المحكمة أيّدت «عدم جدية الطاعن» لانتفاء شبهة ظاهرة على مخالفة النص التشريعي

«الدستورية» ترفض الطعن بعدم دستورية قانون غرفة التجارة

تصغير
تكبير

- ما وجهه الطاعن لمواد النظام الداخلي للغرفة يخضع لرقابة القضاء الإداري وتنحسر عنه رقابة المحكمة

قرّرت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية، برئاسة المستشار فؤاد الزويد، رفض الطعن على عدم دستورية قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت لعدم إخضاعها لرقابة أي جهة حكومية، ولعدم نشر النظام الداخلي في الجريدة الرسمية.
وتقدم الطاعن بدعواه، التي أقامها ضد رئيس الغرفة بصفته، ورئيس لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارتها للدورة الحادية والثلاثين بصفته، ورئيس لجنة الطعون الانتخابية للغرفة بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير التجارة والصناعة بصفته، وطالب فيها بإعلان فوزه بعضوية مجلس إدارة الغرفة. كما قدم مذكرة دفع فيها بعدم دستورية قانون الغرفة والنظام الداخلي لها لمخالفتها الدستور. ولكن المحكمة حكمت بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية، وفي موضوع الدعوى بعد اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطلب الأول.

وذكرت المحكمة في حكمها أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وأضافت «كما أنه من المقرر أن الطعن أمام لجنة فحص الطعون، لا يخرج عن كونه مخاصمة للحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية، فذلك الحكم هو مدار الخصومة في الطعن ومحلها، ونطاق تلك الخصومة يتحدد بنطاق الحكم، باعتبار أن رقابة هذه المحكمة إنما تجد حدها الطبيعي فيما تناوله الحكم المطعون فيه متعلقاً بهذا الشق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر طلب الطاعن إلغاء قرار لجنة الطعون برفض الطعن المقام منه، على نتيجة انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة الغرفة التي أجريت بتاريخ 2022/3/23، فيما تضمنه من عدم فوزه في تلك الانتخابات لنهائية القرار الصادر في هذا الشأن، بما يمتنع معه على المحكمة التعرض للعملية الانتخابية للغرفة برمتها من جديد، ورتب الحكم على ذلك أن الدفع المبدى من الطاعن بعدم دستورية قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت الصادر عام 1959 والنظام الداخلي للغرفة، قد أضحى غير منتج في الدعوى لعدم وجود طلبات متعلقة بالعملية الانتخابية، الأمر الذي يغدو معه ما ينعاه الطاعن في طعنه الماثل على الحكم المطعون فيه بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية، لا يصادف محلاً في قضاء ذلك الحكم، دون أن يغير من ذلك ما استطرد إليه الحكم من مناقشة طلبات الطاعن في شأن مواد النظام الداخلي لغرفة التجارة وإجابته إلى بعضها، ذلك أن المناعي التي وجهها الطاعن إلى مواد هذا النظام بتعارضها مع نصوص قانون غرفة التجارة، وعدم نشرها في الجريدة الرسمية، هي مناعٍ تتعلق بمشروعيتها مما يخضع لرقابة القضاء الإداري وتنحسر عنها رقابة المحكمة الدستورية متى كان ما تقدم».
وختمت المحكمة بأنه «إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم جدية الدفع بعدم الدستورية، فإنه يكون صائب النتيجة قانوناً ويتعين القضاء بتأييده وبرفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي