«ينقسمون إلى 3 فئات لكلٍ منها وضعها القانوني»

«التأمينات»: حقوق أبناء الكويتية «تُعارض» الدستور

من اجتماع سابق للجنة المرأة
من اجتماع سابق للجنة المرأة
تصغير
تكبير

علمت «الراي» من مصادر برلمانية أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية، أفادت في مذكرة سلّمتها إلى لجنة المرأة والأسرة والطفل البرلمانية، بعدم موافقتها على الاقتراح بقانون الخاص بمنح أبناء الكويتيات الحقوق المدنية، مؤكدة أن الاقتراح تترتب عليه أعباء مالية إضافية على صناديق المؤسسة لم تكن مقررة عند وضع أحكامها.

وقالت المصادر إن المذكرة أوضحت أن مؤسسة التأمينات لم توافق على الاقتراح لأسباب عدة، من بينها تعارضه مع المادة 11 من الدستور التي تنص على أن «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل»، ولم يقرر هذا الحكم لغير الكويتيين. وذكرت أن الاقتراح يخاطب ثلاث فئات، الأولى أولاد الكويتيات من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يشكلون الغالبية العظمى، وهؤلاء تمت تغطيتهم تأمينياً بموجب أحكام قوانين مدد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون، وعدد المواطنين الخليجيين الذين يعملون في الكويت بجميع القطاعات «حكومي وعسكري وأهلي» يبلغون حالياً نحو 11819 شخصاً.

وأضافت ان «الفئة الثانية تشمل أولاد الكويتيات من مواطني الدول العربية والأجنبية، وهؤلاء تكفل لهم قوانين دولهم الذين يحملون جنسيتها تغطية تأمينية بموجب أنظمة التأمين الاجتماعي على العاملين بالخارج، وبالتالي فإن الغرض من الاقتراح في ما يتعلق بهاتين الفئتين محقق بالفعل. وفي ما يتعلق بالفئة الثالثة التي يشملها القانون والخاصة بأولاد الكويتيات من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، فهؤلاء لا ينبغي التعامل مع أي أمور تنظم شؤونهم بمنأى عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاعهم، وضرورة التنسيق معه باعتباره الجهة المختصة بها، لاعتبارات سيادية وأمنية».

وبيّنت المذكرة أن «السماح بتسجيلهم وفقاً لأحكام قانون التأمينات، هو إضفاء للشرعية على أوضاعهم قبل تقنينها من الجهاز المركزي، مع الأخذ بالاعتبار أن تقديم الدولة لهذه الفئة الخدمات الصحية والتعليمية والوظيفية وغيرها من الحقوق يدخل ضمن إطار الحقوق الإنسانية الأساسية. وقد يترتب على ذلك التزام الدولة بتقديم الخدمات الأخرى التي تقدمها لمواطنيها».

وأشارت المذكرة إلى أن «إجمالي عدد المستحقين من غير الكويتيين لأنصبة في معاش أمهم الكويتية 969 مستحقاً، منهم 547 أنصبة فعالة، مع وجود ملاحظتين شكليتين على الاقتراح بقانون، إذ أكدت أنه لا يجوز أن يتضمن أي أحكام بالمخالفة للتوجيه الدستوري، وفقا للمادة 11 من الدستور، ولم يرد بديباجة الاقتراح الإشارة إلى المرسوم 467 /2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لشمول الاقتراح هذه الفئة».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي