توافق حكومي - نيابي على مواده... والتقرير جاهز قبل دور الانعقاد

«ضوء أخضر» لـ... قانون المرور

من اجتماع سابق للجنة الداخلية والدفاع
من اجتماع سابق للجنة الداخلية والدفاع
تصغير
تكبير

- 3 تعديلات:
-1 الحد من الاختناقات المرورية وتشديد العقوبات والتوسع في الطرق
-2 تخويل مدير «المرور» سحب الرخصة أو إجازة تسيير المركبة
-3 رفع عقوبة المخالفات إلى الحبس شهراً أو غرامة 100 دينار

بهمة واهتمام حكومي ونيابي بالغين، ناقشت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية أمس، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، التعديلات على قانون المرور، المدرج ضمن أولويات الحكومة لدور الانعقاد المقبل، حيث أخذ مشروع القانون ضوءاً أخضر ليتم إقراره.
واستعرضت اللجنة في الاجتماع عدداً من مواد القانون، بوجود توافق على التعديلات التي قدمت من الحكومة والنواب، ولكن إعداد التقرير والتصويت عليه يحتاج إلى أكثر من اجتماع، وإن كان هناك توافق على الإسراع في تجهيزه، وإدراجه على جدول الأعمال، خصوصاً أن التعديلات تصب في خانة الحد من الاختناقات المرورية وتشديد العقوبات على المتجاوزين، الذين يقودون مركباتهم باستهتار ورعونة، بالإضافة إلى التوسع في شبكة الطرق.

وتضمنت أبواب القانون عناوين رئيسة، مثل منح رخص القيادة، وشروط الأمن والمتانة، وتشديد العقوبات، بالإضافة إلى التأمين على السيارات وفرض رسوم لتسيير المركبات.
تعديلات
وقدمت الإدارة العامة للمرور، أمس، تعديلات جديدة أضيفت على التعديلات التي قدمت سابقاً، وتركزت في رفع الحد الأقصى للغرامة المالية المقررة على المخالفات المرورية.
وجاء في المشروع التعديل في قواعد وشروط التأمين، والحالات التي تلتزم فيها شركات التأمين بدفع مبلغ التعويض الناتج عن حوادث المركبة عند الصلح، فضلاً عن تحديد أنواع اللوحات وشروط بيع حق الدفاع ببعضها، وقيمة الرسوم المستحقة عليها.
ومن ضمن التعديلات تخويل مدير الإدارة العامة للمرور سحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة في الحالات التي لها تأثير كبير على الممتلكات والأرواح، وتشكل خطراً على مستخدمي الطريق، ويتم إعادة منح رخصة السوق بعد سحبها، بعد دفع مبلغ مالي محدد في السحب الأول والسحوبات الأخرى، وذلك بعد اعتماد العمل بنظام نقاط المرور والذي يصدر من وزير الداخلية.
عقوبات
من ضمن مواد المشروع أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبغرامة لا تزيد على 100 دينار ولا تقل عن 50 ديناراً، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
- قيادة مركبة آلية من دون علم أو موافقة مالكها أو المرخصة باسمه أو حائزها.
- قيادة مركبة آلية لوحاتها المعدنية غير واضحة أو غير مقروءة الأرقام.
- قيادة مركبة آلية من دون تصريح أو بتصريح انتهت مدة سريانه.
- الامتناع عن تقديم رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة، أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية، أو القرارات المنفذة له، لأعضاء قوة الشرطة عند طلبها.
- استعمال مصابيح أو مكبرات صوت أو آلات أو أي أجهزة أخرى، خلاف المصرح به قانوناً، ويجب ضبطها والحكم بمصادرتها.
- السير أو الوقوف بالمركبة على الأرصفة أو الطرق المخصصة للمشاة.
- الوقوف بالمركبة ليلاً في الطرق السريعة أو الطرق غير المضاءة، من دون إضاءة الأنوار الصغيرة بها أو عاكس الأنوار المقرر.
- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة.
- الانعطاف أو الدوران أو الدخول أو الرجوع عكس اتجاه السير.
- قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة بالطرق السريعة أو الدائرية.
- السير في أوقات المنع التي تحددها الإدارة العامة للمرور.
- عدم ربط حزام الأمان.
- استخدام الهاتف أثناء القيادة.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي