علاوة اجتماعية وللأولاد... لأصحاب المهن غير الحكومية
مجلس الوزراء
قرر مجلس الوزراء إضافة بند جديد إلى قراره رقم 391 لسنة 2001، يتضمن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية.
وجاء في قرار المجلس رقم 1037/ 2023 أن يضاف إلى المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء المشار إليه بند جديد برقم «ب مكرر - 1» لتشمل العلاوة أصحاب رخص الأعمال الحرة متناهية الصغر ومزاولي الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة المرخص لهم،وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة، ويشترط في هذه الحالة، بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة (5) من القرار، أن تقدم وزارة التجارة والصناعة تقارير دورية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، عن مدى انتظام المستفيدين من أحكام هذا القرار بممارسة الأنشطة.
وجاء في قرار المجلس رقم 1037/ 2023 أن يضاف إلى المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء المشار إليه بند جديد برقم «ب مكرر - 1» لتشمل العلاوة أصحاب رخص الأعمال الحرة متناهية الصغر ومزاولي الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة المرخص لهم،وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة، ويشترط في هذه الحالة، بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة (5) من القرار، أن تقدم وزارة التجارة والصناعة تقارير دورية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، عن مدى انتظام المستفيدين من أحكام هذا القرار بممارسة الأنشطة.