لانتفاء المصلحة لدى الطاعن

«الدستورية» ترفض الطعن بإبطال «المعاشات الاستثنائية»

تصغير
تكبير

رفضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار فؤاد الزويد، الطعن على المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية، والخاص بالمطالبة ببطلان المعاشات الاستثنائية.
وذكرت المحكمة في حيثيات الرفض، أن مقدم الطعن المحامي محمد الأنصاري، أكد أن المادة 80 من القانون عجزت عن وضع معيار واضح باستحقاق المعاش الاستثنائي وتركتها مطلقة التفسير، بحجة وجود مادة تبيح لمجلس الوزراء منح من يراه مناسباً راتباً استثنائياً دون وجود معيار ثابت وعادل للجميع.

وأضافت أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى بعدم جدية الدفع المبدى منه بعدم دستورية المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية، على الرغم من تلابسها لشبهة عدم الدستورية، لتعارضها مع مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ومع حق المواطنين في التمتع بخدمات التأمين الاجتماعي بصورة متساوية دون تفرقة أو تمييز، بالمخالفة للمواد 7، 8، 11، و29 من الدستور.
واعتبرت أن النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة، من أن جدية الدفع بعدم الدستورية تستوجب حتماً أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المطروحة في الدعوى الموضوعية، حتى تكون لمبدي الدفع مصلحة شخصية مباشرة، والتي هي شرط لقبول الدعوى الدستورية، فإذا كان النص المطعون فيه لم يطبق عليه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو يطلب الإفادة منها، فإن مصلحته في الدفع تكون منتفية.
وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى عدم جدية الدفع بعدم الدستورية، فإنه يكون صائب النتيجة قانوناً، ومن ثم يتعين تأييده والقضاء برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي