طبيب كويتي أحد الملّاك...شرط لمزاولة عملها
الصحة: لا تأجير بالباطن للمنشأة الطبية الأهلية أو استثمارها... من غير مالك ترخيصها
أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، قراراً باعتماد لائحة الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لترخيص المنشآت الصحية الأهلية في إطار تمكين الكفاءات الطبية الوطنية، وتطبيقاً لقانون 70 / 2020، في شأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.
وذكر بيان للوزارة أمس، أن اللائحة الصادرة بموجب القرار الوزاري، ألزمت بأن يكون أحد الملّاك في عقد إنشاء الشركات الطبية طبيباً كويتياً، وعدم جواز تأجير المنشأة من الباطن أو استثمارها بأي صورة من الصور من قِبل غير مالك الترخيص.
وأوضح أن اللائحة تضمنت 5 أبواب يتعلق الأول منها بالشروط العامة لتراخيص المنشآت الصحية، فيما يهتم الباب الثاني بآلية ترخيص المنشآت الصحية الأهلية، فيما حدد الباب الثالث المتطلبات اللازمة لترخيص المنشآت الصحية الأهلية. والباب الرابع تطرق للمراكز المشمولة باللائحة، وحدد الباب الخامس الشروط الواجب توافرها لترخيص مستوصف صحي أهلي.
ولفت إلى أن اللائحة المعتمدة، تأتي استكمالاً لتنظيم المؤسسات الصحية الأهلية، وتحقيقاً للتكامل بين القطاعين الأهلي والحكومي، لتعزيز الخدمات الصحية في البلاد، وفقاً لخطة التنمية ورؤية (كويت جديدة 2035).
8 مراكز طبية مشمولة بالقرار
1 - الطبية والتخصصية
2 - عمليات اليوم الواحد
3 - طب الأسنان
4 - الطب والعلاج الطبيعي
5 - التغذية الصحية
6 - الأشعة والأطراف الصناعية
7 - الرعاية عن بُعد والطب الاتصالي
8 - المستوصفات الصحية الأهلية