صدور اللائحة التنفيذية لقانون «العنف الأسري»

المشاركة بالجنائز وتنظيف السجون... عقوبات بديلة للمعتدي أسرياً

تصغير
تكبير

- أمر حماية المعتدى عليه يصدر من جهة التحقيق أو المحكمة

صدر مرسوم رقم 904 / 2023، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 16 / 2020 في شأن الحماية من العنف الأسري.

وتضمنت اللائحة تعريف العنف الأسري، وهو: «كل شكل من أشكال المعاملة الجسدية، أو النفسية، أو الجنسية، أو المالية، سواء أكانت فعلاً أم امتناعاً عن فعل أم تهديداً بهما، يرتكب من أحد أفراد الأسرة ضد فرد أو أكثر منها، متجاوزاً ما له من مسؤولية قانونية، وذلك وفق الأفعال أو الجرائم المنصوص عليها في التشريعات الوطنية كافة».

وحددت اللائحة مفهوم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، إلى جانب الإدارة المعنية، وهي إدارة مراكز الحماية التابعة للمجلس، وجهة التحقيق المختصة هي النيابة العامة، على أن يصدر أمر حماية المعتدى عليه من جهة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة، لحمايته بناء على طلبه أو طلب من يقوم مقامه.

وشملت اللائحة الجديدة عقوبات بديلة عن العقوبات المقررة قانوناً، طبقا للأوضاع التي ينص عليها القانون، وتصدر من المحكمة المختصة بدلاً عن العقوبة الأصلية المقررة للأفعال أو الجرائم المنصوص عليها في التشريعات الوطنية كافة، والتي تعتبر من أشكال العنف الأسري، ليقوم بها المحكوم عليه خارج أوقات عمله الرسمي، دون مقابل، لخدمة المجتمع وصندوق رعاية ضحايا العنف الأسري، وهي:

• الأعمال الخاصة بحماية البيئة.

• المشاركة في تنظيف الشواطئ العامة والساحات والحدائق العامة والمحميات البرية.

• المساعدة في أعمال المؤسسات الإصلاحية والعقابية.

• المشاركة في أعمال إدارة شؤون الجنائز.

• المشاركة في الأعمال الميدانية لوزارة الأشغال.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي