفع المخاطر أو معرّض سياسياً أجنبياً أم محلياً، وذلك وفقاً لما يلي:
أ) الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إنشاء علاقة العمل أو متابعتها مع هذا الشخص.
ب) اتخاذ كل التدابير المناسبة لتحديد مصدر الأموال والأصول.
ج) تطبيق مراقبة مشددة ومستمرة لعلاقة العمل.
وفي كل الأحوال يتعين إبلاغ الإدارة العليا قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بوثائق التأمين على الحياة و/ أو عمليات تكوين الأموال أو قبل دفع التعويضات المستحقة لتلك الوثائق، وإجراء فحص دقيق في شأن العلاقة التجارية لحامل الوثيقة، والنظر في تقديم إخطار لوحدة التحريات المالية بكل حالة.
العناية الواجبة والمشددة
وأوجب القرار على الخاضعين للقواعد اتخاذ تدابير العناية الواجبة والمشددة وفقاً للمخاطر المحددة، وكذلك في الحالات التي ترتفع فيها مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب والتأكد من فحص المعاملات المعقدة وغير الاعتيادية والغرض منها ومن كل أنماط المعاملات غير الاعتيادية التي لا تتوافر لها أغراض اقتصادية أو أغراض قانونية واضحة، بما في ذلك الأشخاص المعرّضون سياسياً أو العملاء الذين لا يتعاملون وجهاً لوجه.
الإخطار عن المعاملات المشبوهة
لفت قرار الوحدة إلى أنه يجب على الخاضعين للقواعد إخطار وحدة التحريات المالية خلال يومي عمل كحد أقصى بأي معاملة أو محاولة لإجراء المعاملة بصرف النظر عن قيمتها، إذا اشتبه أن تلك المعاملات تجري بأموال تشكّل عائدات جريمة أو أموال لها علاقة بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب أو يمكن استعمالها للقيام بهذه العمليات.
ويحظر على الخاضعين للقواعد ومديريهم وموظفيهم الإفصاح للعميل أو للغير بأنه تم أو ستتم مخاطبة وحدة التحريات المالية الكويتية، أو بوجود تحقيق في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ولا يحول ذلك دون حدوث عمليات إفصاح أو اتصال في ما بين مديري الخاضعين للقواعد وموظفيهم، والمحامين والجهات المختصة والنيابة العامة.